حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430324705
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470054994/1444
رقم الحكم:4430324705
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470054994 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430324705 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٥٤٩٩٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها ما نصه: " اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي معدات طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٢٧٣,٩٨١.٠٠) مئتان وثلاثة وسبعون ألفًا وتسع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (تم التعاقد مع طرف ثالث خارج المملكة على توريد معدات طبية وجرى سداد الثمن عن طريق تحويل المبلغ لمؤسسة (...) بموجب تفويض من الطرف الثالث باستلام الثمن ولم يلتزم الطرف الثالث بتوريد البضاعة، ثم بعد ذلك انتقلت ملكية المؤسسة التي استلمت المبلغ للمدعى عليه لتستقر المطالبة بالزام المدعى عليه بتسليم ثمن المبيع الذي تخلف الطرف الثالث عن تسليمه.)، وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: شركة (...)(شركة خارج المملكة)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٧٣,٩٨١.٣٠) مئتان وثلاثة وسبعون ألفًا وتسع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي و ثلاثون هلله، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٧٣,٩٨١.٣٠) مئتان وثلاثة وسبعون ألفًا وتسع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي و ثلاثون هلله، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى، أفاد بصدور حكم متعلق بعدم الاختصاص من المحكمة العامة وأن هذه القضية من اختصاص المحكمة التجارية، وبسؤاله عن الدعوى، أحال على صحيفة الدعوى التي قدمها عبر الطلبات في ملف القضية في تاريخ ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤هـ، وبعرض ذلك على المدعى عليها أجاب قائلاً: أن القضية محكوم فيها من قبل الدائرة التجارية العاشرة بكأن لم تكن وكل ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح، والمؤسسة أنا من كان يديرها ومع الأنظمة الجديدة حولتها باسمي، وإذا كان هناك حوالة على المؤسسة فهي ناتجة عن بيع أو شراء، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعي وبينته على دعواه، أحال على ما ذكره في دعواه وبينته تتمثل في مرفقاته التي مع صحيفة الدعوى المقدمة عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، وجرى من الدائرة الاطلاع على الحكم بكأن لم تكن وتبين أن الدعوى مقامة من المدعي ضد (...)، ثم جرى من الدائرة إفهام المدعى عليه أصالة بالجواب جواباً ملاقياً للحوالة الواردة لحساب المؤسسة-إن وجدت- وبيان سببها مع المرفقات التي تؤيد ما يذكر، كما جرى إفهام وكيل المدعي بتقديم نسخة مصدقة من البنك تفيد بعائدية الحساب محل تحويل مبلغ المطالبة لمؤسسة المدعى عليه، ففهما ذلك واستعدا، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى في تاريخ ٠٢/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (١٧٥٩٦٢٠٨٦) المتضمنة ما نصه: "عزيزي المستفيد (...)، يمكنك حضور الجلسة رقم ٢ في القضية رقم ٤٤٧٠٠٥٤٩٩٤ للجلسة المحددة في يوم ٠٢/٠٣/١٤٤٤، الساعة ٩:٤٠ صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/٢z٩kb٩٢٦" ولم يقدم ما استمهل من أجله، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية ما طلب منه عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ ٠١/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ، وأحال وكيل المدعية للمذكرات المرفقة في الطلبات في ملف القضية مع مرفقاتها، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ قدره (٢٧٣,٩٨١.٣٠) مئتين وثلاثة وسبعين ألفًا وتسعمائة وواحد وثمانين ريال سعودي و ثلاثون هللة؛ لعدم استحقاقه له وذلك بعدم تسليم مقابل الثمن، وثانياً أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وقدم وكيله في سبيل إثبات دعواه نسخة من حوالة مصرفية مؤرخة في ٢٥/ ٠٢/ ٢٠٢١م صادرة من حساب مؤسسة المدعي -صيدلية (...)الطبية- إلى مؤسسة المدعى عليه -مؤسسة (...)- بمبلغ المطالبة، كما قدم تفويض من شركة (...) للتجارة إلى مؤسسة المدعي بتفويض مؤسسة (...) لتحصيل الأموال التالية (٢٧٣,٩٨١.٣) من -(...) الطبية- متضمناً حساب مؤسسة (...) البنكي، وبما أن الدعوى الماثلة سبقها صدور حكم فيها بعدم الاختصاص من المحكمة العامة، عليه فإن الدائرة تختص بنظر الدعوى استناداً إلى المادة (٧٨/٢) من نظام المرافعات الشرعية، وعن الشكل فقد تحققت الدائرة من قبولها شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعي أثبت وجود حوالة إلى حساب مؤسسة المدعى عليه متضمنة مبلغ المطالبة، ودفع المدعى عليه بأنها إن كانت صادرة على حساب المؤسسة فهي ناتجة عن بيع أو شراء، ولم يقدم ما يعضد ما دفع به من أن الحوالة ناتجة عن بيع، وبما أن ما دفع به وادعت به المدعية داخل في باب المعاوضات عليه فإن المدعى عليه لم يسلم للمدعي أي بضائع وبالتالي فلا حق له في القيمة إذ الثمن مقابل المثمن وبما أنه ثبت للدائرة تسليم الثمن لمؤسسة المدعى عليه، ولم يثبت تسليم المثمن، فلا حق للمدعى عليه في الثمن، وبما أن المدعى عليه حضر في الجلسة الأولى، وجرى إفهامه بتقديم جواب عن موضوع الدعوى واستمهل لذلك إلا أنه لم يحضر ولم يقدم جواباً ملاقياً لموضوع الدعوى، وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، وأما عن طلب أتعاب المحاماة وبما أن المدعى عليه تبلغ وحضر في الجلسة الأولى واستمهل للجواب عن الدعوى وتخلف عن الحضور في الجلسة الثانية دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليه في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعي إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، واستناداً إلى المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: " يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير عند الاقتضاء-" ما ترى معه الدائرة استحقاق المدعي لمبلغ قدره (١٣. ٢٧,٣٩٨) سبعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وتسعون ريالاً وثلاثة عشر هللة، ورفض مازاد عن ذلك، وبه تقضي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (٣٠. ٢٧٣,٩٨١) مئتان وثلاثة وسبعون ألفاً وتسعمائة وواحد وثمانون ريالاً وثلاثون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (١٣. ٢٧,٣٩٨) سبعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وتسعون ريالاً وثلاثة عشر هللة، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430324705 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٥٤٩٩٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها أنَّ وكيل المدعية أودع لدى هذه المحكمة صحيفة دعوى؛ طلب فيها إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ قدره (٢٧٣,٩٨١.٣٠) مئتان وثلاثة وسبعون ألفًا وتسعمائة وواحد وثمانون ريالاً وثلاثون هللة؛ لعدم استحقاقه له وذلك بعدم تسليم مقابل الثمن، وإلزامه بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريالاً. وأحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام فأصدرت حكمها في النزاع بتأريخ ١٣/٠٣/١٤٤٤هـ المنتهي إلى ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (٣٠. ٢٧٣,٩٨١) مئتان وثلاثة وسبعون ألفاً وتسعمائة وواحد وثمانون ريالاً وثلاثون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (١٣. ٢٧,٣٩٨) سبعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وتسعون ريالاً وثلاثة عشر هللة، ورفض ما زاد عن ذلك. وسببت ذلك أن المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه قدم نسخة من حوالة مصرفية مؤرخة في ٢٥/ ٠٢/ ٢٠٢١م صادرة من حساب مؤسسة المدعي -صيدلية (...) الطبية- إلى مؤسسة المدعى عليه -مؤسسة (...)- بمبلغ المطالبة، كما قدم تفويضاً من شركة (...) للتجارة إلى مؤسسة المدعي بتفويض مؤسسة (...) لتحصيل الأموال التالية (٢٧٣,٩٨١.٣) من -(...) الطبية- متضمناً حساب مؤسسة (...) البنكي، وبما أن الدعوى الماثلة سبقها صدور حكم فيها بعدم الاختصاص من المحكمة العامة، عليه فإن الدائرة تختص بنظر الدعوى استناداً إلى المادة (٧٨/٢) من نظام المرافعات الشرعية، وعن الشكل فقد تحققت الدائرة من قبولها شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعي أثبت وجود حوالة إلى حساب مؤسسة المدعى عليه متضمنة مبلغ المطالبة، ودفع المدعى عليه بأنها إن كانت صادرة على حساب المؤسسة فهي ناتجة عن بيع أو شراء، ولم يقدم ما يعضد ما دفع به من أن الحوالة ناتجة عن بيع، وبما أن ما دفع به وادعت به المدعية داخل في باب المعاوضات عليه فإن المدعى عليه لم يسلم للمدعي أي بضائع وبالتالي فلا حق له في القيمة إذ الثمن مقابل المثمن وبما أنه ثبت للدائرة تسليم الثمن لمؤسسة المدعى عليه، ولم يثبت تسليم المثمن، فلا حق للمدعى عليه في الثمن، وبما أن المدعى عليه حضر في الجلسة الأولى، وجرى إفهامه بتقديم جواب عن موضوع الدعوى واستمهل لذلك إلا أنه لم يحضر ولم يقدم جواباً ملاقياً لموضوع الدعوى، وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها. وأما عن طلب أتعاب المحاماة وبما أن المدعى عليه تبلغ وحضر في الجلسة الأولى واستمهل للجواب عن الدعوى وتخلف عن الحضور في الجلسة الثانية دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليه في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعي إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، واستناداً إلى المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير عند الاقتضاء-" ما ترى معه الدائرة استحقاق المدعي لمبلغ قدره (١٣. ٢٧,٣٩٨) سبعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وتسعون ريالاً وثلاثة عشر هللة، ورفض ما زاد عن ذلك، وبه تقضي. ولم يحظ الحكم بقبولٍ من وكيل المدعي فقدم وكيله (...)، ونعى عليه بمذكرة اعتراض؛ حاصلها أن موكله ليس له صفة في الدعوى لأن الحوالة كان على حساب مؤسسة غادة الصفيان، وعلى فرض صحتها فشراء المؤسسة وتحولها باسم المدعى عليه لا يتغير الذمم، وأن المدعي لا يستحق المطالبة لعدم وجود بينات، وأن المدعي ذكر أن المؤسسة مجرد وسيط، وأن هذا يحتاج للتأمل والتمحيص. وطلب قبول الاستئناف شكلاً، وإعادة النظر في الدعوى. وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف هذه باشرت نظرها بجلسة اليوم عبر الاتصال المرئي حضرها المستأنف ضده وكالة، فيما تبين عدم حضور المستأنف رغم تبلغه، وقد انتظرته الدائرة حتى تجاوز موعد الجلسة النصف ساعة، وطلب الحاضر مواصلة نظر الدعوى والحكم فيها بتأييد الحكم الابتدائي واكتفى بذلك، وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وصحيفة الاعتراض، وبما أن المستأنف ضده طلب الحكم بتأييد الحكم الابتدائي، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعية، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع: فإن المستأنف لم يحضر أمام الدائرة الابتدائية رغم طلبه مهلة للجواب، ولم يحضر جلسة اليوم أمام هذه الدائرة رغم تبلغه، دون أن يقدم مسوغاً معتبراً، ومن ثمّ فنكوله يؤكد سلامة النتيجة التي خلص إليها الحكم، وهذا كافٍ لتأييد الحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه، وبحسبان المادة (٢٢٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: "إذا لم يحضر المستأنف أي جلسة-وقد تغيب عن جلسة سابقة-فتفصل الدائرة في القضية إن كانت صالحة للحكم، وإلا قضت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن"، عليه تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم الابتدائي محل الاستئناف، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام الصادر في ١٣/٠٣/١٤٤٤هـ والقاضي بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه/ (...) (صاحب الهوية رقم (...)) بأن يدفع للمدعي/ (...) (صاحب الهوية رقم (...)) مبلغاً قدره (٣٠. ٢٧٣,٩٨١) مئتان وثلاثة وسبعون ألفاً وتسعمائة وواحد وثمانون ريالاً وثلاثون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليه/ (...) (صاحب الهوية رقم (...)) بأن يدفع للمدعي (...) (صاحب الهوية رقم (...)) مبلغاً قدره (١٣. ٢٧,٣٩٨) سبعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وتسعون ريالاً وثلاثة عشر هللة، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.