حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430071619
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449040775/1444
رقم الحكم:4430071619
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449040775 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430071619 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٠٧٧٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليهـ بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٦هـ على التعاقد على تمثيل المدعى عليه في القضية رقم (٤٠٥٧) المقامة من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التحارية بجده برقم (٤٠٥٧) وتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٦هـ والمنظورة لدى التجارية الثانية بشأن المطالبة بـ(تم الإتفاق مع المدعى عليه على تولي المرافعة والمدافعة في القضية رقم (٤٠٥٧) المقامه ضده لدى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة وتم الإتفاق على أتعاب القضية بواقع مبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون ألف مقدم تم إستلامه، ومبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال بعد صدور حكم نهائي لصالح المدعى عليه في الدعوى، وبالفعل صدر الحكم لصالحه وتم تأييده من محكمة الإستئناف، إلا أنه لم يقم بسداد المبلغ المتبقي حتى تاريخه، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب) وذلك حسب الصك رقم (٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٨هـ، وقد وصل جزء منه وهو (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع ما تبقى في ذمته حالاً وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال وقدم سنداً لطلبه عقد أتعاب المحاماة على مطبوعات المدعي، بين أطراف الدعوى بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٦هـ، والممهور بتوقيع الطرفين وختم المدعي، وقد عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضر المدعى عليه أصالةً، وفيها اتفق الطرفان على التزام المدعى عليه بسداد وتسليم مبلغ المطالبه للمدعي وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال بعد أسبوعين من تاريخ هذه الجلسة ووافق المدعي وكالة والمدعى عليه أصالة على ذلك وطلبا إثبات الصلح، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع ما تبقى في ذمته حالاً وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين وإمضائه وجعله منهياً للنزاع بينهما، وبالله التوفيق.