حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430136794

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449018038/1444
رقم الحكم:4430136794
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449018038 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430136794 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٨٠٣٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مصنع (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عبوات بلاستيكية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢١م بثمن إجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٧٥,١٥٩) خمسة وسبعون ألفًا ومائة وتسعة وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/١٢/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٨م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد)، الطلبات: ١-تسليم الثمن وقدره (٧٥,١٥٩) خمسة وسبعون ألفًا ومائة وتسعة وخمسون ريال سعودي، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، قائمة البينات: مصادقة رصيد، اتفاقية تسهيلات، كشف حساب.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم ٢٣/٠١/١٤٤٤هـ، حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي او من يمثله وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى، وفي جلسة يوم ٢٥/٠٢/١٤٤٤هـ، حضر طرفي الدعوى ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة الجواب على الدعوى فقال اطلب مهلة لعدم اطلاعي على الدعوى فجرى اطلاعه على الدعوى واستعد بتقديم جوابه وافهم بأن عليه تقديم جواب خلال خمسة أيام وعلى المدعى عليه الرد خلال خمسة أيام تالية وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ يوم ٠١/٠٣/١٤٤٤هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها:" رداً على دعوى المدعية التي ذكرت فيها من أن موكلي قد وقع عقداً معها بتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٨هـ بشراء علب بلاستيك وأنه متبقى من ثمنها مبلغ خمسة وسبعون الف ريال وتطالب موكلي بدفعها. أحب أن أوضح الاتي: أولاً: أن موكلي لم يوقع مع المدعية أي اتفاق بشراء علب بلاستيك، وموكلي إذا وقع يلتزم بما وقع عليه، ثانياً: حسب الأوراق التي تقدمت بها المدعية فإنه يظهر منها أنها وقعت مع (...) وعليها الرجوع على من وقع معها العقد، لذا آمل من فضيلتكم رد هذه الدعوى لأنها أقيمت على من لا صفة له"، وفي جلسة يوم ٠٩/٠٣/١٤٤٤هـ، حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية وقد اطلعت الدائرة على ردود الأطراف ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٥,١٥٩) خمسة وسبعون ألفًا ومائة وتسعة وخمسون ريال سعودي ثمن بيع (عبوات بلاستيكية)، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، وحيث أجاب وكيل المدعى عليها موكلي لم يوقع مع المدعية أي اتفاق بشراء علب بلاستيك، وموكلي إذا وقع يلتزم بما وقع عليه، حسب الأوراق التي تقدمت بها المدعية فإنه يظهر منها أنها وقعت مع (...) وعليها الرجوع على من وقع معها العقد هكذا أجاب وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها مصادقة على الرصيد تقر فيها المدعى عليها باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (٨٥.٠٤٣.٧١) ريال ممهورة بتوقيع منسوبا للمدعى عليها، فاتورة رقم ٩٠٣٠٠٠٠٢٢٤٣ صادرة من المدعية بتاريخ ١٣/٠٣/٢٠١٩م بقيمة (١٥.٧٠٨) ريال ممهورة بتوقيع المدعية والمدعى عليه، فاتورة رقم ٩٠٣٠٠٠٠٢٢٣٨ صادرة من المدعية بتاريخ ١٢/٠٣/٢٠١٩م بقيمة (١٥.٥٩٢.٥٠) ريال ممهورة بتوقيع المدعية وتوقيع وختم المدعى عليه، فاتورة رقم ٩٠٣٠٠٠٠٢١١٤ صادرة من المدعية بتاريخ ١٩/٠٢/٢٠١٩م بقيمة (١١.٥٥٠) ريال ممهورة بتوقيع الطرفين وختم المدعى عليه، والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هومنسوب إليه فيها من خط أوإمضاء أوختم أوبصمة.) كما قدمت المدعية كشف حساب صادر من مطبوعات المصنع مذيل بالإفادة بأن الرصيد مطابق وموقع توقيع منسوبا للمدعى عليها وحيث أن إجابة المدعى عليه بنفي توقيع العقد مع المدعية كنفيا للعلاقة بين الطرفين في حين أن المدعية قدمت كشف حساب صادر من مطبوعات المصنع وفواتير تضمنت ختم منسوبا للمصنع فهذه تثبت وجود العلاقة واستحقاق المدعية لما تطالب به وقد نصت المادة الحادية والثلاثون من نظام الإثبات بأن دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة كما نصت ذات المادة تكون دفاتر التجار الإلزامية -منتظمة كانت أوغير منتظمة- حجة على صاحبها التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر أوغير التاجر؛ وفي هذه الحالة تعد القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له أيضاً. ولم ترى الدائرة في دفوع المدعى عليه إلا نفي العلاقة مع ثبوتها ولم يبرز أي دفوع صحيحة تجاه اعتماد المدعية على كشف حساب منسوب للمصنع مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مصنع (...) سجل تجاري رقم:(...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره (٧٥.١٥٩) خمسة وسبعون ألفًا ومائة وتسعة وخمسون ريال وأتعاب تقاضي (٧٥١٥) سبعة آلاف وخمسمائة وخمسة عشر ريال ورفض ما عداها من طلبات لما هوموضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث