حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430038812
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470011376/1444
رقم الحكم:4430038812
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470011376 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430038812 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١١٣٧٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها ادعى فيها: أن موكلته تستحق في ذمة المدعى عليها ــ أعلاه ـــ مبلغاً قدره (٢١٨٦٠٠) مائتان وثمانية عشر ألفاً وستمائة ريال متبقي قيمة أعمال مقاولة نفذتها موكلتي بحصر أعمال مؤرخ بـ ١٤٣٩/١٢/١٣ه ولم يتم سداد المبلغ بعد لموكلته، وبناء عليه خلص إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور لموكلته. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في يوم الأربعاء ١٤٤٤/٢/١١هـ حضرها: (...)(سجل مدني ر بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)و:(...)(سجل مدني رقم:...) بصفته وكيل عن: (...)(سجل مدني رقم:...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤاله عن علاقة الموكل المذكور بالمدعى عليها؟ أجاب بأنه مالك الشركة المدعى عليها، وبسؤاله عن مدى وجود وكالة أخرى لديه؟ أجاب بالنفي. وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى والطلب المقدم منه عبر النظام قبل الجلسة، وقرر أن تحرير دعواه كما يلي: "قامت المدعى عليها بالاتفاق بينها وبين موكلتي بمو/١٧ على أن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال المصنعيات العظم بدون المواد لمبنى (...)ب(...) على أرض شركة (...)القابضة بال(...)وذلك بقيمة إجمالية قدرها ٦٦٢,٤٣٦ ستمائة واثنان وستون ألفا وأربعمائة وستة وثلاثون ريالا، وذلك كما هو موضح في البند الرابع: (طريقة القياس والأ، وقد سددت المدعى عليها مبلغًا وقدره ٣٨٠،٨٣٦ ثلاثمائة وثمانون ألفا وثمانمائة وست وثلاثون ريالا من إجمالي الأعمال المنفذة وتبقى في ذمتها مبلغ. الطلبات: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغًا وقدره ٢٨١,٦٠٠ ألف ريال. الأسانيد: ١- العقد بين الطرفين مرفق (١). ٢- كشف حساب صادر من المدعى عليها مرفق (٢)" إ.هـ وعليه اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها والطلب المذكور، ومن ثم رأت صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم: الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كان من اللازم لقبول الدعوى والنظر في موضوعها أن تكون الدعوى مقامةً طبقاً للشكل النظامي اللازم، ولما كانت الدعوى الماثلة من الدعاوى الناشئة عن مقاولات الإنشاء والتي يشترط لها سبق اتخاذ إجراء الإخطار بالشكل النظامي المنصوص عليه في المادة من نظام المحاكم التجارية؛ وذلك استناداً لنص المادة (٦٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمادة (١/٢٣٧) منها التي استثنت الدعاوى الناشئة عن مقاولات الإنشاء من حكم الاخطار، ولما كان البين من مرفقات صحيفة الدعوى هو خلوها من إرفاق ما يثبت اتخاذ إجراءات الإخطار بما يخالف ما نصت عليه المادة (٧٢) من اللائحة التنفيذية بشأن الإخطار، كما أن مرفقات الطلب المقدم من المدعية خلت مما يتعلق بذلك، وحيث إن الأمر كذلك وأن تقرير المصالحة الصادر في المطالبة محل هذه الدعوى ص/٣هـ في الطلب المقدم بتاريخ ١٤٤٤/١/٢٤هـ وأن الدعوى قيدت بتاريخ ١٤٤٤/٢/٣هـ؛ عليه فإنه لا يمكن الاكتفاء بتقرير المصالحة عن اتخاذ إجراء الإخطار؛ نظراً لكون تقرير المصالحة إنما يغني عن الإخطار بشرط مضي المدة النظامية البالغة (١٥) يوماً؛ وفق ما نصت عليه المادة (٢/٧١) من اللائحة التنفيذية وال:" يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة(١) من هذه المادة " وهو ما لم يتحقق في ملابسات هذه الدعوى وفق تاريخ قيد الدعوى، وبناء على ما سبق وعلى أن الدفع بعدم القبول من الدفوع التي تتصدى لها الدائرة ناظرة؛ وذلك طبقاً لنص المادة (١/٧٦) من نظام المحاكم التجارية؛ عليه: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.