حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430093245

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439339011/1443
رقم الحكم:4430093245
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439339011 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430093245 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٩٠١١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٣٩هــ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدد (٦٩) رأس تريلا بالتقسيط ولم يتم الالتزام بالسداد وتم الاتفاق على إعادة جدولة ولم يتم الالتزام بها. بثمن إجمالي قدره (٢٣,٤٥١,٦٢٧.٨٦) ثلاثة وعشرون مليونًا وأربعمائة وواحد وخمسون ألف وستمائة وسبعة وعشرون ريال وستة وثمانون هللة سدد منه (١٥,٦٨٧,٤٥٠.٣٦) خمسة عشر مليونًا وستمائة وسبعة وثمانون ألف وأربعمائة وخمسون ريال وستة وثلاثون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٢م بمبلغ قدره (٧,٧٦٤,١٧٧.٥) سبعة ملايين وسبعمائة وأربعة وستون ألف ومائة وسبعة وسبعون ريال وخمسة هللات. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,٧٦٤,١٧٧.٥) سبعة ملايين وسبعمائة وأربعة وستون ألف ومائة وسبعة وسبعون ريال وخمسة هللات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية إعادة جدولة مديونية بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢١م ممهورة بختم وتوقيع كلا الطرفين. ٢- استلام المبيع مع الاستمارات. وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣هـ وفيها: حضر كلا الطرفين وقرر الطرفين بأنهما اتفق موكليهما صلحا وطلبا إثباتها والالزام بما ورد فيها ثم أرسل عبر الدردشة الجانبية نص الصلح وهو: "إشارةً إلى القضية المقيدة لدى دائرتكم الموقرة بالرقم (٤٣٩٣٣٩٠١١) فإننا نفيد فضيلتكم بتوصل المتداعيتان الى الصلح في موضوع هذه القضية على النحو الآتي: تلتزم المدعى عليها/ شركة (...) بأن تسدد للمدعية / شركة (...) مبلغ (٧,٧٦٤,١٧٧.٥٠) ريال على إثني عشر قسطاً مستحقة شهرياً كالأتي: القسط ١ بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال بتاريخ ٠٣/٠٧/٢٠٢٢م. القسط ٢ بمبلغ (٦١٤,٩٢٥.٢٢) ريال بتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠٢٢م القسط ٣ بمبلغ (٦١٤,٩٢٥.٢٢) ريال بتاريخ ٠٥/٠٩/٢٠٢٢م القسط ٤ بمبلغ (٦١٤,٩٢٥.٢٢) ريال بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠٢٢ القسط ٥ بمبلغ (٦١٤,٩٢٥.٢٢) ريال بتاريخ ٠٥/١١/٢٠٢٢م القسط ٦ بمبلغ (٦١٤,٩٢٥.٢٢) ريال بتاريخ ٠٥/١٢/٢٠٢٢م القسط ٧ بمبلغ (٦١٤,٩٢٥.٢٢) ريال بتاريخ ٠٥/٠١/٢٠٢٣م القسط ٨ بمبلغ (٦١٤,٩٢٥.٢٢) ريال بتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠٢٣م القسط ٩ بمبلغ (٦١٤,٩٢٥.٢٢) ريال بتاريخ ٠٥/٠٣/٢٠٢٣م القسط ١٠ بمبلغ (٦١٤,٩٢٥.٢٢) ريال بتاريخ ٠٥/٠٤/٢٠٢٣م القسط ١١ بمبلغ (٦١٤,٩٢٥.٢٢) ريال بتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠٢٣م القسط ١٢ بمبلغ (٦١٤,٩٢٥.٢٢) ريال بتاريخ ٠٥/٠٦/٢٠٢٣م يلتزم المدعى عليه بدفع التكاليف القضائية في حال تم الحكم بها من قبل المحكمة. في حال عدم الالتزام من قبل المدعى عليه أو التأخر في دفع قسط من الأقساط يسقط آجل الأقساط المتبقية وتستحق بالكامل. في حال صادفت إحدى تواريخ إستحقاق لأي من الدفعات عطلة رسمية أو نهاية الأسبوع يلتزم المدعى عليها بسدادها وتكون مستحقة بتاريخ ثاني يوم عمل مباشرة وفوراً على أن تلتزم المدعية بعدم قيد طلب تنفيذ بموجب هذا الصلح قبل و/ او بعد مباشرة تاريخ العطل الرسمية او نهاية الأسبوع. يمثل المبلغ أعلاه كامل قيمة المطالبة موضوع القضية رقم أعلاه وتبرأ ذمة المدعى عليها إبراء عام وشامل بمواجهة المدعية فور السداد التام لأخر قسط ولا يحق بعد ذلك لأي من الطرفان الرجوع على الطرف الأخر للمطالبة بأي تعويض أو اتعاب او رسوم قضائية نظير إمضاء هذا الصلح المنهي للنزاع بينهما حالاً ومستقبلاً فيما يخص موضوعه". وعليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٧,٧٦٤,١٧٧.٥) ريال، بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (١، ٢) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١هـ، ثم إنه ولما كان طرفا الدعوى قد توصلا إلى انهاء هذه القضية صلحا وفق ما ساقته الوقائع، على أن "تلتزم المدعى عليها/ شركة مزارع فقيه للدواجن بأن تسدد للمدعية / شركة (...) مبلغ (٧,٧٦٤,١٧٧.٥٠) ريال على إثني عشر قسطاً مستحقة شهرياً كالأتي: القسط ١ بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال بتاريخ ٠٣/٠٧/٢٠٢٢م. القسط ٢ بمبلغ (٦١٤,٩٢٥.٢٢) ريال بتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠٢٢م .القسط ٣ بمبلغ (٦١٤,٩٢٥.٢٢) ريال بتاريخ ٠٥/٠٩/٢٠٢٢م . القسط ٤ بمبلغ (٦١٤,٩٢٥.٢٢) ريال بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠٢٢م. القسط ٥ بمبلغ (٦١٤,٩٢٥.٢٢) ريال بتاريخ ٠٥/١١/٢٠٢٢م . القسط ٦ بمبلغ (٦١٤,٩٢٥.٢٢) ريال بتاريخ ٠٥/١٢/٢٠٢٢م . القسط ٧ بمبلغ (٦١٤,٩٢٥.٢٢) ريال بتاريخ ٠٥/٠١/٢٠٢٣م. القسط ٨ بمبلغ (٦١٤,٩٢٥.٢٢) ريال بتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠٢٣م. القسط ٩ بمبلغ (٦١٤,٩٢٥.٢٢) ريال بتاريخ ٠٥/٠٣/٢٠٢٣م. القسط ١٠ بمبلغ (٦١٤,٩٢٥.٢٢) ريال بتاريخ ٠٥/٠٤/٢٠٢٣م. القسط ١١ بمبلغ (٦١٤,٩٢٥.٢٢) ريال بتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠٢٣م. القسط ١٢ بمبلغ (٦١٤,٩٢٥.٢٢) ريال بتاريخ ٠٥/٠٦/٢٠٢٣م. يلتزم المدعى عليه بدفع التكاليف القضائية في حال تم الحكم بها من قبل المحكمة. في حال عدم الالتزام من قبل المدعى عليه أو التأخر في دفع قسط من الأقساط يسقط آجل الأقساط المتبقية وتستحق بالكامل. في حال صادفت إحدى تواريخ إستحقاق لأي من الدفعات عطلة رسمية أو نهاية الأسبوع يلتزم المدعى عليها بسدادها وتكون مستحقة بتاريخ ثاني يوم عمل مباشرة وفوراً على أن تلتزم المدعية بعدم قيد طلب تنفيذ بموجب هذا الصلح قبل و/ او بعد مباشرة تاريخ العطل الرسمية او نهاية الأسبوع. يمثل المبلغ أعلاه كامل قيمة المطالبة موضوع القضية رقم أعلاه وتبرأ ذمة المدعى عليها إبراء عام وشامل بمواجهة المدعية فور السداد التام لأخر قسط ولا يحق بعد ذلك لأي من الطرفان الرجوع على الطرف الأخر للمطالبة بأي تعويض أو اتعاب او رسوم قضائية نظير إمضاء هذا الصلح المنهي للنزاع بينهما حالاً ومستقبلاً فيما يخص موضوعه"، ولما كان من الثابت أن الشريعة الإسلامية تتشوف إلى الصلح وتحث إليه، لما فيه من الخيرية الواردة في قوله تعالى (والصلح خير)، وقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين)، وقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم)، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). ولما لم يخالف الصلح المنعقد بين طرفي الدعوى حكماً شرعياً أو أمراً مرعياً، فإن الدائرة تقضي بصحته وإلزام الطرفين به؛ وتنتهي معه الدائرة إلى إثبات مضمونه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين المبين بنوده أعلاه، وإلزامهما بموجبه. العضو الثاني (...) العضو الأول (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث