حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430111586

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430111586

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439327890لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430111586 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٧٨٩٠لعام ١٤٤٣ه المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/١١/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها بضاعة لمستودعاتها ثم تقوم ببيعها وتحصيل عمولتهم، ومن ثم تحويل قيمة البيع لحساب المدعي، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١١/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٤٨,٨١٦) ثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنتين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م -تقريباً-. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره(٤٨,٨١٦) ثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: مجموعة فواتير غير مذيلة بتوقيع أو ختم. ومراسلات عبر البريد الإلكتروني تضمنت العقد بين الأطراف، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٧/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ، ووكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة، وعليه رفعت الجلسة لإحالة الطرفين لتبادل المذكرات. ووردت مذكرة من المدعي وكالة في تاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٨ وملخصها: مرفق مراسلات البريد الإلكتروني مترجمة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ووكيل المدعى عليها، وقد دفع وكيل المدعى عليها بعدم القبول لعدم اللجوء للمصالحة، وباطلاع الدائرة تبين إرفاق ما يفيد اللجوء للمصالحة، فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم جواب ملاقي فطلب مهلة، فأفهمته الدائرة بأن هذه المهلة الأخيرة، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/٠١/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر المدعي أصالة ووكيله ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن الكشف؟ أجاب: أنه تم استخراجه من نظام المدعى عليها، فأفهمته الدائرة بتقديم ما يثبت ذلك خلال (٥) أيام، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ووردت مذكرة من المدعي تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٢ وملخصها: جرى إرفاق كشف الحساب المستخرج من موقع شركة أناقتك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٢هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها. وقررت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعي وأفهمت الدائرة المدعي بعظم أداء اليمين وأداها قائلاً: "والله العظيم بأني قمت بتوريد بضائع للمدعى عليها لإعادة بيعها وقد استلم المدعى عليها البضاعة وتبقى مبلغ وقدره (٤٨,٨١٦) ثمانية وأربعون ألف وثمانمائة وستة عشر ريال لم تسدده وأن الكشف الحساب المرفق في الدعوى صادر من المدعى عليها."، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد وسمسرة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره(٤٨,٨١٦) ثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة عشر ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في دفع بعدم القبول لعدم اللجوء للمصالحة. ولم تجب عن موضوع ثم تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من عدم اللجوء للمصالحة لتقديم المدعي ما يفيد اللجوء في صحيفة دعواه، وبما أن وكيل المدعي قدم لإثبات دعواه مجموعة من الفواتير، وكشف حساب مستخرج من موقع المدعى عليها، ومراسلات عبر البريد الالكتروني تضمن العقد صادرة من المدعى عليها، وبالنظر إلى هذه المستندات فإن الدائرة تخلص إلى عدم اعتبارها بينة قاطعة في الدعوى لعدم تضمن الفواتير خطأ أو توقيع أو ختم من المدعى عليها، وأما كشف الحساب المستخرج فإنه لم يتضمن ذكر لاسم المدعي وذكر اسم المدعي في المراسلات في البريد الالكتروني، لكن ما قدمته في المجمل لا يهمل، وإنما اعتبرتها الدائرة قرينة على صحة المطالبة وتحتاج إلى من يسندها ويقويها، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الدعوى ولم تحضر، واطلعت وكيلها على الدعوى واستمهل للجواب في الموضوع، فمن الواجب عليها حضورها للدفاع عن نفسها، وتكون المدعى عليها مفرطة في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد اهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، وتعتبر الدائرة هذا قرينة على صدق المدعي في دعواه، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، مما يعضد ذلك جانب المدعي ويقوي أدلتها التي تستند عليها في هذه الدعوى، وبما أن اليمين طريق لفصل الخصومات وبما أنها تكون في جانب أقوى المتداعين ولما نصت عليه المادة (٩٣) من نظام الإثبات: (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعين.)، وبما أن المدعي في هذه الدعوى هو أقوى المتداعين لما سبق بيانه من قرائن، مما انتهت معه الدائرة لوجوب توجيه اليمين المتممة إليه، ولاستعداده لأداء تلك اليمين وبذله لها، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية فقرة (١) والتي نصت: (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فإن الحكم نهائي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام شركة(....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي(....)سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٤٨,٨١٦) ثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة عشر ريالاً وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث