حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430108876

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432933/1443
رقم الحكم:4430108876
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432933 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430108876 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٩٣٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (١٧٨١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٥هـ والمنظورة لدى الدائرة السابعة بشأن المطالبة في إثبات الشراكة في مطعم تقديم الوجبات الشعبية بحي (...)بمدينة (...)وادعى أنه قد تم الاتفاق بينهما على أن تكون الأرباح بينهما مناصفة، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٩٠٩٦٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٧هـ وطالب بإلزام المدعي عليه بتعويض المدعي عن أضرار التقاضي في الدعوى رقم ١٧٨١ وهو مبلغ قدره سبعة وخمسون ألف وخمسمائة (٥٧٥٠٠٠) ريال . واستند في دعواه على المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين والممهور بتوقيعهما. ٢- صك الحكم السابق الذي انتهى بالحكم برفض الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٥هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، بموجب الوكالة رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة/(...) سجل مدني رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ادعى بأنه قد صدر صك حكم في القضية رقم: (١٧٨١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٥هـ، من الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام لصالح المدعي -المدعى عليه في الدعوى الأصلية- والذي نص على: (حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم: (١٧٨١) والمقامة من المدعي/ (...)، ضد المدعى عليه/ (...))، ولمحاولة المدعى عليه قلب الحقائق حتى ثبت عدم صدق دعواه؛ مما ألجأ المدعي لتوكيل محامي؛ الأمر الذي كلفه أتعاب محاماة قدرها (٥٧,٥٠٠) سبعة وخمسون ألف وخمسمائة ريال بموجب عقد الخدمات القانونية وإيصالات السداد، وانتهى إلى طلبه الحكم بتعويض موكله عن الضرر الذي لحقه وذلك بتعويضه عن أتعاب المحاماة التي دفعها بمبلغ (٥٧,٥٠٠) سبعة وخمسون ألف وخمسمائة ريال. وبعرض ذلك على المدعى عليها طلب مهلة ثم قدّم جواباً جاء فيه: (بأن ماذكره المدعي بشأن كيدية الدعوى الأصلية ماهو إلا كلام مرسل ولا يمت للحقيقة بصلة حيث أنه تم الحكم برفض الدعوى لعدم كفاية الأدلة ولم تثبت كيديتها فقد استغل المدعي عدم وجود مستندات مكتوبة تثبت شراكتنا ليقوم بإنكار العلاقةالتعاقدية الموجودة بيننا .و زعم المدعي بأنني موظف لدى المؤسسة بالرغم من تقديمي لشهادة الشهود ومحادثات شخصية بيننا والعديد من الأدلة التي تثبت شراكتنا ، أيضا وجود ملف تحقيق يخص قضية سابقة لدى النيابة العامة بالقطيف أقر فيه المدعي بأنني شريك معه في المؤسسة (المطعم) إلا أن الدائرة لم تفصل في طلبي بمخاطبة النيابة العامة للحصول على إقرار المدعي بشراكتي معه .أولأ:الرد على طلب أتعاب المحاماة:١- انتفاء كيدية الدعوى الأصلية:حيث أنني قمت باستخدام حقي النظامي في إقامة الدعوى إلا أن الدائرة الموقرة رأت بأن البينات غير كافية ,وقال الشيخ مصطفى الزرقا (رفع الدعوى هو حق أٍساسي وسبيل لا يمكن سده شرعاً في وجه أحد يريد التظلم واللجوء إلى سلطة العدالة بحجة أنه يؤدي إلى فزع المدعى عليه ولا يمكن تحميل المدعي في اللجوء إليه كلفة ماللية إلا إذا تبين أنه مبطل), بل على العكس استغل المدعي علاقة الصداقة التي كانت تجمعنا والثقة التي كانت بيننا لهذا لم تكن بيننا أي عقود رسمية تثبت الشراكة , وقام بتأدية اليمين ليبرئ نفسه من الدعوى رغم أنه لم يقدم أي بينة تثبت صحة مزاعمه .يحاول المدعي بشتى الطرق رفع العديد من الدعاوى بقصد الإضرار بي فضلا عن تناقضاته في كل دعوى يقيمها فتارة يدعي بأنني اقترضت منه مبلغا من المال وتارة يدعي بسرقة هذا المبلغ وينكر أن هذا المبلغ ما هو إلا حصتي من الأرباح كشريك معه في المطعم , وجميع هذه التناقضات مثبتة لدى المحكمة من جهة أخرى عدم تناسب المبلغ المطروح من المدعي مع حجم الدعوى وقيمتها والمذكرات التي قدمها المحامي وعدد الجلسات التي حضرها والمدة الزمنية لاجراءات الدعوى فضلا عن أن المدعي كان يحضر بنفسه في بداية الدعوى ومخالفة المبلغ للعرف .كما أن المدعي لم يقدم كشف حساب بنكي يفيد تحويل كامل المبلغ لوكيله .٢- عدم وجوب تعيين محامي من قبل المدعي (المدعى عليه في الدعوى الأصلية) للترافع:استناداً إلى المادة (٥٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكمة التجارية: (يجـب أن يكون الترافع أمـام الـدوائر الابتــدائيـة ودوائر الاســتئنـاف من محامٍ ، في الدعاوى الآتيةأ -... ,ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (٣)(٤)(٦)(٧) من المادة السادسة عشرة من النظام متى كانت فبمة المطالبة الأصلية تزيد على مليوني ريال) بإسقاط ذلك على الدعوى الأصلية يتبين لفضيلتكم بأن النظام لم يوجب تعيين محامي بالنسبة لدعاوى شركات المضاربةالتي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على مليوني ريال وحيث أن قيمة الدعوى لا ترقى إلى هذا المبلغ ، مما يظهر معه عدم اشتراط النظام على المدعي تعيين محامي للترافع عنه وأن توكيل المدعي لمن يترافع عنه شأن خاص به يمكن أن يقوم به أو يتركه.وبناء على ما تقدم ، فإننا نلتمس رفض الدعوى ، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢/٣/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر المدعى عليه أصالة، ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتعويض موكله عن أضرار التقاضي في الدعوى رقم ١٧٨١ ، بمبلغ قدره سبعة وخمسون ألفاً وخمسمائة (٥٧.٥٠٠٠) ريال، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وأجمل المدعى عليه إجابته في أنه تم الحكم برفض الدعوى السابقة لعدم كفاية الأدلة ولم تثبت كيديتها، وأن موكله استعمل حقه في إقامة الدعوى، وبما أنّ دعوى المدعي في حقيقتها دعوى تعويض، ويشترط في ثبوت التعويض توافر أركانه وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وحيث ثبت للدائرة توافر هذه الأركان، وذلك كون الدعوى السابقة خالية من المستندات المؤيدة لها مما انتهت معه الدائرة إلى الحكم برفضها، كما أنه ثبت تضرر المدعي بسبب تلك الدعوى وذلك من خلال تعاقده مع المحامي بموجب العقد المرفق بالقضية، والحوالات التي قام بها المدعي لصالح المحامي، و لما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم إلا بمقدار ما غرمه المدعي متى ما كان على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقـدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولمـا كـانت عـادة المتـداعين الاسـتعانة بالمحامين للترافع وتقـديم الاسـتشارات الشـرعية والنظامية في مثل المنازعات محل الـدعوى، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة، وحيث إنّ المدعي في تلك الدعوى طلب إثبات شراكته، وأفاد بأن حصة الشراكة قدرها مائة وخمسون ألف (١٥٠.٠٠٠) ريال، وعليه ترى الدائرة مناسبة الحكم بما نسبته ١٠% من هذا المبلغ والذي يعادل خمسة عشر ألف ريال (١٥.٠٠٠)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدّم حكمت الدائرة بالآتي: الزام المدعى عليه / (...) - هوية وطنية رقم (...) ،بأن يدفع للمدعي / (...) - هوية وطنية رقم (...) ،مبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث