حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430139777
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470117061/1444
رقم الحكم:4430139777
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470117061 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430139777 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470117061 لعام 1444 ه المدعي: شركة اتحاد الأجيال المدعى عليه: شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي وكالة بصحيفة دعوى نصها " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في مقاولات تمديد انابيب، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٩١٤,٤٥١.٠٠) مليون وتسع مئة وأربعة عشر ألفًا وأربع مئة وواحد وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٩١٤,٤٥١.٠٠) مليون وتسع مئة وأربعة عشر ألفًا وأربع مئة وواحد وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٧٥٤,٦١٧.٠٠) سبع مئة وأربعة وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريال سعودي، والمتبقي (١,١٥٩,٨٣٣.٠٠) مليون ومائة وتسعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٧٥٤,٦١٧.٦٠) سبع مئة وأربعة وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريال سعودي وستون هلله بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (...) في ١٤٤٣/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م، خاتماً صحيفته بطلبه إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١,١٥٩,٨٣٣.٠٠) مليون ومائة وتسعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي"، قيدت القضية بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وحددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم الموافق 9/3/1444ه حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى المرفقة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها، أجاب بصحة مبلغ المطالبة وقدره (1.159.833) ريال، ثم اتفق الطرفين على إنهاء النزاع صلحاً على أن يقسط مبلغ المطالبة والبالغ (1.159.833) ريال، مليون ومائة وتسعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً، على ثلاثة دفعات، الأولى بتاريخ 30/10/2022م والثانية بتاريخ 30/11/2022م والثالثة بتاريخ 30/12/2022م وقيمة كل دفعة مبلغ (386.611) ريال، ثلاثمائة وستة وثمانون ألفاً وستمائة وأحد عشر ريال، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن طرفي الدعوى اتفقا على إنهاء القضية صلحاً، وفق ما تقدم، وهما بكامل أهليتهم وإرادتهم واختيارهم، وحيث إن الصلح جائز بين المسلمين ما لم يحل حرماً أو يحرم حلالاً ومرغب فيه شرعاً، فقد قال الله تعالى: " والصلح خير " وقال سبحانه: " لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس" وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً " وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تذهب إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بالتزام/ شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لشركة اتحاد الأجيال، مبلغاً وقدره (1.159.833) ريال، مليون ومائة وتسعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً، على ثلاثة دفعات، الأولى بتاريخ 30/10/2022م والثانية بتاريخ 30/11/2022م والثالثة بتاريخ 30/12/2022م وقيمة كل دفعة مبلغ (386.611) ريال، ثلاثمائة وستة وثمانون ألفاً وستمائة وأحد عشر ريال، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.