حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430106558
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449051039/1444
رقم الحكم:4430106558
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449051039 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430106558 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٩٠٥١٠٣٩ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تم الاتفاق بين أطراف الدعوى بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠٣هـ على أن تورد المدعية للمدعى عليها عطور ومستحضرات تجميل بثمن إجمالي قدره (١,٤٧٧,٦٨٢.٧٥) مليون وأربعمائة وسبعة وسبعون ألفاً وستمائة واثنان وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة، لم يسدد منه شيء ولم تستلم المدعى عليها المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وترتب في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (١,٠٧٧,٦٨٢.٧٥) مليون وسبعة وسبعون ألفاً وستمائة واثنان وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة بموجب فواتير مصدق عليها من قبل المدعى عليها من فترة ٢٠٢٠/١٠/٢٠م حتى ٢٠٢١/٠٤/٢٢م علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢١هـ، وطالب بـ: ١- إلزام المدعى عليها بدفع ثمن التوريد مبلغ قدره (١,٤٧٧,٦٨٢.٧٥) مليون وأربعمائة وسبعة وسبعون ألفاً وستمائة واثنان وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: مصادقة رصيد على مبلغ قدره (١,٠٧٧,٦٨٢.٧٥) مليون وسبعة وسبعون ألفاً وستمائة واثنان وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٢م. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقد حضرت مفوضة الموارد البشرية للمدعى عليها وافهمتها الدائرة أن حضورها غير مقبول وانه كان بإمكان وكيل المدعى عليها تفويض غيره في حضور الجلسة حسب الطرق النظامية وعليه فان الدائرة تمضي في سماع الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلباته وبينته فيما ورد فيها، وبسؤاله عن بينته في طلب أتعاب المحاماة؟ ذكر بأن لديه بينة وطلب مهلة لإيداعها، وافهمته الدائرة بإيداعها بالموقع الالكتروني خلال سبعة أيام من تاريخ هذه الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠١هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالةً، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى؟ قدم مذكرة جوابيه عبر الدردشة ونص الحاجة منها: (قبل الشروع في الجواب عن الدعوى أود أن أتقدم لفضيلتكم بذكر الوقائع المنتجة لهذه الدعوى كما يلي: ١- تم التعاقد بين موكلتي ويمثلها (...) (مندوب مبيعات) ومؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في الاجتماع (...) (المسوق) بتاريخ ٢٠٢٠/١٠ وتم الاتفاق بشكل شقوي. ٢- نص الاتفاق على أن يتم شراء البضاعة من قبل شركة (...) من مؤسسة (...) بالآجل وأن يتم السداد بعد ستين يوما من استلام البضاعة. ٣- قدم ممثل مؤسسة (...) لشركة (...) السجل التجاري لمؤسسة (...) مرفقاً به رقم الحساب البنكي المرتبط بالسجل (مصرف (...): (...)) وبناءً عليه تم الشروع في تنفيذ الاتفاق من شهر أكتوبر ٢٠٢٠. ٤- تم تزويد موكلتي برقم حساب جديد لمؤسسة (...) في البنك (...) برقم: (..) وعليه تم تحويل أخر فاتورة تم إصدارها بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٢م والتي كانت بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال والتي تم ايداعها في الحساب المصرفي المتفق عليه. ٤- بعد تحويل المبلغ الأخير تلقى ممثل (...)/ (...) طلباً من مدير المبيعات (...) بعدم تحويل أي مبلغ لحساب المؤسسة دون توضيح السبب. ٥- في تاريخ ٢٠٢١/٠٥/١٠م تواصلت موكلتي مع مدير المبيعات في مؤسسة (...) للاستعلام عن استئناف التحويل للحساب البنكي وهل تم حل الإشكالات المتعلقة بالحساب وبسبب عدم تجاوب المدعية تم إعادة الارسال والتذكير بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٤م (رسائل صوتية عن طريق الواتس اب). ٦- في تاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٨م طلبت المدعية من موكلتي تحويل المبالغ وقدرها (١,٠٧٧,٦٨٢.٧٥) مليون وسبعة وسبعون ألفاً وستمائة واثنان وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة لحساب مصرفي بديل مسجل باسم (شركة (...)) بسجل تجاري رقم: (...) يعود للسيدة/ (...) وهذا يعد مخالفاً للاتفاق حيث أنه لا يصح التحويل لحساب اخر. ٧- ردت موكلتي بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٣م بأنها ملتزمة بسداد المبلغ على حساب المؤسسة ((...) ) وأنها ترغب في التحويل للحساب البنكي المرتبط بالسجل التجاري لمؤسسة (...). ٨- في تاريخ٢٠٢١/٠٨/٠٩م قامت المدعية بإرسال خطاب يتضمن حساب المؤسسة الجديد (مؤسسة (...) التجارية) ويطلبون تحويل المبالغ عليه وبعد التأكد من بيانات الحساب تبين أنها تعود لنشاط تجاري أخر مؤسسة (...) لزينة السيارت وهذا مخالف لما تم الاتفاق عليه وقد ردت موكلتي بتوضيح أن النشاط التجاري مختلف للنشاط المتفق عليه. ٩- قامت موكلتي بمراجعة مصرف (...) (مدير حساب موكلتي في مصرف (...)) للاستعلام عن صحة الاجراء الذي تقدمت به المدعية فأفاد بعدم تحويل أية مبالغ مالية لحساب مصرفي أخر غير مرتبط بالسجل التجاري للمؤسسة. ١٠- تقدمت موكلتي بطلب للمدعية بإصدار مصادقة على صحة الرصيد تأكيداً للمدعية بالتزامها بالحق وتم تختمت المصادقة والتوقيع عليها وموكلتي لا تنكر حق المدعية إلا أن المدعية هي من رفضت تحويل المستحقات للحساب محل الاتفاق لجميع ما سبق نؤكد لفضيلتكم أن موكلتي مستعدة لأداء الحق لحساب المدعية كما هو في الاتفاق إلا أن المدعية هي من رفضت ذلك وأنها لن تقبل بالحوالة وهذا الأمر الذي أدى لتعطيل السداد لذا نطلب من فضيلتكم رد الدعوى لعدم وجاهتها لكون موكلتي ملتزمة بالسداد للحساب الرسمي للمؤسسة)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: غير صحيح ما ذكره بشأن الحسابات وأتمسك بالمطالبة بمبلغ التعاقد وأتعاب التقاضي، وبعد اطلاع الدائرة على عقد الأتعاب وبقية مرفقات القضية، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن المدعية أقامت دعواها بهدف إلزام المدعى عليها أن تدفع لها ثمن توريد المبيعات الموصوفة في الدعوى والبالغ ثمنها (١,٤٧٧,٦٨٢.٧٥) مليون وأربعمائة وسبعة وسبعون ألفاً وستمائة واثنان وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة. وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، وبما أن المدعى عليها أقرت بصحة المطالبة محل الدعوى وصحة استحقاق المدعية، وبما أن الإقرار سيد الأدلة وهو حُجة على المُقر، وبناءً على ما ورد في الفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) في ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت مبلغ المطالبة بذمة المدعى عليها، وبشأن المطالبة أتعاب المحاماة، فبما أن عقد المحاماة نص في البند الثاني منه على أن تدفع الأتعاب بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول المطالبة بأتعاب التقاضي لسبقها لأونها، و تحكم بما سيرد في منطوق الحكم الصادر من الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولا: بالزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) (١,٠٧٧,٦٨٢.٧٥) مليون وسبعة وسبعون ألفًا وست مئة واثنان وثمانون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله. ثانيا: عدم قبول المطالبة بأتعاب التقاضي. وبالله التوفيق .