حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430326449
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470098754/1444
رقم الحكم:4430326449
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470098754 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430326449 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٩٨٧٥٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...), بلائحة دعوى عن المدعية (...)ضد المدعى عليها شركة (...)مختصرها: الشركة محل الدعوى ليست، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (٧٨,٠٨٩.٠٠) ثمانية وسبعون ألفًا وتسعة وثمانون ريال، وبخصوص دفعت المدعية للمدعى عليه، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة شركة مساهمة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٢/١١/٣هـ، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/١١/٦هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بيننا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٧٨,٠٨٩.٠٠) ثمانية وسبعون ألفًا وتسعة وثمانون ريال ومستند هذه الأرباح/٠٢/٢هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٣٨/٠٢/٢هـ وذلك بسبب (أرباح)، هذه دعواي. وعُقدت لنظرها الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء ٠٢ /٠٣/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية (...)بوكالة رقم / (...)كما حضر وكيل المدعى عليها (...)بوكالة رقم / (...) وبسؤال المدعية عن دعواها أجابت قائلة بالنيابة عن موكلتي (...) وب:- أنه بتاريخ ٦/١١/١٤٣٢هـ تم التعاقد مع شركة (...)بموجب عقد مشاركة (مرفق١) و برأس مال مقدم بمبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال :- تبدأ المشاركة بتاريخ ٣/١١/١٤٣٢هـ وتنتهي بتاريخ ١٥/١١/١٤٣٣ ويتجدد تلقائياً ومفادها أن المدعى عليها متاجرة في تسويق وتقسيط اشتراكات قناة (...)والسلع الاستهلاكية وأن رغبة موكلي في المش البند التاسع من العقد على أن يتم توزيع الأرباح على النحو الآتي: ١- يستحق الطرف الأول (المدعى عليها) نسبة ٦٠٪ من صافي الأرباح. ٢- يستحق الطرف الثاني (موكلتي) نسبة ٤٠٪ من صافي الأرباح. ثالثاً: وبموجب اتفاقية المخالصة المحررة بتاريخ ٣٠/١/١٤٣٨هـ (مرفق٢) تم إعلان القيمة السوقية بتاريخ ٨/٣/١٤٣٦هـ وتصفية حقوق موكلتي بمبلغ وقدره (. وبناء على ما تقدم نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتسليم أرباح موكلتي بمبلغ وقدره (٧٨،٠٨٩) سبعة وثمانون ألف وتسعة وثمانون ريال مع أتعاب المحاماة١٠% من مبلغ المطالبة هكذا ادعت وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها قررت رفع الجلسة للمداولة.. الأسباب: حيث إن غاية ما تطلبه المدعية هو تسليم موكلتها أرباح الشراكة المنعقدة بين الطرفين، وحيث أن حقيقة العلاقة بين الطرفين هي شركة عنان وذلك بأن قدمت المدعية مال للمدعى عليها لتقوم باستثماره وقدمت المدعى عليها المال والعمل حيث أدخلت المدون في سجلها التجاري وعمالتها ومصروفاتها ونحوه وعليه فرأس المال من كلا الطرفين، وبما أن مسألة الاختصاص الولائي والنوعي من أهم المسائل الاولية، ولو لم يطلب ذلك الخصوم؛ استنادا للفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية لذا فإن هذه المطالبة خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وبما أن هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية وبما أن المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي / ١٤٤١هـ الفقرة (٣) على شركة المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن هذه الشراكة خارجة عن اختصاص المحاكم التجا، مما تنتهي معه الدائرة للحكم بنا يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430326449 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٩٨٧٥٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٤٣٠١٠٨٧٩٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٢هـ وتتلخص في أن المدعية تطالب بــإلزام المدعى عليها بدفع أرباحها في الشراكة القائمة بينهما وقدرها (٧٨.٠٨٩) ريال ومستند هذه الأرباح (اتفاقية مخالصة/٠٢هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٣٨/٠٢/٠٢هـ، إضافةً إلى أتعاب المحاماة بنسبة (١٠%) من مبلغ المطالبة، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنفة (المدعية) بموجب الوكالة رقم: (...)بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩هـ، وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضرها، ثم جرى نظر هذه القضية، ولصلاحيتها للفصل. الأسباب: وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم من المستأنف، ولما كان بحث قبول الاستئناف من المسائل الأولية التي يأتي بحثها، ولما نصت عليه المادة (٧٩) الفقرة (٢) من نظام المحاكم التجارية على (تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام ا، (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم)، ولما كان من الثابت أن تاريخ تسليم الحكم هو ١٣/٠٣/١٤٤٤، وبالرجوع إلى تاريخ تقديم المستأنفة ا / ٣/ ١٤٤٤هـ؛ ما يعني أنه تم تقديمه بعد مضي المدة المقررة نظامًا؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الاستئناف؛ لما هو مبين في الأسباب. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.