حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430105894

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439330312/1443
رقم الحكم:4430105894
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439330312 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430105894 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٠٣١٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بأنه بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٠٩م، قد بدأت الشراكة بين موكله والمدعى عليه بنشاط الاستقدام والخدمات الإلكترونية، على أن يؤسس المدعى عليه شركة (...) بموجب الشراكة بينهما، ولم يحدد نصيب موكله من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم موكله بالعمل، ودفع موكله للمدعى عليه رأس المال المضارب به مبلغ قدره (١,٠٥٠,٠٠٠) مليون وخمسون ألف ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، والشركة حالياً منتهية بسبب عدم تأسيس الشركة. كما أفاد بأن العقد نص على إنه في حال عدم تأسيس الشركة خلال خمسة أشهر فسوف يفسخ العقد ويعيد المبلغ لموكله، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه حيث مضت أكثر من خمسة أشهر دون أن يقوم بتأسيس الشركة ولم يعد المبلغ لموكله، وبعد مطالبة المدعى عليه حرر لموكله سندا لأمر بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال عن جزء من المبلغ، وإنه قد تم استيفاؤه كاملا عن طريق محكمة التنفيذ وتبقى بذمته لموكله مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم بسبب عدم تنفيذ. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد شراكة، مذيلاً بتوقيع الطرفين، بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٩هـ. ٢- شيك، محرر لأمر المدعى عليه من مصرف (...) بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال لغرض الاستقدام، بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٠٩م. ٣- شيك، محرر لأمر المدعى عليه من مصرف (...) بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال للمساهمة في شركة (...)، بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٠٩م. ٤- سند لأمر، بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال ممهوراً بتوقيع المدعى عليه، بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٢هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٥هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي من قبل الدائرة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وطالب بما يلي: ١-إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال لموكله. ٢-إلزام المدعى عليه بتعويض موكله عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبسؤاله من قبل الدائرة عن أسانيده أجاب قائلاً: بانها تتمثل في شيكات مصرفية وعقد الشراكة وسند لأمر وهي مرفقة في صحيفة الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٠هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه، وبطلب الدائرة الجواب من المدعى عليه على الدعوى، أجاب قائلاً: بأن ما ذكره المدعي من استلامه مبلغ قدره (١,٠٠٥,٠٠٠) مليون وخمسين ألف ريال فصحيح، وإن مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال كان مقابل أسهم في الشركة، ومبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال مصاريف التأسيس وهي أتعاب للجنة، ولذلك كانت في شيكين مستقلة، وقد كانت مهمته هي إعداد الدراسة وكان مستمر في تأسيس الشركة، وقد طلبت منه وزارة الموارد البشرية ضمان بنكي، فعرض ذلك على المدعي فطلب منه بأن يحرر له سند لأمر بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال حتى يضمن حقه، ثم انسحب وتبين أن كل ذلك خدعة منه، وانسجن لمدة تسعة أشهر بسبب السند لأمر حين تقدم به المدعي لمحكمة التنفيذ، وخرج من السجن وقت الجائحة لذلك لا يستحق المبلغ محل المطالبة، لأن أصل المبلغ هو لأعضاء لجنة التأسيس وهم ثلاثة هو والرئيس وابن عم المدعي والثالث شخص يدعى (...)، وإنه تم صرف هذا المبلغ كأتعاب للأعضاء. وبعرضه على وكيل المدعي أجاب قائلاً: بأن العقد محل الشركة تضمن بأن المبلغ المسلم للمدعى عليه هو حصة لموكله في الشركة من غير تقسيم بين مصاريف وحصة أسهم، وأن المدعى عليه طرف أساسي في العقد بصفته الشخصية، وبطلب الدائرة الجواب من وكيل المدعي عما ذكره المدعى عليه من أن المدعي هو المتسبب في عدم استمرار الشركة بما ذكر أنه خدعه بتحرير السند لأمر لاستخراج ضمان بنكي ثم انسحابه من اتمام العمل وإنشاء الشركة وأن مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال محل المطالبة صرفت كأتعاب لأعضاء اللجنة، فطلب وكيل المدعي مهلة للجواب عن ذلك، فأجيبت الدائرة لطلبة، على أن يقدمه عبر النظام، فاستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٧هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه، وبطلب الدائرة الجواب من وكيل المدعي قدم مذكرة جوابية جاء نصها بما يلي: أولاً: ما ذكره المدعى عليه في جوابه غير صحيح جملة وتفصيلاً، فموكله ليس له علاقة إطلاقا بموضوع تأسيس الشركة، وليس له علاقة بتأخير تأسيسها ولم يلتزم بتقديم الضمان البنكي الذي يزعمه المدعى عليه في جوابه، وإنما سلّم موكله للمدعى عليه مبلغ قدره (١,٠٥٠,٠٠٠) مليون وخمسون ألف ريال مقابل أسهم عددها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف سهم بعد تأسيسه لشركة مساهمة مقفلة، بحيث يكون موكله شريك فيها بعد التأسيس بحصة محددة بحسب العقد، وعليه فليس لموكله علاقة بالتأسيس. ثانياً: ذكر بأن التزامات المدعى عليه واضحة ومحددة في العقد محل الدعوى، وقد نص البند ثالثاً على أن يكون أقصى مدة لتسجيل الحصص باسم موكله هو نهاية شهر شوال من عام ١٤٣٧هـ، وقد عجز المدعى عليه من تسجيل الشركة وتسليم موكله الأسهم وتسجيلها باسمه، وقد نص البند رابعاً في هذه الحالة على أن: (يلتزم الطرف الأول بإعادة كامل المبلغ (١٠٥٠٠٠٠) مليون وخمسون ألف ريال إذا تجاوزت المدة المحدد المتفق عليها وهي نهاية شهر شوال لعام ١٤٣٧هـ)، مما يؤكد صحة دعوى موكله بالمطالبة برد المبلغ كامل، كما ذكر بأن العقد موقع بين موكله والمدعى عليه بصفته الشخصية ولم يكن حضوره أو توقيعه تمثيلاً للجنة التي يذكرها وقد وقع العقد، والتزم لموكله بإعادة المبلغ كاملا بصفته الشخصية كذلك. ثالثاً: زعم المدعى عليه بأن تحرير السند كان مقابل الضمان البنكي وهذا غير صحيح فموكله في حينها كان يطالب المدعى عليه بإعادة المبلغ الثابت في ذمته بناء على الالتزام المذكور في العقد محل الدعوى في البند رابعاً، لكون المدعى عليه لم يقم بتأسيس الشركة المتفق عليها، ولم يلتزم بتسليم الأسهم المحددة، وقد سلم المدعى عليه السند لأمر لموكله بعد عجزه عن التسجيل، ولا علاقة للضمان البنكي الذي يزعمه بذلك السند. رابعاً: أفاد بأنه قد استوفى موكله مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال من المدعى عليه عن طريق محكمة التنفيذ بموجب السند لأمر وبقي في ذمته مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال وهي محل المطالبة. وطالب بالحكم بالمبلغ المتبقي من قيمة شراء الأسهم محل الدعوى وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وبعرضه من قبل الدائرة على المدعى عليه قرر قائلاً: بأنه لم يطلع على مذكرته وطلب المهلة للرد، فأجيب لطلبه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٣هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه، وذكر المدعى عليه بأنه لم يطلع على العقد محل الدعوى، وجرى تزويده بالعقد وطلب مهلة للإفادة والرد فجرى إفهامه بتقديم الرد عبر النظام ففهم ذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠١هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه؛ وبسؤال الطرفين من قبل الدائرة بهل لديهما ما يضيفانه فقررا الاكتفاء؛ وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما حصر وكيل المدعي طلبه في الحكم بالمبلغ المتبقي من قيمة حصته في الشراكة محل الدعوى وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في صحة ما ذكره وكيل المدعي من دفع موكله مبلغ إجمالي قدره (١,٠٥٠,٠٠٠) مليون وخمسون ألف ريال بموجب شيكين، ألا أنه دفع بأن مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال كان مقابل أسهم في الشركة، ومبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال مصاريف التأسيس وهي أتعاب لأعضاء اللجنة. وبما إن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي من المبلغ الإجمالي الذي دفعه موكله وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال من المال المدفوع للمدعى عليه لإنشاء الشركة، بنشاط الاستقدام والخدمات الإلكترونية، وقدم في سبيل إثبات دعواه بينته المتمثلة في شيكات محررة لصالح المدعى عليه، وعقد شراكة مذيلاً بتوقيع الطرفين بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٩هـ. وبعد اطلاع الدائرة على العقد المرفق من المدعي تبين منه مطابقته لدعوى المدعي، وقد ثبت فيه استلام المدعى عليه كامل حصة المدعي المتفق عليها، كما تبين منه في البند الثالث منه بأن أقصى مدة لتسجيل الحصص باسم المدعي هو نهاية شهر شوال من عام ١٤٣٧هـ، وقد ثبت عجز المدعى عليه من تسجيل الشركة وتسليم المدعي الأسهم وتسجيلها باسمه، كما قد نص البند رابعاً في هذه الحالة على أن يلتزم الطرف الأول بإعادة كامل المبلغ (١٠٥٠٠٠٠) مليون وخمسون ألف ريال إذا تجاوزت المدة المحدد المتفق عليها وهي نهاية شهر شوال لعام ١٤٣٧هـ، وبموجب ما سبق فقد ثبت عدم التزام المدعى عليه بما تم الاتفاق عليه بموجب العقد، ولقول الله تعالى: (يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود..)، ولما ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هو المدعى عليه، وبما أن السلطة تقديرية للدائرة في تقدير الأتعاب للمدعي عن ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزامه بأتعاب المحاماة، وحكمت بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام (...) هوية وطنية رقم:(...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم:(...) مبلغاً قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال. ثانيا: إلزام (...) هوية وطنية رقم:(...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم:(...) مبلغاً قدره(٥.٠٠٠)خمسة آلاف ريال أتعاب محاماة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث