حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430038738

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439489256/1443
رقم الحكم:4430038738
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439489256 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430038738 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 439489256 لعام 1443هـ المدعي: الشركة الهندسية لإنتاج الأجهزة الكهربائية والمنزلية - رويال جاز المدعى عليه: محمد علي سعيد باخشوين الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها ادعى فيها: أن موكلته تستحق في ذمة المدعى عليه ــ أعلاه ــ مبلغاً قدره (265776) مائتان وخمسة وستون ألفاً وسبعمائة وستة وسبعون دولاراً أمريكياً مشمول بمصادقة رصيد مؤرخة بـ (2021/10/17م) مستحق لموكلته مقابل توريد (بوتاجاز "أفران غاز") بموجب عقد مبرم بتاريخ (2014/4/23م) مع (مؤسسة الصدق والنزاهة التجارية) يمثلها المدعى عليه، ولم يتم سداد المبلغ بعد لموكلته رغم المطالبة به مراراً، وبناء عليه خلص إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور لموكله أو ما يعادله بالريال السعودي وهو (996660) تسعمائة وستة وتسعون ألفاً وستمائة وستون ريالاً، مع مبلغ قدره (180000) مائة وثمانون ألف ريال عن أتعاب المحاماة. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر في الجلسة الأولى وكيل المدعية ــ فقط ــ وأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وقرر أن الموقع على المصادقة سند الدعوى هو المدعى عليه بنفسه. ثم حضر وكيل المدعى عليه في الجلسة التالية واستمهل للجواب فأجابته الدائرة لذلك. ثم قدم مذكرة جاء فيها: "بالرجوع لموكلي واطلاعه على المستندات المقدمة من المدعية أفاد بأن المؤسسة (الصدق والنزاهة التجارية) تم بيعها لطرف ثالث وتعذَّر تعديل اسم المالك بسبب إيقاف خدمات موكلي وجاري حاليا حل الإشكال الذي تسبب في إيقاف خدماته وحيث إن نظام الأسماء التجارية نص صراحة على أن المنشأة أو الاسم التجاري ينتقل بما له وما عليه إلى المالك الجديد عليه نطلب الإمهال لحين نقل المنشأة إلى اسم المالك الجديد أو أن يقوم المدعي بتعديل المطالبة إلى اسم المالك الجديد للمؤسسة كما نفيد فضيلتكم أن الأتعاب المطالب بها مبالغ بها جدا نظرا لأنها مجرد جلستين عليه نطلب رد الطلب الفرعي بالأتعاب". هكذا تضمنت مذكرته، وفي هذا اليوم الأربعاء 1444/2/11هــ عقدت الدائرة جلسة مرئية حضرها: محمد بن بسام بن أديب الناصر سجل مدني رقم:(...) بصفته وكيل المدعية بالوكالة الخارجية المصدقة برقم (433336957)، كما حضر: عبدالله بن سليمان بن محمد الفائز سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (43369851) ثم قرر أنه يضيف على مذكرته: أنه يطلب إلزام المدعية بتعديل دعواها بحيث تكون على المؤسسة بالصفة الاعتبارية لها وليس على موكله بصفته الشخصية؛ نظرا لكون التعاقد كان باسم المؤسسة وليس باسم موكله، هكذا قرر، وبعرضه على وكيل المدعية أجاب قائلا: أتمسك بإقرار المدعى عليه بصحة الدعوى، والمؤسسة ليس لها صفة اعتبارية منفصلة عن صاحبها، وإنما تتبع ذمة صاحبها وأطلب بناء عليه الحكم بالفصل في الدعوى. هكذا أجاب، ثم عقب وكيل المدعى عليه قائلا: ثمة صفة اعتبارية للمؤسسة تظهر عند تنفيذ الحكم، وحقُّ المدعية ثابت في كل الأحوال ولكننا نطلب أن يكون توجيه الحكم على الشخص المنتقلة إليه المؤسسة حتى لا يتعطل التنفيذ، هكذا أجاب، وبسؤاله عن جوابه على أصل المبلغ محل المطالبة البالغ قدره (996660) تسعمائة وستة وتسعون ألفاً وستمائة وستون ريالاً وأصل استحقاقه على المؤسسة؟ أجاب قائلا: نعم المبلغ المذكور مستحق على المؤسسة ولا نزاع لدى موكلي فيه، ولكن نطلب بأن يكون الحكم على المؤسسة وليس على موكلي. هكذا أجاب. وبسؤال وكيل المدعية هل تم إشعار موكلته بانتقال المؤسسة لمالك آخر؟ أجاب قائلا: لم نشعر بشيء بخصوص ذلك ولم نعلم به إلا الآن. هكذا أجاب، وبسؤالهما عما يودان إضافته؟ قررا الاكتفاء بما سبق. وقرر وكيل المدعية قائلا: أحصر دعواي هذه في المطالبة بالمبلغ الأصلي للمطالبة البالغ قدره (996660) تسعمائة وستة وتسعون ألفاً وستمائة وستون ريالاً وأحتفظ بحق موكلتي في المطالبة بأتعاب المحاماة بإقامة دعوى مستقلة لاحقاً. هكذا قرر، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وما حصرها به وكيل المدعية أخيراً وإقرار وكيل المدعى عليه باستحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة ــ بصفته المطالب بها ــ وهي مبلغ قدره (996660) تسعمائة وستة وتسعون ألفاً وستمائة وستون ريالاً، ودفعه بانتقال المؤسسة لطرف آخر وطلبه عطفا على ذلك أن توجه المطالبة على المالك الجديد لها، وحيث إن وكيل المدعى عليه مخوَّل في وكالته بحق الإقرار، وحيث إن البين من جواب وكيل المدعى عليه ومن المصادقة سند الدعوى الموقعة باسم المدعى عليه هو أن الدين محل الدعوى اُستحق على المؤسسة وهي مملوكة للمدعى عليه وليس بعد ذلك، وحيث إن الأمر كذلك وأن المقرر في هذا الصدد أن مجرد انتقال المؤسسات الفردية من مالك لآخر لا يبرأ ذمة المالك السابق مما عليه من ديون، بل يتوقف ذلك على اتخاذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها في المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية والتي نصت على: "من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري" ، وحيث إن وكيل المدعية نفى إشعار موكلته بخصوص انتقال المؤسسة من المدعى عليه، وحيث إن وكيل المدعى عليه لم يدع اتخاذ شيء من الإجراءات الواردة في المادة، بل أكد أن المؤسسة لم تنقل بعد رسميا باسم المالك الجديد، فلذلك ولما هو مقرر من أن المؤسسات الفردية ليس لها ذمة مالية مستقلة وأن ذمتها ذمة مالكها، ما يوجب أن ترفع المطالبات عليها في مواجهة ملاكها وذلك ما صدر به تعميم فضيلة نائب وزير العدل رقم (7598/ ت/ 13) في 1440/3/24هـ؛ عليه ولكل ما تقدم فقد ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليه، وبناء عليه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ محمد بن علي بن سعيد باخشوين سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لـ/ الشركة الهندسية لإنتاج الأجهزة الكهربائية والمنزلية - رويال جاز سجل تجاري رقم:(...) مبلغاً قدره (996660) تسعمائة وستة وتسعون ألفاً وستمائة وستون ريالاً. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث