حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430141139

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470043189/1444
رقم الحكم:4430141139
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470043189 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430141139 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470043189 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة إتقان الشرقية لتأجير المعدات المدعى عليه: شركة نارجيل للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: "إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات لمدة (٠) وقيمة الأجرة (٤١,٤٠٠.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٤١,٤٠٠.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٤١,٤٠٠.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي بتاريخ ١٤٤١/١١/١٠هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٤١,٤٠٠.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٧م حتى ١٤٤١/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٤١,٤٠٠.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤١/٠٦/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٧م إلى ١٤٤١/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠.٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 18/ 02/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور فهد بن مسفر بن محسن القحطاني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم 42431644632 ، كما حضر حسام صالح رشيد بن عوين سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم 435406612 ، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها، أجاب قائلاً: اطلب مهلة للجواب عن الدعوى، فأجيب لطلبه، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى في تاريخ 02/ 03/ 1444هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر فهد بن مسفر بن محسن القحطاني بصفته وكيلاً عن المدعية، كما حضر حسام صالح رشيد بن عوين بصفته وكيلاً عن المدعى عليها المدونة بياناتهما سلفاً، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله؟ أجاب قائلاً: أدفع بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى، وبالنسبة إلى الموضوع أنكر وجود مستحقات لدى المدعية في ذمة موكلته، وأضاف أن هناك تعامل سابق مع المدعية وتم سداد مستحقاته، والعقد المقدم في الدعوى لا يثبت مبلغ المطالبة، وإذا كان هناك محاضر تسليم واستلام للمعدات يقدمها، هكذا قرر، وعقب وكيل المدعية بأن المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى، واطلب مهلة لإحضار مزيد بينة على دعواي، هكذا قرر، فأجيب لطلبه، وأفهمتهما الدائرة بحضور موكليهم في الجلسة المقبلة، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى في تاريخ 09/ 03/ 1444هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر فهد بن مسفر بن محسن القحطاني بصفته وكيلاً عن المدعية، كما حضر حسام صالح رشيد بن عوين بصفته وكيلاً عن المدعى عليها المدونة بياناتهما سلفاً ، وحضر محمد بن عبدالله بن محمد القحطاني سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته مدير الشركة المدعى عليها، وفي هذه الجلسة قرر وكيل المدعية الاكتفاء بما قدم من العقد والفواتير، وبالاطلاع عليها جرى إفهامه بأن له يمين مدير المدعى عليها على نفي الدعوى، فأجاب بأنه يطلبها، وبسؤال مدير المدعى عليها عن استعداده لأداء اليمين على نفي الدعوى على الصيغة التالية:" أقسم بالله العظيم الذي لا إله هو أن المدعية مؤسسة إتقان الشرقية لتأجير المعدات التي كان اسمها مؤسسة سفر عايد القحطاني لتأجير المعدات لم تقم بتوفير رافعات في المشروع المتفق عليه معهم للعمل لحسابنا وليس لهم في ذمة الشركة المدعى عليها أي مستحقات حتى الآن، والله العظيم" أجاب قائلاً: أنني لا أستطيع الحلف على شيء لا أعلم عنه، واطلب الصلح مع المدعية ثم عقب وكيل المدعية أنه لا يمانعون من الصلح في هذه الجلسة أو يحلف مدير المدعى عليها، فعقب مدير المدير المدعى عليها بأنه يطلب الجلوس معهم لبحث الصلح، ثم عقب وكيل المدعية أنهم ليس لدى موكله صاحب المؤسسة مانع في حلف اليمين، وبسؤال مدير المدعى عليها مجدداً هل أنت مستعد لأداء اليمين، أجاب قائلاً: لا أستطيع الحلف على اليمين، واطلب رد اليمين على صاحب المؤسسة المدعية، وبعرضها على وكيل المدعية أجاب قائلاً: الآن يدخل موكلي، ثم حضر سفر بن عايد بن سفر القحطاني سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته صاحب المؤسسة المدعية وبسؤاله عن أداء اليمين لإثبات لدعواه، أجاب قائلاً: نعم مستعد لأدائها، فجرى تخويفه من مغبة اليمين إن كان كاذباً فإنها تغمس صاحبها في النار فأجاب قائلاً: نعم أعلم ذلك، ثم جرى عرض صيغة اليمين عليه بالصيغ التالية:" أقسم بالله العظيم الذي لا إله هو أن المدعية مؤسسة إتقان الشرقية لتأجير المعدات التي كان اسمها مؤسسة سفر عايد القحطاني لتأجير المعدات قامت بتوفير وتشغيل المعدات المتفق عليها في المشروع للعمل لحساب شركة نارجيل للمقاولات شركة شخص واحد بمبلغ قدره (٤١,٤٠٠) واحد وأربعون ألفًا وأربعمائة ريال، وهي باقية في ذمة المدعى عليها شركة نارجيل للمقاولات شركة شخص واحد لم يسدد منها أي شيء حتى الآن، ولم نبرئها منها، والله العظيم" فأجاب قائلاً: نعم مستعد بالحلف بهذه الصيغة، فأذنت له الدائرة بالحلف، فحلف قائلاً:" أقسم بالله العظيم الذي لا إله هو أن المدعية مؤسسة إتقان الشرقية لتأجير المعدات التي كان اسمها مؤسسة سفر عايد القحطاني لتأجير المعدات قامت بتوفير وتشغيل المعدات المتفق عليها في المشروع للعمل لحساب شركة نارجيل للمقاولات شركة شخص واحد بمبلغ قدره (٤١,٤٠٠) واحد وأربعون ألفًا وأربعمائة ريال، وهي باقية في ذمة المدعى عليها شركة نارجيل للمقاولات شركة شخص واحد لم يسدد منها أي شيء حتى الآن، ولم نبرئها منها، والله العظيم" هكذا حلف، واكتفى الأطراف بما سبق، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (41,400) واحد وأربعون ألفًا وأربعمائة ريال، لقاء تأجير معدات مع مشغلها للمدعى عليها، وقدم وكيلها في سبيل إثبات دعواها نسخة من إفادة صادرة من وزارة التجارة بتاريخ 8/ 5/ 1443هـ تفيد بتغيير الاسم التجاري للسجل-(...)- من مؤسسة سفر عايد القحطاني سجل تجاري رقم- (...) - إلى مؤسسة إتقان الشرقية لتأجير المعدات، كما قدم عقد مكون من صفحة واحدة مؤرخ في 17/02/ 2020م متفق عليه بين مؤسسة سفر عايد القحطاني سجل تجاري رقم- (...) - والمدعى عليها، ومذيل بختميهما يتضمن أن تقوم مؤسسة سفر عايد القحطاني بتأجير معدات للمدعى عليها بأجرة شهرية قدرها 13,000 ثلاثة عشر ألف ريال، كما قدم نسخة من فاتورتين صادرة على مطبوعات مؤسسة سفر عايد القحطاني سجل تجاري رقم- (...) - ومذيل بختمها تضمنت بمجموعها مبلغ المطالبة، وبما أن الدعوى ناشئة بين تاجرين والعمل بينهما بموجب العقد يعد عملاً تجارياً، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وعن القبول الشكلي فقد تحققت الدائرة من قبولها شكلاً، وأما عن الموضوع: ولما كانت الفواتير المقدمة من وكيل المدعية غير معتمدة من المدعى عليها، ولأن وكيل المدعى عليها أنكر وجود مستحقات للمدعية في ذمة موكلته، وأجاب عن العقد بأنه لا يثبت مبلغ المطالبة، وبما أن الدائرة أفهمت وكيل المدعية بأن له يمين مدير المدعى عليها على نفي الدعوى لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {البينة على المدعي واليمين على من أنكر}، ولما جاء في قصة الحضرمي والكندي وأصلها في صحيح مسلم (١٣٩) وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: {ألك بينة} قال: لا، قال: {فلك يمينه}، وبما أن وكيل المدعية طلب يمين مدير المدعى عليها على نفي الدعوى، وبما أن مدير المدعى عليها رد اليمين على مالك المؤسسة المدعية، ولما كان مالك المؤسسة المدعية قد أدى اليمين الحاسمة بعد طلب مدير المدعى عليها وفق ما هو مرصود في الوقائع، واستناداً إلى المادة (1/97) من نظام الإثبات المتضمنة ما نص الحاجة منها:" إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه" واستناداً إلى المادة (98) من نظام الإثبات المتضمن ما نص الحاجة منها:" كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي فالحق لم يثبت إلى بيمين مالك المؤسسة المدعية، ولذا فإن شرط استحقاق ما غرمه المدعي في دعواه لا يتحقق في هذه الدعوى، وعلى فرض تجاوز ذلك فلم يقدم وكيل المدعية أي بينة لإثبات تكلف موكله بأية أتعاب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية وتنتهي إلى الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة نارجيل للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة إتقان الشرقية لتأجير المعدات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (41,400) واحد وأربعون ألفاً وأربعمائة ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: رفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية مختار سهل عائض العتيبي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث