حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430128408
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470083592/1444
رقم الحكم:4430128408
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470083592 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430128408 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٣٥٩٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: "إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ارز وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٨م بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,٤٠٣.٠٠) تسعة عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثة ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٠٧/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ١٧٧٨٤٧٥٤٢ المتضمنة ما نصه: " عزيزي المستفيد (...)، يمكنك حضور الجلسة رقم ١ في القضية رقم (...) للجلسة المحددة في يوم ٠٧/٠٣/١٤٤٤، الساعة ٩:١٠ صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/٢z٥f٨٥١v" وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وحصر دعواه فيما قدم من أسانيد وطلبات، وبسؤاله عن استعداد موكله لأداء اليمين المتممة لإثبات دعواه؟ أجاب قائلاً: أن المباشر للتعامل مستعد لأداء اليمين، فجرى إفهامه بحضوره ثم حضر (...)(...) الجنسية بموجب إقامة نظامية رقم (...)، وبسؤاله عن استعداده لأداء اليمين المتممة لإثبات الدعوى، أجاب قائلاً: نعم مستعد، فجرى تخويفه من مغبة اليمين إن كان كاذباً وأنها تغمس صاحبها في النار فقال أعلم هذا ومستعد لأداء اليمين، ثم جرى عرض صيغة اليمين على النحو التالي: " أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني المباشر للتعاقد عن مؤسسة (...)للتجارة لأبيع أرزاً لمؤسسة المدعى عليها باب الكاتم بقيمة قدرها (١٩,٤٠٣) تسعة عشر ألفاً وأربعمائة وثلاثة ريالات، وقد قمت بتسليم كامل البضاعة محل الاتفاق المتمثلة في الأرز داخل مطعم-مؤسسة- المدعى عليها (...)، ولم نستلم منهم أي مبلغ عن هذا التعاقد، والله العظيم" فأجاب قائلاً: نعم مستعدة بالحلف على الصيغة المذكورة فأذنت له الدائرة بأدائها فأداها قائلاً:" أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني المباشر للتعاقد عن مؤسسة (...)للتجارة لأبيع أرزاً لمؤسسة المدعى عليها (...) بقيمة قدرها ١٩,٤٠٣ريال، وقد قمت بتسليم كامل البضاعة محل الاتفاق المتمثلة في الأرز داخل مطعم-مؤسسة- المدعى عليها(...)، ولم نستلم منهم أي مبلغ عن هذا التعاقد، والله العظيم" واكتفى وكيل المدعي بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعي مالك مؤسسة الحناكي للتجارة سجل تجاري رقم -(...)- يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها مالكة مؤسسة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم -(...)- بأن تدفع مبلغاً قدره (١٩,٤٠٣) تسعة عشر ألفاً وأربعمائة وثلاثة ريالات لقاء توريد مادة غذائية تتمثل في الأرز للمدعى عليها، وقدم في سبيل إثبات دعواه نسخة من فتح حساب تسهيلات متضمن طلب شراء بضاعة على الحساب ومذيلة بختم مؤسسة المدعى عليها المذكورة آنفاً، كما قدم نسخة من إحدى عشرة فاتورة صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعي ومذيلة بختم استلام مؤسسة المدعى عليها عدا أربعة فواتير تضمنت توقيعات منسوبة للمدعى عليها فقط، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم تحضر ولم يحضر من يمثلها ولم تقدم جواباً عن الدعوى، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، ورأت الدائرة توجيه اليمين المتممة لمباشر التعامل، استناداً إلى المادة (٢/٩٢) والمادة (٩٣) من نظام الإثبات، ولما كان المباشر للتعامل أدى اليمين المتممة لإثبات الدعوى وفق ما هو مرصود في الوقائع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية وتنتهي إلى الحكم حضورياً في حق المدعى عليها حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) صاحبة الهوية رقم (...) بأن تدفع للمدعي(...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (١٩,٤٠٣) تسعة عشر ألفاً وأربعمائة وثلاثة ريالات؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.