حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430114941

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439481506/1443
رقم الحكم:4430114941
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439481506 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430114941 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨١٥٠٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...)– المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: "أنه بتاريخ ١٤٤١/١١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بناء على أن يكون ابتداء التعامل بتاريخ ١٤٤١/١١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٧م بثمن إجمالي قدره (١١,٧٣٢) أحد عشر ألفًا وسبع مئة واثنان وثلاثون ريال ولم يسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد شهرين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٧م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أوامر شراء)"؛ وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١١,٧٣٢ريال وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ١٧/١/١٤٤٤هـ موعداً لنظرها وفيها حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر مدير الشركة المدعى عليها (...) إقامة رقم (...) وذكرت وكيلة المدعية بأنه تم اللجوء للمصالحة، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن الدعوى فأحالت الى ما ورد في صحيفة الدعوى وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها؛ فإن الدائرة تفهم وكيلة المدعي بأن عليها تقديم بيناته في مذكرة مجدولة ومرتبة يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها على صحة دعواه في المبلغ محل المطالبة دون غيره، وتشير الدائرة بأنها تمهل المدعى عليها المهلة الأخيرة لتقديم جوابه خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة على أن يتم تقديم ذلك عن طريق النظام أو على بريد الدائرة في حال التعذر مع تزويد الطرف الأخر بنسخة منها، وعليه جرى تأجيل الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية (...) هوية وطنية رقم (...)بالوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة بموجب المرفق الخاص بتبليغات،وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى لائحة الدعوى المعدلة والتي احتوت على طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ٢٠.٣٩٣ ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة ١٠.٠٠٠ ريال والمرفقات المقيدة فيها ثم سألتها الدائرة عن بينتها على الدعوى فأحالت إلى أوامر الشراء الصادرة على مطبوعات المدعى عليه وكذلك فاتورتين موقعة باستلام البضاعة من المفوض من المدعى عليها، وبعد دراسة القضية أصدرت الدائرة حكمها بذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعية وكالة حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٢٠.٣٩٣ ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد بناء لصالح المدعى عليها، بالإضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة والبالغ قدرها ١٠.٠٠٠ ريال، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن وكيلة المدعية قدمت ما يسند صحة دعوى موكلتها وذلك من خلال طلب فتح حساب بالآجل موقع ومختوم من المدعى عليها ومصادق عليه من الغرفة التجارية بالرياض، وأوامر شراء صادرة على مطبوعات المدعى عليها وفاتورة وأمر تسليم موقعة من المفوض من المدعى عليها – مصطفى العكلة- كما يفيد ذلك فتح الحساب بالآجل المبرم بين الطرفين برقم ٤٢٢١ وتاريخ ١٦/٩/٢٠٢٠م والذي جاء في مضمونه أسماء المفوضين بالتوقيع على أوامر الشراء، وبما أن المستندات احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن طلب فتح حساب قد بين المدة المتفقة في طريقة الدفع وهي تحويل بنكي يكون بعد ٣٠يوم من التوريد، وبما أن الثابت للدائرة انتهاء تلك المدة وعليه يكون المبلغ مستحق في ذمة المدعى عليها، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (٤٢/٢) قد نصّت صراحة على أنّه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وحيث إن تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا من المدعى عليه فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ "التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب لاسيما وأن الدائرة قد أمهلته للجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، وأما بخصوص أتعاب المحاماة فإنه وبناء على المادة (٢٦) من نظام المحاماة والذي جاء فيها ما نصه:" بأن المحكمة التي نظرت في القضية له الحق في تقدير أتعاب المحاماة بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.. " فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) والمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية(شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠.٣٩٣ ريال) عشرون ألفا وثلاث مائة وثلاثة وتسعون ريالا لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: بإلزام المدعى عليها (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية(شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠٠٠ريال) ألفا ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة.وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث