حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430113308

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470076014/1444
رقم الحكم:4430113308
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470076014 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430113308 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٦٠١٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه إجارة عمالة لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٤٢٩,٨١١.٩٢) أربع مئة وتسعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وأحد عشر ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله.، بثمن إجمالي قدره (٤٢٩,٨١٢.٠٠) أربع مئة وتسعة وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنا عشر ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٩٦,٤٠٠.٠٠) ستة وتسعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٣هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١١٢,٩٣٤.٠٠) مائة واثنا عشر ألفًا وتسع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٤هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (١٣٦,٢٢٨.٠٠) مائة وستة وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٤هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (٨٤,٢٤٨.٠٠) أربعة وثمانون ألفًا ومئتان وثمانية وأربعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢هـ والمبالغ حالة السداد هي (٤٢٩,٨١٢.٠٠) أربع مئة وتسعة وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنا عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/١٤م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠١٨/١١/١١م حتى ١٤٤٠/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٧م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٢٩,٨١١.٠٠) أربع مئة وتسعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وأحد عشر ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٠/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠١٨/١١/١١م إلى ١٤٤٠/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٧م، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٠٢/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (١٧٧٢٢٦٦٦٨) المتضمنة ما نصه: عزيزي المستفيد مؤسسة (...)، يمكنك حضور الجلسة رقم ١ في القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٦٠١٤ للجلسة المحددة في يوم ٠٢/٠٣/١٤٤٤، الساعة ١٠:٤٠ صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة (...) وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، وبسؤال المدعي وكالة عن استعداد موكله صاحب المؤسسة لحلف اليمين المتممة لإثبات دعواه، أجاب قائلاً: نعم مستعد، ثم حضر (...) سعودي الجنسية بموجب هوية رقم (...) بصفته صاحب المؤسسة المدعية، وبسؤاله عن الدعوى؟ أجاب قائلاً: تعاقدت مؤسستي المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم مؤسستي بتوريد عمالة للمدعى عليها بقيمة اجمالية قدرها ٩٢. ٤٢٩,٨١١ ريال سددت المدعى عليها منها مبلغاً قدره ٤٥,٠٠٠ ريال، والمتبقي مبلغاً قدره ٩٢. ٣٨٤,٨١١ ريال، لم تسدده حتى الآن، وحصر دعواه في المبلغ المتبقي وقدره ٩٢. ٣٨٤,٨١١، هكذا قرر، وبسؤاله عن استعداده لحلف اليمين المتممة لإثبات دعواه استناداً على المادة (٢/٩٢) والمادة (٩٣) من نظام الإثبات، أجاب قائلاً: نعم مستعد، فجرى تخويفه من مغبة اليمين إن كان كاذباً وأنها تغمس صاحبها في النار فقال أعلم هذا ومستعد لأداء اليمين، ثم جرى عرض صيغة اليمين على النحو التالي: أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أن مؤسستي المدعية مؤسسة (...) تعاقدت مع المدعى عليها مؤسسة العقود الواثقة للمقاولات العامة على أن تورد المدعية مؤسستي للمدعى عليها عمالة بقيمة اجمالية قدرها (٩٢. ٤٢٩,٨١١) ريال، وقد قامت مؤسستي بتنفيذ إلتزامها بتوريد العمالة على أكمل وجه، إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزامها تجاه مؤسستي ولم تدفع كامل المستحقات التي في ذمتها لمؤسستي وقدرها (٣٨٤,٨١١,٩٢) ريال لم تسدد حتى الآن، ولم نبرئها منه، والله العظيم) فأجاب قائلاً: نعم مستعد بالحلف على الصيغة المذكورة فأذنت لها الدائرة بأدائها فأداها قائلاً: (أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أن مؤسستي المدعية مؤسسة (...) تعاقدت مع المدعى عليها مؤسسة (...) على أن تورد المدعية مؤسستي للمدعى عليها عمالة بقيمة اجمالية قدرها (٩٢. ٤٢٩,٨١١) ريال، وقد قامت مؤسستي بتنفيذ التزامها بتوريد العمالة على أكمل وجه، إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزامها تجاه مؤسستي ولم تدفع كامل المستحقات التي في ذمتها لمؤسستي وقدرها (٣٨٤,٨١١,٩٢) ريال لم تسدد حتى الآن، ولم نبرئها منه، والله العظيم) هكذا حلف، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها بعد حصر مطالبته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٣٨٤,٨١١,٩٢) ثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفاً وثمانمائة واحدى عشرة ريالات واثنان وتسعون هللة لقاء توريد عمالة للمدعى عليها، وقدم وكيلها في سبيل إثبات دعواها نسخة من عقد متفق عليه بين طرفي الدعوى صادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها وختم المدعية ومصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، كما قدم نسخة من أربعة فواتير صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعية وتوقيع منسوب لتابع المدعى عليها متضمنة مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها ولم تقدم جواباً عن الدعوى، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، ورأت الدائرة توجيه اليمين المتممة لمالك المؤسسة المدعية استناداً على المادة (٢/٩٢) والمادة (٩٣) من نظام الإثبات، ولما كان مالك المؤسسة المدعية أدى اليمين المتممة لإثبات دعواه وفق ما هو مرصود في الوقائع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة والحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٨٤,٨١١.٩٢) ثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفاً وثمانمائة واحدى عشرة ريالات واثنان وتسعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث