حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430107146
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439031889/1443
رقم الحكم:4430107146
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439031889 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430107146 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣١٨٨٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) العربية السعودية المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ادعى فيها أن المدعى عليها أنه بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٠٤هـ الموافق اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد، بثمن إجمالي قدره (٢٦٠,٠٠٠) مئتان وستون ألف ريال، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، سدد منه (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، ولم تسلم المدعى عليها كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٠,٠٠٠) مائة وعشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١-أمر شراء (مترجم) على مبلغ إجمالي قدره (٢٦٠,٠٠٠) مئتان وستون ألف ريال، بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٠٥م مذيل بختم المدعى عليها. ٢-سند استلام (مترجم) مذيل بتوقيع ممثل المدعى عليها وختم المدعية بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٠م. ٣-حوالتين (غير مترجمة) عن مطبوعات البنك (...) بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٥/٣٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما لم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها مع تبلغها عن طريق أبشر، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وسألت الدائرة عن الختم الظاهر على سند الاستلام؟ فأفاد بأنه تابع لموكلته ولكن التوقيع من أحد ممثلي المدعى عليها وبسؤاله هل لديه بينة إضافية؟ أفاد بأن لديه ما يثبت سداد المدعى عليها جزء من أمر الشراء بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال واستمهل لتقديم ذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية لم يقدم ما طلب من المدعية في الجلسة الماضية فأفاد بأنه يستمهل لذلك، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها فاستمهل لذلك و أفادت بأنها لم تطلع على مستندات الدعوى فأمهلتها الدائرة لذلك؛ وعليه تم رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٨-١٢-١٤٤٣ هـ وملخصها: حضرت حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها برابط الجلسة وقدم مذكرة نصها (أولاً: لا صحة لما تزعمه المدعى عليها من عدم تحرير دعوانا، حيث إن الدعوى ناتجة عن العقد بين الشركتين بموجب أمر الشراء المؤرخ في ٥/١٠/٢٠١٦م بمبلغ (٢٦٠,٠٠٠) ريال لتوريد وتركيب المواد المشار إلى بيانتها في أمر الشراء المشار إليه أعلاه (هو توريد وتركيب واختبار وتشغيل وحدة واحدة من SM٦)، وسند الاستلام الموقع من المدعى عليها "مرفق"، وحيث إن موكلتنا قامت بتوريد كامل المواد وتسليمها للمدعى عليها، وحيث نص أمر الشراء المشار إليه على آلية السداد وذلك على النحو التالي: ٤٠% دفعة مقدمة، و ٦٠% بعد تجاوز المواد للفحص (وقبل) التوصيل والتوريد كما هو مبين وظاهر في أمر الشراء، وحيث إن المدعى عليها استلمت المواد بموجب سند الاستلام الموقع من قبلها والمشار إليه، ونود التأكيد على ذلك بالمرفق المترجم المعتمد للبريد الوارد إلى موكلتنا من المدعى عليها الذي وعد بالسداد. والذي ذُكر فيه صراحة أنه ينتظر أجره من المستعمل (مرفق صورة البريد الأصلية والمترجمة). ثانياً: في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠/٨/١٤٤٣هــ قدمنا ما طلبت الدائرة الموقرة منا تزويدها بما يثبت سداد المدعى عليها جزء من مبلغ المطالبة، ونعيد تقديمه لفضيلتكم وهو يؤكد سداد المدعى عليها جزء من مبلغ المطالبة بقيمة ١٥٠,٠٠٠ ألف ريال بموجب حوالتين (مرفقة).وتأسيساً على ما سبق، نطلب من فضيلتكم:الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (١١٠,٠٠٠) ريال، يمثل المتبقي من مبلغ الفاتورة رقم (٥٣٠٠٠٠٢٠٠٧).) بناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية ١٨ / ٢ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) المشار الى بياناته سابقا، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن إجمالي قيمة التعامل والبلغ المسدد فقالت إجمالي التعامل (٢٦٠,٠٠٠) ريال والسداد (١٥٠,٠٠٠) ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال صحيح. وموكلتي تطلب إلزامها بسداد مبلغ قدره (١١٠,٠٠٠) مائة وعشرة آلاف ريال. وبعرضها على وكيلة المدعى عليها أرفقت مذكرة عبر خانة المحادثات ونصها: "الدفوع:أولاً:ما أرفقته المدعية من أمر شراء وسند استلام لا تعتبر دليل على التزام المدعية بتنفيذ كامل الأعمال الموكل إليها تنفيذها بموجب أمر الشراء المرسل من موكلتي المدعى عليها، كما أن المدعية لم تُـحرر موضوع دعواها بشكل مُفصل وواضح فهي لم تحدد نوع المواد التي تم توريد إلى المدعى عليها ولم تذكر آليه تركيبها، كما أنها لم تُرفق بصحيفة دعواها ما يُثبت توريدها لتلك المواد. واستناداً إلى المادَّة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: " على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى "، لهذا في حال استمرار عجز المدعية عن تحرير دعواها فإن المدعى عليها تلتمس من فضيلتكم صرف النظر عن هذه الدعوى.ثانياُ: بعد مراجعة الحسابات بين الطرفين حسب دفاتر موكلتي المدعى عليها ومراجعة إجمالي قيمة المبالغ التي قامت موكلتي بسدادها إلى المدعية، تبين ان مبلغ المطالبة غير صحيح، وأن قيمة الأعمال منفذة في المشروع من قبل المدعية هي مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال وقامت المدعى عليها بسدادها إلى المدعية بموجب حوالة بنكية، إلا أن المدعية لم تلتزم بتنفيذ باقي أعمال المشروع المتفق عليها بدليل أن المدعية لم تقم بتسليم فاتورة بقيمة مبلغ (١١٠,٠٠٠) مائة وعشرة ألف ريال التي تزعم مطالبة بها في هذه الدعوى. قدمت المدعية كشف كساب مدون فيه أنه تم سداد مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال فقط، في حين أن وكيل المدعية قد ذكر أنه قد تم سداد مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، هذا يدل على تناقض المدعية وتخبطها ويدل على عدم صحة دعواها.وأخيرا قال تعالى: } وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {، [ سورة البقرة: الآية ١٨٨ ]، ولما أوضحناه إلى فضيلتكم بموجب مذكرة الرد الجوابية هذه، نلتمس من فضيلتكم ما يلي من طلبات.الطلبات: أصلياً: الحكم برد دعوى المدعي لعدم صحة ما قدمه من أسانيد على دعواه.احتياطياً: تطلب المدعى عليها ندب خبير محاسبي للوقوف على القيمة الصحيحة لمبلغ المطالبة الذي يدعي به المدعي وفقاً لحسابات طرفي الدعوى.والله يحفظكم ويرعاكم"ا.هـ. وبعد الاطلاع على المستندات عرضت الدائرة سند الاستلام على وكيلة المدعى عليها فقالت أوجه سؤال للمدعية هل سندات الاستلام تعادل قيمة مبلغ المطالبة وبعرضه على وكيل المدعية نعم وهي وحدة واحدة كما هو مبين في أمر شراء. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية بيان المواد الموردة فقال أطلب مهلة للرجوع لموكلتي. ورفعت الجلسة. وفي جلسة ١ / ٣ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) المشار إلى بياناته سابقاً، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) المشار إلى بياناته سابقاً، وبسؤال وكيل المدعية عن المواد الموردة وأرفق جوابه ونصه:"إشارة إلى سؤال دائرتكم الموقرة عن بيان المواد الموردة من قبل موكلتنا فنفيد فضيلتكم بأنها وحدة واحدة عبارة عن الـSM٦ هي لوحة كهربائية تقوم بقطع وإعادة توصيل الكهرباء للمنشآت المتصلة بها"ا.هـ وبعرضها على وكيلة المدعى عليها قالت ورقة الاستلام لا يوجد فيها ختم ولا توقيع. ثم سألتها الدائرة هل تسلمت موكلتك اللوحة الكهربائية أم لا فقالت أطلب مهلة للرجوع لموكلتي فأفهمتها الدائرة بأنها سبق وأن أعطيت المهلة الكافية للإجابة. وأفهمتها الدائرة بأنها إذا لم تجب في هذه الجلسة فستعد ناكلة عن الجواب وسيحكم على موكلتها. فأجابت قائلة بعد الرجوع لموكلتي ذكرت لي بأنه تم استلام البضاعة. ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١١٠٠٠٠) مائة وعشرة ألفًا ريال تمثل ثمن لوحة كهربائية وردتها المدعية للمدعى عليها ولم تقم بسداد ثمنها. وحيث إن وكيلة المدعى عليها أنكرت وجود توقيع أو ختم في ورقة الاستلام ثم أقرت بما لها من حق الإقرار في وكالتها بتسلم موكلتها البضاعة (اللوحة الكهربائية)، ولم تدفع بالسداد، وحيث إن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه استناداً للمادة (١٧) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ونصها:"الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"ا.هـ ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) العربية السعودية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٠,٠٠٠) مائة وعشرة ألفًا ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.