حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430348763

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432715/1443
رقم الحكم:4430348763
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432715 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430348763 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439432715 لعام 1443هـ المدعي: شركة مواد البناء المحدوده المدعى عليه: شركة نماء جدة للمعدات الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 30/11/1443 هـ، وفيها حضر الطرفان المشار إليهم أعلاه وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى لائحتها، يطالب فيها بإلزام المدعى عليها التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٥٣,٩٤٢) ثلاث مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريالا يمثل قيمة الأجرة وقيمة الإصلاح لكون المدعى عليها هي من تسببت بتلف المعدة محل الدعوى مما اضطر إلى إصلاحها وإلحاق الضرر بموكلتي، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (49.551) تسعة وأربعون ألفا وخمسمائة وواحد وخمسون ريالا، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب نسخة من الدعوى ومرفقاتها ومهلة للإجابة وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتزويد وكيل المدعى عليها بنسخة من ملف الدعوى كما أفهمت وكيل المدعى عليها بتقديم إجابته عبر النظام خلال خمسة عشر يوما ورفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 06/01/1444 هـ،وفيها حضر الطرفان وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة إلى الاطلاع على مذكرات طرفي الدعوى، حيث تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جوابية والمؤرخة في 1443/12/20 هـ ونصها " بأن المدعية بعد وقوع الحادث رفضت إخراج الرافعة -التي استأجرتها منا- من موقع الحادث حتى نكتب لها إقرارا بمسؤوليتنا عن الحادث، فطلبنا منها تقريرا من جهة مختصة عن الحادث، ومن المتسبب فيه؟ فإذا كان وقوع الحادث بسببنا، فنحن ملتزمون بتحمل الأضرار حتى لو لم تلتزم بها شركة التأمين، وإذا كان بسب تقصير وتفريط موظفيها فهي من يتحمل الأضرار والتكاليف الناجمة عن الحادث،ثم سلَّمْنا المدعية أوراق التأمين وكتبنا لها خطابًا بذلك، وبيَّنا فيه أنها ستتحمل أجرة الأيام التي احتجزت فيها الرافعة، وذيلنا الخطاب بطلب التقرير الرسمي للحادث، ولكنها لم تسلمنا التقرير ولم تبعث لنا شيئًا عن الحادث، وأخذت تتلكأ حتى شككنا أنها تتستر على تفريط موظفيها وتعديهم وتسببهم في الحادث، فبعثنا لها خطابًا آخر نخلي فيه مسؤوليتنا عن الحادث تمامًا حتى يصدر التقرير وتظهر الحقيقة، هل تريد المدعية أن نتحمل نحن تكاليف الحادث دون أن نعرف المتسبب فيه؟! وهل تريد المدعية أن نتحمل هذه التكاليف حتى لو كان التفريط أو التعدي من موظفيها؟! إن كان هذا هو طلبها فهو ظلمٌ بَيِّن. وإن كانت تريد العدل والإنصاف فلتسلمنا التقرير المحايد عن الحادث وسنلتزم بما تسببنا فيه من أضرار، وبناء على ما سبق، نطلب من فضيلة القاضي إلزامَ المُدعية تسليم التقرير المهني والمحايد عن الحادث، فإن كان السبب هو من الرافعة فنحن على التزامنا بتحمل الأضرار سواء وافقت عليها شركة التأمين أو رفضت. وإن كان سبب الحادث موظفي المدعية فتتحمل المدعية ما ترتب من أضرار بسبب تفريطهم أو تعديهم."، كما تقدم وكيل المدعية بمذكرة رد والمؤرخة في 1444/01/03 هـ ونصها " أولا: جاء في مذكرة المدعى عليها ما نصه: (ونفيد فضيلتكم بأن المدعية بعد وقوع الحادث رفضت إخراج الرافعة – التي استأجرتها منا – من موقع الحادث حتى نكتب لها إقرارا بمسؤوليتنا عن الحادث...)، ونرد على ذلك بأن كافة ما أوردته المدعى عليها بمذكرتها لم يتعدى كونه أقوالا مرسلة لا تنفي مسؤوليتها عن الخطأ المرتكب، وقد قدمت المدعى عليها لموكلتنا خطابها المرفق بلائحة الدعوى الذي تقر فيه بتحملها الخطأ المرتكب من قبلها وإقرارها بمسؤوليتها التامة عنه، ثانيا: جاء في مذكرة المدعى عليها ما نصه: (... فإذا كان وقوع الحادث بسببنا، فنحن ملتزمون بتحمل الأضرار حتى لو لم تلتزم لها شركة التأمين...)، كما جاء ما نصه: (... واخذت تتلكأ حتى شككنا أنها تتستر على تفريط موظفيها وتعديهم وتسببهم في الحادث...)، ونرد على ذلك بالتالي: 1) أن المدعى عليها تحاول التنصل من المسؤولية الثابتة عن الضرر الواقع على موكلتنا، وبالرغم من ذلك كله لم تتمكن المدعى عليها من نفي تسببها به، وما تدعيه من وجود ما يربط موظفي موكلتنا بالضرر ماهي إلا تأويلات مرسلة غير مقبولة، ٢) من الثابت تعاقد موكلتنا مع المدعى عليها بموجب أمر شراء، التزمت بموجبه المدعى عليها بتوفير خدمة نقل معدة بواسطة رافعتها من موقع موكلتنا، وقد نص في أمر الشراء على أن: (جميع المعدات والسائقين حاصلين على شهادات تيوفي)، ويتضح من ذلك أن ما التزمت به المدعى عليها وهو نقل المعدة الكائنة بمقر موكلتنا إلى المكان المتفق عليه من خلال توفير المعدات والعاملين المختصين لأداء هذا العمل، أي تحقق مسؤوليتها التعاقدية وثبوت التزامها بتحقيق نتيجة، وتحقيق غاية نقل المعدة كاملة بحالة سليمة للموقع المتفق عليه مع بقاءها بحالتها الموصوفة، وحيث أن المعدة تلفت قبل وصولها للموقع المحدد نتيجة لخطأ المدعى عليها يقع بذلك ضمان المعدة على عاتقها، 3) أن العامل التابع للمدعى عليها المسؤول عن نقل المعدة يمتلك تصريح باسم المشغل رافعات متنقلة"، (صورة التصريح)، والتصريح المذكور يترتب معه ضرورة التقيد بتطبيق متطلبات تشمل وجوب قدرة الحائز على التصريح على تشغيل الرافعة وتحريكها بالشكل السليم، وإلمامها بكافة الظروف الخارجية المحيطة للمحافظة على سلامة الرافعة ومعرفته لأبعاد الحمولة وما يستلزم لنقلها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة الرافعة قبل استخدامها مما يتحقق معه أيضاً مسؤولية المدعى عليها عن الإهمال المرتكب الذي أدى إلى تضرر المعدة، وحيث جاء في مذكرة المدعى عليها ما نصه: (إن كان هذا هو طلبها فهو ظلم بين، وإن كانت تريد العدل والإنصاف فلتسلمنا التقرير المحايد عن الحادث نطلب من فضيلة القاضي إلزام المدعية تسليم تقرير المهني...)، بناء على ما تم بيانه بمذكرتنا الجوابية هذه، ولإقرار المدعى عليها في خطابها بأن تلف المعدة هو نتيجة خطأ ربطها بالرافعة، وهذا من صميم أعمالها، تكون بذلك هي المتسبب الوحيد بالخطأ، وفيما يتعلق بالأضرار الناتجة عن الخطأ المرتكب من قبلها، فقد تم تحديد الأضرار في الحكمين الصادرين بالدعوى رقم (١٣٨٤) وتاريخ ۲۳/١٤٤٢/٠٥هـ التي حكم على موكلتنا بموجبها بدفع مبلغ (٢٥٠,٤٤٢ رس) مئتان وخمسون ألف وأربعمائة واثنين وأربعون ريال سعودي، والدعوى رقم (٢٢٢٤) وتاريخ ١٤٤٢/۰۷/۲۰هـ التي حكم على موكلتنا بموجبها بدفع مبلغ وقدره (۱۰۳,۵۰۰ رس) مائة وثلاثة آلاف وخمسمائة ريال سعودي، وحيث تم إلزام موكلتنا بدفع المبالغ المذكورة أعلاه لمالك المعدة المتضررة، وحيث أن الخطأ حاصل من المدعى عليها وهي المتسببة به، بالتالي فإنها المسؤولة عن تحمل الضرر الواقع على موكلتنا بموجب الأحكام القضائية الصادرة ضدها، وعليه فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: الطلبات: أولا: إلزام المدعى عليها شركة نماء جدة للمعدات، سجل تجاري رقم (...)، بدفع مبلغ وقدره (٢٥٠٠٤٤٢ ر.س) مئتان وخمسين ألف وأربعمائة واثنان وأربعين ريال سعودي لصالح موكلتنا شركة مواد البناء المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة نماء جدة للمعدات، سجل تجاري رقم (...)، بدفع مبلغ وقدره (۱۰۳,500 ر.س) مائة وثلاثة آلاف وخمسمائة ريال سعودي لصالح موكلتنا شركة مواد البناء المحدودة، سجل تجاري رقم (...) "، وكالة وبسؤال وكيل المدعية عن حقيقة طلبه في الدعوى أجاب برد غير مغاير لما جاء في صحفية الدعوى فأفهمته الدائرة بأرفاق مذكرة مفصلة لطلبه مع كافة المستندات والمرفقات ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 12/02/1444 هـ، وفيها حضر الطرفان والمدونة بياناتهما سلفا،وتشير الدائرة إلى تغير التشكيل، وبسؤال وكيل المدعية عما أمهل لأجله في الجلسة الماضية أجاب قائلا: لقد أرفقت ما طلب مني عبر النظام بموجب الطلب رقم 447246493 وتاريخ 1444/01/24 هـ، فأفهمته الدائرة ببيان تحرير طلباته في الدعوى ومشروعية الطلبات وسببها وأركانها وتقديم أسانيد الأضرار وما يثبت تحققها فعلياً وبشكل مباشر، وما يثبت مبلغ المطالبة بالتحديد.،ففهم ذلك وطلب مهلة لبيانها مع إرفاق البينة قبل موعد الجلسة القادمة، وعليه فقد جرى رفع الجلسة لأجل ذلك، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 02/03/1444 هـ،وفيها حضر الطرفان المدونة بياناتهما سلفا، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية تقدم بمذكرة عبر النظام بموجب الطلب رقم 4410172026 وتاريخ 30/02/1444 هـ والمتضمنة بأن المدعى عليها هي المتسببة في تلف المعدة مما ألحق الضرر بموكلته وقدم بينته والمتمثلة في أمر الشراء والخطاب الصادر من المدعى عليها بالإضافة إلى الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشر في المحكمة التجارية بجدة والمتضمن إلزامها بقيمة إصلاح المعدة محل الدعوى وكذلك الحكم الصادر من الدائرة الرابعة عشر في المحكمة التجارية والمتضمن إلزامها بقيمة أجرة المعدة محل الدعوى، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا، وأما عن موضوع الدعوى، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٣٥٣,٩٤٢) ثلاث مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريالا يمثل قيمة الأجرة وقيمة الإصلاح لكون المدعى عليها هي من تسببت بتلف المعدة محل الدعوى مما اضطر إلى إصلاحها وإلحاق الضرر بموكلته، وبناء على جواب المدعى عليها المتضمن إنكارها لما جاء في دعوى المدعية وكون تلف المعدة محل الدعوى لم يكن منها ولم تتسبب به، إذ طلبت المدعى عليها من المدعية تقريرا بالحادثة للتحقق من وقوع التلف والمتسبب به ولكنها لم تقدم ذلك، وبناء على عدم تقديم وكيل المدعية لبينة موصلة على دعواه، ولقوله صلى الله عليه وسلم "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي"، ولا ينال من ذلك ما أبرزه وكيل المدعية من الخطاب الصادر من المدعى عليها، إذ أن الخطاب سالف الذكر ليس فيه ما يشير أن المدعى عليها هي من تسببت بتلف المعدة محل الدعوى، مما يتجسد لدى الدائرة بأن دعوى المدعية حرية بالرفض، وما يخص مطالبة وكيل المدعية لأتعاب المحاماة، ولما كان من المقرر فقها وقضاء أن للدائرة ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف أو العادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاء"، وتأسيسا على ذلك فإن استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة عن هذه الدعوى لا يمكن الاستجابة له، لما ذكر من أسباب رفض الدعوى أعلاه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم 439432715، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية رائد بندر الحميدي السموحي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430348763 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439432715 لعام 1443هـ المدعي: شركة مواد البناء المحدوده المدعى عليه: شركة نماء جدة للمعدات الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، ووجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٣٥٣,٩٤٢) ثلاثمئة وثلاثة وخمسون ألفًا وتسعمئة واثنان وأربعون ريالا قيمة الأجرة وقيمة الإصلاح للمعدَّة محل الدعوى، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: برفض هذه الدعوى. فقدَّم المستأنف استئنافَهُ والمتضمن إجمالاً أن المستأنف ضدها أقرَّت بتحملها قيمة الإصلاح والأجرة اليومية، الأمر الذي يجعل تسبيب الدائرة الابتدائية لحكمها بعدم وجود تقرير بالحادثة لا محل له، وانتهى إلى طلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعًا ونقض الحكم محل الاستئناف. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 05 / 05 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وذكر المستأنف بانه سبق وقدم للدائرة الابتدائية مايثبت تنفيذه للحكمين الصادرين عليه وذلك رفق المذكرة المؤرخة في 03 / 01 / 1444هـ كما انه بخصوص تقرير الحادث فإن المدعى عليه هو من تسبب في الحادث وبالتالي فهو المنوط به تقديم التقرير عنه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فإن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية محل نظر، ذلك أن خطأ المدعى عليها ثابت بإقرارها وخطاباتها للمدعية والتي تعهدت فيها بتحمل تكلفة الإصلاح والأجرة، كما أن المدعية قد قدمت ما يثبت صدور أحكام عليها من المالك بإلزامها بقيمة الإصلاح والأجرة وقدم أيضا ما يثبت تنفيذها عليه، مما يتعين معه تحميل المدعى عليها لمبلغ المطالبة كونها هي المسؤولة عن وقوع الضرر محل الدعوى ولا ينال من هذه النتيجة ما ذيلت به المدعى عليها خطابها من اشتراط تقديم المدعية لتقرير الحادث، ذلك أن المدعى عليها هي التي تسببت في وقوع الحادث ولذلك فإن هي المسؤولة عن تقديم مثل هذا التقرير إن وجد، وحيث خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء مجدد بما يرد في المنطوق أدناه مع إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة كونها هي التي ألجأت المدعية لتقديم هذه الدعوى والتي تقدرها هذه الدائرة ب ١٠٪ تقريبا من قيمة المطالبة وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء حكم الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430111772 الصادر بتاريخ 5 / 3 / 1444 في القضية رقم 439432715 والقضاء مجددا بالزام المدعى عليها شركة نما جده للمعدات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مواد البناء المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمائة وثلاثة وخمسون الف وتسعمائة واثنان وأربعون ريالا بالإضافة إلى مبلغ قدره خمسة وثلاثون ألف ريال عن أتعاب المحاماة لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث