حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430111081

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439152124/1444
رقم الحكم:4430111081
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439152124 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430111081 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرتها المدعية وكالة(...) وحضر لحضورها المدعى عليه (...) وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أرسلتها مكتوبة ونصها (بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٠هـ اقنع المدعى علية(...) موكلتي على الدخول بشراكة بينهما في انشاء وتطوير اختراع (الطاقة الهيدروليكية لتوليد الكهرباء "ذاتي الطاقة") و وعدها بنسبة وقدرها ٢٥% على ان تلتزم المدعية بالتمويل المالي لهذه الإختراع إلا ان المدعى عليه لم يلتزم بالقيام بالعمل وصنع وانشاء وتطوير الاختراع محل الشراكة وثبت لموكلتي عدم ملكيته لهذا الاختراع فيما بعد، وقد التزمت المدعية بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وذلك بأنها سلمت المدعى عليه مبالغاً مالية قدرها ٥٠٠ الف ريال وذلك كما يلي: ١) حوالات بنكية لأشخاص يزودها المدعى عليه بأرقام حساباتهم حيث انه أبلغ موكلتي ان لدية مشكلة بحسابه البنكي وبذلك لا يستطيع تلقي الحوالات على حسابه الشخصي. ٢) مبالغ تم تسليمها للمدعى عليه نقدا. ٣) مبالغ سحبها المدعى عليه بنفسة عبر البطاقة ذات الرقم (...) والتي تعود للمدعية(...) سلمته إياها ولا تزال حتى وقتنا الحالي بحوزة المدعى علية. الا ان المدعى علية لم يلتزم ما تم الاتفاق عليه فلم يصنع او يعمل او يطور الاختراع محل الشراكة بل وذكر للمدعية انه عاجز عن عمل وصنع شي بالاختراع وبيان اخلال المدعى عليه كالاتي: ١) ان المدعى عليه لم يوضح للمدعية أوجه صرفه للمبلغ التمويل ولم يسلم المدعية أي فواتير تثبت قيامة باي اعمال تخص الاختراع محل الشراكة رغم مطالبتها له بذلك. ٢) لم يبرز المدعى عليه حتى نموذج البروتودايم وهو النموذج الاولي للاختراع. ٣) ان المدعى عليه لم يزود المدعية باي سجلات او بيانات او تقارير عن حالة سير الاختراع محل الشراكة بالرغم من مطالبتها المستمرة له. ٤) تعهد المدعى عليه انه سيحصل على جميع التراخيص اللازمة وجميع الموافقات الواجب الحصول عليها ليتمكن من ممارسة الاعمال وتطوير الاختراع بشكل قانوني الا ان المدعى عليه لم يثبت للمدعية حصوله عليها. عليه ونسبة لان المدعى عليه قد اخل بالتزامه تجاه الشراكة ونسبة لإقراره بأنه لا يستطيع عمل شيء بالاختراع محل الشراكة ولتعذر قيامة بما هو مكلف به من تطوير وانشاء الاختراع ونسبة لاستحالة تحقق الغرض الذي من اجله تقابله إرادة الأطراف لأنشاء الشراكة محل الدعوى؛ علية تطلب موكلتي من فضيلة الدائرة الاتي: - الطلبات: - أولا: - الحكم بالزام المدعى عليه بإعادة مبلغ التمويل المسلم للمدعى عليه وقدرة ٥٠٠.٠٠٠ خمسمائة الف ريال سعودي. ثانيا: - فسخ الشراكة محل الدعوى وذلك لانعدام المحل. )ا.هـ وبطلب الإجابة من المدعى عليه طلب مهلة للإجابة ,فأفهمته الدائرة بإرفاق إجابته عبر النظام خلال اسبوع من تاريخه وللمدعي وكالة الحق بتقديم مذكرة واحدة فقط لاحقة خلال أسبوع من انتهاء المدة الممنوحة للمدعى عليها كما أفهمتهم بالالتزام بالمددة المحددة وأنه لن ينظر فيما يقدم بعد مضي المدة المحددة ورفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها طرفي الدعوى، وأفاد المدعى عليه اصالة بأنه لم يتمكن من إرفاق إجابته لوجود خلل بالنظام , وقدمها بهذه الجلسة وتضمنت (اتقدم لفضيلتكم بدفع شكلي وموضوعي ردا على دعوي المدعية وطلباتها وذلك طبقا للأسباب التالية: - اولا الدفع الشكلي: - اشاره إلي لائحة دعوي المدعية المشار إليها أعلاه يتضح لفضيلتكم بجلاء تام أن المدعية قد قامت برفع دعوى سابقه في مواجهتي وبنفس الطلبات بالرقم٤٢١٢٥٩٧٦٢ وتاريخ٣٠/١٢/٢٠٢١ والتي تم نظرها لدي الدائرة الثالثة والعشرون بالمحكمة العامة بمحافظة جده وصدر فيها حكم بالصك رقم ٤٣١٩٠٨٢٣٧ وتاريخ ٢٧/٣١٤٤٣هـ وقضت المحكمة بأن يدفع المدعي عليه للمدعية مبلغ وقدره ١٩٤٥٩٣.٢٣ ريالا وهذا ما ثبت لديهم نظرا لتغيبي عن جلسة النطق بالحكم وعندما قمت باستئناف الحكم لدى محكمة الاستئناف أصدرت قرارها بإلغاء حكم محكمة الدرجة الاولى وبذلك اصبح الحكم نهائي وحاز علي حجية الأمر المقضي فيه بموجب صك الاستئناف رقم٤٣٧٥٦٧٣٩٦ بتاريخ ١٣ /٦/١٤٤٣هـ وبالاطلاع على لائحة دعوي المدعية الحالية يتضح لعدالتكم أن موضوعها يتطابق تماماً جملة وتفصيلا مع موضوع الدعوى السابقة في الأسباب والطالبات مما يعني أن دعوي المدعية سبق وأن تم الفصل فيها بحكم قضائي نهائي وبات (مرفق صك الحكم السابق)٠ عليه واستنادا" إلى المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. لذا نأمل من فضيلتكم الحكم بالآتي: - (١) عدم سماع دعوي المدعية بسبب سبق الفصل فيها. (٢) شطب الطلب من حيث الشكل. ثانيا" الدفع الموضوعي: - ذكرت المدعية في دعواها بأن هنالك شركه وهذه الشركة ليست في عقار معين ولم يحدد نصيبها من الربح .... الخ - أولا نرد على ذلك بالإنكار ونضيف بأنه إذا افترضنا جدلاً بأن هنالك شركه بهذا الوصف والشكل هل ترقي الي المستوى الذي يمكن من خلاله تسميتها بهذا الاسم وهذا ابتداء" ثانياً ماهي المستندات القانونية الدالة على وجودها حسب الأسس والضوابط المعمول بها حتى يتسنى للمذكورة الدفع بها لتقديم ادعاءها على هذا النحو وبخلاف الثابت أصلا". فضيلة القاضي: - سبق أن تم الاتفاق بيني وبين المدعية (شفاهه") علي تمويل تطوير البحث العلمي حتى الانتهاء من هذا التطوير ويصبح قابلا للتطبيق على ارض الواقع مقابل حصولها على نسبة من صافى ربحي الشخصي قدرها ١٠% من عوائد الانتفاع للعام الأول و الثاني فقط وليس بعقد شراكه كما ادعت المذكورة حيث أنني أعمل باحث باحث بالطاقة المتجددة بعيد تقاعدي من خدمة الدولة ومثبت كلامي ببراءة الاختراع المؤقتة المرفقة والحاملة للتسجيل و النشر الدولي واسمى موجود عليها كمخترع ومفوض حصري بالمملكة العربية السعودية علما بانها صادرة عن الموقع الدولي لبراءات الاختراع والتي بالمناسبة المملكة هي رئيسة دورتها الحالية وقد اجتاز البحث العلمي نقطتين من اصل ثلاثة نقاط قبيل ابداء المدعية رغبتها ان تمولني لحين الانتهاء من التطوير للوصول للنقطة الثالثة والتي هي خاصة بالتصنيع بأحجام تجارية علما بانه لي شريك علمي اخر مقيم خارج المملكة. - تم عرض المشروع والذي يحتوي على ثلاثة مراحل بشقيها العلمي والعملي وتمت مناقشة جميع المحاور الرئيسية باستفاضة مع المدعية وتوصلنا إلى اتفاق مفاده ان تقوم المدعية بتمويل المشروع تمويلا" كاملاً يشمل كل المحاور التي سبق ذكرها وتم الاتفاق على منحها نسبة ١٠% من صافي الأرباح الخاصة بي بوصفي المفوض الوحيد المعني بتسويق المنتج الناتج من تطوير براءة الاختراع وذلك بموجب براءة الاختراع المرفقة وبهذا تم الاتفاق معها لدفع التمويل بغرض تطوير التجارب البحثية لاجتياز المرحلة الثالثة والأخيرة الخاصة بالتصنيع * علما" بأن الاختراع قد اجتاز نقطتين من أصل ثلاثة نقاط علميه. -اما فيما يتعلق بادعاء المذكورة بأنه تم وعدها بنسبة ١٥% من أرباح المشروع في حالة التزامها بالتمويل المالي! - نرد على ذلك بالإنكار ولا اضافه بخلاف ما ذكرته. * أفادت المذكورة في لائحة الادعاء بأنني ذكرت لها شفاهه اني عاجز عن القيام بالعمل او صنع شيء بالاختراع مع استحالة تحقيق الغرض الذي من أجله تم الاتفاق. - نرد على ذلك بالإنكار واضيف باني علي اتم الاستعداد لاستئناف العمل بالمشروع واستكمال البحوث العلمية والتجارب العملية والفنية في هذا الخصوص شريطة أن يتم توفير التمويل المطلوب واللازم من قبل المدعية كما اتفقنا" لاجتياز المرحلة الثالثة وبالتالي إجازة المنتج وفي حالة عدم ايفاءها بالالتزام المتفق عليه سوف نضطر إلي ادخال ممول آخر من داخل المملكة أو خارجها وفي هذه الحالة سيتم خصم أرباحه من نسبة المدعية عملا "بمبدأ النسبة والتناسب خصوصاً أن طبيعة العمل بالمشروع تتطلب إجراء التجارب البحثية بصفه مستمرة حتى تكلل المساعي بالنجاح وحينها نتمكن من قطف الثمار وهذا بطبيعة الحال لا يتأتى الا بالعمل الدؤوب المتواصل وبذل الجهود وتصويبها نحو الهدف بالتطوير والتحسين المستمر للارتقاء الي مصاف التميز وصولاً الي المواصفة المعتمدة حسب نظام ومعايير الجودة والمقاييس المطلوبة من قبل منظمة ال G٢٠ والتي يتبع لها منظمة الويبو الخاصة ببراءات الاختراع ومن ثم طرح المنتج وتسويقه داخل المملكة وخارجها واخذ التصاريح اللازمة عليه طبقا للنظام المعمول به بأي دولة نتعامل معها. - لم يتم الاتفاق على سقف محدد للتمويل نسبة لطبيعة العمل (تطوير براءة اختراع) وكذلك لم يحدد أجل لانتهاء المشروع وانما يخضع ذلك لإجازة واعتماد المنتج من الجهات ذات الصلة حين نصل لمتطلبهم من خلال أبحاث التطوير. وبسبب توقف المدعية وعجزها عن الايفاء بالتزامها توقف العمل بالمشروع وهذا يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المدعية هي من أخل بالاتفاق ابتداء" وليس شخصي كما ذكرت في لائحة الادعاء. * اما بخصوص ما ذكر في لائحة الادعاء صراحة" باني قمت بأقناع المدعية للدخول في الشراكة وذلك عبر اتباع أساليب وطرق الغش والتدليس وتصوير الاتفاق وعرضه بلائحة الادعاء وعدم وجود تصاريح للقيام بالبحث العلمي كمشهد يظهر فيه المجرم وهو يستدرج ضحيته وهي معصوبة العينين غير مدركه للمصير المحتوم الذي ينتظرها ومن ثم يقوم بدفعها الي غياهب الجب. - نرد على ذلك بالإنكار واضيف بان هذا الاتهام باطل ولا اقبله واتمسك باستيفاء الحق الخاص بي لرد الاعتبار بالطرق والوسائل القانونية المتبعة في هذا الشأن والتي تكفل حماية وصيانة كرامة الإنسان فالأصل في الأشياء براءة الزمه وبقاء ما كان على ما كان حتي يثبت العكس فإن من حسن إسلام المرء هو حسن ظنه بأخيه كما انه لا يخفى على فضيلتكم كون المدعية شخصية متعلمة وتعمل كمعلمة لأكثر من عشرون عاما وتدرس اللغة الإنجليزية بمدارس الدولة الحكومية وليت شخصية جاهلة او ساذجة او محدودة العقل او الادراك ليتم خداعها بهذه السذاجة التي تحاول الظهور عليها من خلال ما صاغه وكيلها نيابة عنها كما إنني اطالبهم بأثبات ادعائهم بوجود تصاريح للبحث العلمي بموجب النظام والا اصبح ادعائهم كاذبا ويراد به تضليل المحكمة وتشتيت تركيزها لتمرير الأكاذيب وتولا على نظام الدولة ونشر الأكاذيب التي من شانها تعطيل البحث العلمي وهو امر لا يخفى على محامى متمرس كوكيل المدعية واحتفظ بحق الرد عليهم واخذ حقي ورد اعتباري بموجب النظام. كما أود أن أوضح لفضيلتكم بأنه حينما تم عرض المشروع على المدعية ليس بوصفها شريكا" أصيلا وانما كجهة مموله وراعيه فقط وعلى هذا الأساس تم اطلاعها على كافة المطلوبات الخاصة باستكمال وتطوير براءة الاختراع فوافقت طائعة مختاره ولم يتم ارغامها أو التأثير عليها على أي نحو كان إذ أن المدعية تتمتع بكامل قواها العقلية واهليتها القانونية وكما ذكرت ان المدفوعات كانت تتم عن طريق حسابا تابعا لها أي انها تعلم اين تم صرف أي هللة. - أما استدلال المدعية وزعمها بأن المستند الذي يثبت الشراكة هو الحكم الصادر من محكمة الاستئناف (مرفق) فالأمر متروك تقديره لفضيلتكم بعد الاطلاع. * صاحب الفضيلة: - ادعت المذكورة بانها قامت بدفع وتسليم مبلغ وقدره ٥٠٠,٠٠٠ ألف ريال سعودي ووجهت اتهام صريح لشخصي بإنكار استلام المبلغ. - وردنا على ذلك هو عباره عن سؤال موجه للمدعية هل كان هذا الإنكار كليا" أم جزئيا"؟ ولبيان وتوضيح هذه الجزئية بالذات بصوره تفصيليه وبإيجاز غير مخل أشير إلى لائحة دعوي المدعية المشار إليها بعالية حيث يتضح لفضيلتكم بأن المدعية سبق أن طالبت بمبلغ ٩٠,٠٠٠ الف ريال سعودي بموجب سند محرر باسم أخيها وخسرت القضية بدرجتها الأولي والاستئناف علما "بأن المدعية كانت تطالب بمبلغ ال (٩٠,٠٠٠) ألف ريال من جملة مبلغ ال (٥٠٠,٠٠٠) ألف ريال نفسها وهذا يثبت ويبين لفضيلتكم طرق وأساليب المدعية ومحاميها في لي عنق الحقيقة والتلاعب بالأدلة في محاوله يائسة لاكتساب شرعيه لم تثبت شرعاً ونظاما" وذلك بتقديم ادله غير صحيحه لا تمت للحقيقة والواقع بصله والاستعانة بشهود غير صادقين وتم رد شهادتهم بدرجتي التقاضي . - والقصد من ذلك التأثير على القناعة الموضوعية للمحكمة وإعاقة سير وتطبيق العدالة ويظهر ذلك جليا" في اعتراف الاخ الشقيق للمدعية المدعو(...) الموضح في القضية رقم ٤٢١٣٠٠٢١١ بتاريخ ٢٤١٢٠٢١(مرفق) الصك رقم ٤٣٧٠١٩٥٧٥ وتاريخ ٢٠/٨/١٤٤٣هـ عند رفضه أداء اليمين واعترافه بأن المبلغ يخص المدعية وان السبب الذي دفعه لتحرير السند باسمه هو نسبة لوجوده بجده وحرصا على عدم مثولها امام القضاء متناسيا كم القضايا التي رفعتها المدعية كيديا ضدي. وعليه وبناء على ما تقدم من دفع شكلي وموضوعي نلتمس من فضيلة الدائرة الحكم بالآتي: - ١/ عدم الالتفات إلى ما احتوت عليه مذكرة الادعاء وذلك لما ذكرت من دفوع شكليه وموضوعيه بعالية. ٢/ شطب الطلب لكونه حاز على حجية الأمر المقضي فيه. ٣/ احتفاظي بحقي النظامي والشرعي في رد الاعتبار فيما تكرر من اتهامات كاذبة برئت منها بالقضايا السابقة وعادوا لتكريرها بهذه القضية امعانا وتماديا بادعاء الباطل والتطاول الغير مقبول شرعا ونظاما) , وأفاد بأن لديه مرفقات فأفهمته الدائرة بإرفاقها عبر النظام , وطلبت وكيلة المدعية مهلة للاطلاع والرد، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرت المدعية وكالة (...) ، وحضر المدعى عليه أصالة(...)، كما تشير الدائرة إلى ورود مذكرة وكيلة المدعية عبر النظام (أتقدم لفضيلتكم بمذكرة رد على ما ابرزه المدعى عليه اصالة بالجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٣هـ بالدعوى المقيدة لدى فضيلتكم بالرقم ٤٣٩١٥٢١٢٤ وتاريخ ٠٧/٠٣/٢٠٢٢م أولا ابرز المدعى علية اصالة دفوعه على نوعان دفوع شكلية ودفوع موضوعية و نستأذن فضيلتكم للرد عليها:- ١/دفع المدعى عليه بدفعه الشكلي بحجية الامر المقضي فيه وردنا على ذلك بأن الحجية التي يدعي بها غير موجودة فموضوع ومضمون هذه الدعوى مختلف تمام الاختلاف عن الدعوى التي ذكرها ويدعي بها عوضا عن اختلاف الاختصاص الولائي بدعوانا هذه عن ما ذكره المدعى علية. ٢/اكد واقر المدعى عليه بمذكرة رده اتفاقه مع موكلتي شفاهه "مثل ما ذكرناه بلائحة دعوانا ابتداء " واقتبس لفضيلتكم ما ذكرة المدعى علية -…) سبق أن تم الاتفاق بيني وبين المدعية (شفاهه") علي تمويل تطوير البحث العلمي حتى الانتهاء من هذا التطوير ويصبح قابلا للتطبيق على ارض الواقع مقابل حصولها على نسبة من صافى ربحي الشخصي قدرها ١٠% من عوائد الانتفاع للعام الأول و الثاني فقط وليس بعقد شراكه...) – فقد اقر المدعى عليه قضائيا وصادق على وجود الشراكة مع موكلتي ثم يعود المدعى عليه ويثبت ما ذكرنا بلائحة دعوانا بعجزة عن القيام باي شي بالاختراع محل الدعوى حيث ذكر ان براءة الاختراع التي يدعي امتلاكها واقتبس من مذكرة رده- (...ومثبت كلامي ببراءة الاختراع المؤقتة المرفقة ...) أيضا ما ذكره المدعى علية بمذكرة ردة المرصودة بضبط الجلسة السابقة (... علما بانها صادرة عن الموقع الدولي لبراءات الاختراع ...)– يتضح لفضيلتكم ان الصفحات والروابط الالكترونية التي قدمها المدعى علية لا ترقى لان تكون مستندات توكد صحة ادعاءه علما ان الجهة المختصة بإيداع براءات الاختراع بالمملكة العربية السعودية هي الهيئة السعودية للملكية الفكرية ولم يقدم أي افاده منها بصحة وجود اختراعه الذي يدعي به فضيلتكم يعود ويؤكد المدعى علية اتفاقه مع موكلتي على ان تقوم بالتمويل وعليه يمنحها نسبة وذلك بناء على رده بالجلسة السابقة (....وتوصلنا إلى اتفاق مفاده ان تقوم المدعية بتمويل المشروع تمويلا" كاملاً يشمل كل المحاور التي سبق ذكرها وتم الاتفاق على منحها نسبة ١٠...) و أيضا ما ذكره بمذكرة ردة المرصودة بالجلسة السابقة (...وبهذا تم الاتفاق معها لدفع التمويل بغرض تطوير التجارب البحثية لاجتياز المرحلة الثالثة والأخيرة الخاصة بالتصنيع...) ٣/فضيلتكم يؤكد لكم عجز المدعى علية عن العمل وانعدام محل الشراكة وذلك كما ذكر لفضيلتكم بلائحة دعواه واقتبس منها (...أفادت المذكورة في لائحة الادعاء بأنني ذكرت لها شفاهه اني عاجز عن القيام بالعمل او صنع شيء بالاختراع مع استحالة تحقيق الغرض الذي من أجله تم الاتفاق...) صاحب الفضيلة ان المدعى عليه يؤكد لكم اخلاله وعدم مقدرته على انشاء وتطوير الاختراع محل الشراكة بالرغم من جميع المبالغ المبذولة و المقدمة من قبل موكلتي ويؤكد عجزة عن القيام بهذا الاختراع الذي يدعي به واقتبس من مذكرة المدعى علية المرصودة بالجلسة السابقة (... واضيف باني علي اتم الاستعداد لاستئناف العمل بالمشروع واستكمال البحوث العلمية والتجارب العملية والفنية في هذا الخصوص شريطة أن يتم توفير التمويل المطلوب واللازم من قبل المدعية كما اتفقنا" لاجتياز المرحلة الثالثة وبالتالي إجازة المنتج...) ٤/يعود المدعى علية ويناقض نفسة فيذكر أعلاه كما اوضحنا لفضيلتكم بالفقرة ٢ بأنه اتفق على ان تقوم موكلتي بالتمويل بالمبلغ و يكون لها نسبة محدده ثم يعود ويذكر بلائحة دعواه الاتي(..- لم يتم الاتفاق على سقف محدد للتمويل نسبة لطبيعة العمل (تطوير براءة اختراع) وكذلك لم يحدد أجل لانتهاء المشروع وانما يخضع ذلك لإجازة واعتماد المنتج من الجهات ذات الصلة حين نصل لمتطلبهم من خلال أبحاث التطوير...)- ٥/ فضيلتكم يعود المدعى عليه ويغالط نفسه برده المرصود بالجلسة السابقة فالشخص الوحيد المطلوب منه اثبات وجود الاختراع الذي يدعي به هو المدعى عليه بشخصه فهو الذي تسلم المبالغ من موكلتي وقد اقر بذلك وفقا لما ارفقه كتابة بالجلسة السابقة عوضا عن اقراره ومصادقته على صحة الشراكة المذكورة ابتداء بدعوانا وهو الذي اقر كما ذكرنا بالفقرة ٣ بان الاختراع الذي يدعي بوجوده متوقف عن العمل (...وذكر المدعى علية بمذكرة رده (...كما إنني اطالبهم بأثبات ادعائهم بوجود تصاريح للبحث العلمي بموجب النظام والا اصبح ادعائهم كاذبا ويراد به تضليل المحكمة...) ثم يعود المدعى عليه مجددا ويناقض نفسة فتارة يذكر موكلتي كشريكة وتارة يقول انها جهة ممولة فأخذة لأموال موكلتي ثم وعدها بنسبة هذا هو المعروف بالشراكات عرفا ونقتبس من مذكرة المدعى علية المقدمة لفضيلتكم الاتي (...كما أود أن أوضح لفضيلتكم بأنه حينما تم عرض المشروع على المدعية ليس بوصفها شريكا" أصيلا وانما كجهة مموله وراعيه فقط...) فضيلتكم يتضح لكم شدة حرص المدعى علية على التهرب من الوفاء بأموال موكلتي فما الفرق بين الشريك الأصيل والجهة الممولة فكلاهما يقدما المال نظير ان يقوم الطرف الاخر بالعمل وذلك على ان تكون نسبه محدده لمن قام ببذل المال تستحق لاحقا. عوضا عن إقرار المدعى علية المثبت بمذكرة ردة المرصودة بالجلسة السابقة ٦/لم يقدم المدعى عليه ما ينفي اخلاله بالدور المنوط به بالشراكة ولم يبرز أي مما طلبته موكلتي قبل رفعها لهذه الدعوى حيث ان موكلتي طالبت المدعى علية ان يزودها بمستجدات الاختراع محل الشراكة والفواتير التي تثبت قيامة باي اعمال لصالح الاختراع محل الشراكة ولم يبرز أي نماذج مصدقه من الجهات المعتمدة بالمملكة العربية السعودية ولم يبرز أيضا التراخيص الموثقة والمعتمدة ، صاحب الفضيلة بالرغم من الرد المقدم من المدعى علية المرصود بالجلسة السابقة فلم يتطرق المدعى علية لإيضاح أوجه صرفة للمبالغ التي اقر باستلامها من موكلتي وقدرها خمسمائة الف ريال سعودي بل وسكوته وعدم تطرقه لهذا الشي الجوهري يؤكد ما ذكرناه بلائحة دعوانا ابتداء من أوجه الاخلال التي اقدم المدعى علية عليها ٧/لا توجد علاقة لا من قريب او بعيد بين ما أورده المدعى عليه بردة من دعاوى وبين هذه القضية المنظورة امام فضيلتكم فيستمر المدعى عليه بالتلاعب والطعن بشهادة الشهود دون بينة ثابته لا يتخللها الشك بل و يستمر باتهام موكلتي بالتلاعب بإدخال من ليس لهم صفة بهذه الدعوى دون وجه حق وان جل ما يهدف له المدعى عليه هو التهرب من الإجابة والتهرب من تزويد فضيلتكم بما يثبت عدم صحة دعوى موكلتي فضيلتكم اننا على اتم الاستعداد لإحضار الشهود الذين شهدوا على وجود وصحة هذه الشراكة بين موكلتنا وبين المدعى عليه في حال طلبت الدائرة الموقرة ذلك صاحب الفضيلة ، ان المدعى عليه اقر وصادق على صحة الشراكة التي تجمعه هو وموكلتي واقر وصادق أيضا على صحة اتفاقه مع موكلتي على ان تقدم له التمويل اللازم على ان يقوم هو بالعمل على تطوير وانشاء محل الاختراع محل الشراكة ؛ عوضا عن إقرار المدعى عليه أيضا بعدم مقدرته عن ان يعمل شيء بالاختراع محل الشراكة بالإضافة لكل ذلك قد اقر المدعى علية بتوقفه صراحة عن العمل على الاختراع محل الشراكة وذلك لاستحالة تحققه وبذلك فيجب ان يكون مصير هذه الشراكة الفسخ وذلك لتعذر قيام ركن من أركانها الا وهو المحل) ثم قدم المدعى عليه ردا على ذلك عبر المحادثة ونصه (بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة رئيس الدائرة الخامسة عشر بالمحكمة التجارية حفظكم الله، استغرب جدا من رد وكيلة المدعية واستمرارها في ادعاء الباطل حتى بت اجزم ان المراد هو إشغالي والإساءة لسمعتي فردها الهزيل شكلا وموضوعا واصرارها على انتهاج نفس النهج في القضايا السابقة وانكارهم للحقيقة المثبتة بصكوك الاحكام وضبوط الجلسات مع محاولة التغطية والتحوير لما اتى بردى من حقائق وحقيقة مع محاولة تحريفه يثبت ذلك. سارد على ما ذكرته من نقاط علما انها لا تحتاج لرد كونها مردود عليها سلفا: ١. النقطة رقم (٢) ليس ذنبي جهل المدعية ووكيلتها بألف باء مسلمات البحث العلمي وبراءات الاختراع حتى انهم لم يستوعبوا ان البراءة صادرة من مكتب (...) المملكة وليس داخلها لأحضر ما ادعته من افادة وكأننا بالعصر الحجري نتعامل ورقيا وجهلهم ان جميع مكاتب التسجيل بالعالم كلها شبكات طرفية تصب بالشبكة الام بالولايات المتحدة الامريكية وجميعها تتبع نفس الأنظمة والإجراءات. ٢. النقطة (٣) الفت نظر المدعية ووكيلتها بأنني مدعى عليه وهم المدعين لذا ما أوردته كان ردا على لائحة ادعائهم وليس لائحة ادعاء مثلما ذكرت كما الفت نظرهم بان التوقف كما ذكرت وأكرر بسبب اخلال المدعية عن الوفاء بما يخصها من واجبات والتزامات وتوقفها عن التمويل الذي ادعت ان قيمته خمسمائة ألف ريال سعودي وعجزت عن اثبات استلامي حتى لنصفه وهو ثابت بصكوك الاحكام للقضايا السابقة وليس نتيجة لفشل البحث العلمي وكذلك جهلها بان البحث العلمي لا سقف زمنى او تمويلي له وهذا من المسلمات حيث اننى أقوم باكتشاف امر لم يسبقنا اليه أي شخص بالعالم ولا خطوات عمل محددة له وهذا أيضا من المسلمات عقلا ونقلا . ٣. النقطة (٤) والرد عليا بنفس الرد على النقطة السابقة بهذا الرد. ٤. النقطة (٥) الثابت شرعا وبإقرار المدعية بشخصها ووكيلتها والمضبوط بصكوك الاحكام ان المدعية كانت على علم منفى جهالته بكلل هللة صرفت وأنها كانت تصرف بنفسها من حسابها الشخصي وتحول كذلك من حسابها بنفسها كما انها اقرت شرعا بقولها نصا اننا كنا نعمل مع بعض وهذا ينفى جهلها عن فيما صرفت الأموال بكل جلاء ووضوح كما ان جهل وكيلة المدعية بالفرق بين التمويل مقابل نسبة من الأرباح كما تفعل البنوك وشركات التمويل بموجب النظام والشراكة كأصيل حيث يحصل الشريك الاصيل على نسبة من الأسهم الحصصية للمشروع واصرارهم على تكرار ذلك على الرغم من توضيح الامر بالقضايا السابقة مرارا وتكرارا وثبوت أقوالي شرعا بما نصه شريك ممول مقابل حصة من أرباحي انا فقط وشخصيا وليسمن بقية الشركاء يثبت اصرارهم على ادعاء الباطل ومحاولة التدليس ولى عنق الحقيقة . ٥. النقطة (٦) تعود وتكرر انه يوجد مستندات وتصاريح للبحث العلمي دون اثبات ذلك كما طالبتها بالجلسة الماضية وتعود وتكرر جهل موكلتها بما تم إنجازه من خطوات وهو ما ثبت عكسه فهي من قامت بصرف المال في اغلبه وتدعى زورا وبهتانا بأنني اقرت باستلام مبل خمسمائة ألف ريال وهو ما لم يثبت شرعا ومثبت بصكوك الاحكام للقضايا السابقة بكل درجات التقاضي بها فما كان أصله باطلا ففرعه باطلا واطلب إلزام المدعية ووكلائها احترام الاحكام القضائية وعدم التلاعب بالحقائق ورمى التهم جزافا وكذبا وباطلا. ٦. النقطة (٧) استغرب من عدم فهم وكيلة المدعية لما ورد بالأحكام السابقة من أسباب رد أصحاب الفضيلة للشهود وشهاداتهم وتكرارها الاستعداد لإحضارهم مجددا على الرغم من افتراض كونها دارسة للنظام وتعمل كمحامية مرخصة او تحت التدريب يفترض ان يتم مراجعة ما تورده من مذكرات من قبل مستشار المكتب وان كانت تفهم أسباب رد شهادة الشهود فهذا يثبت ان المدعية ووكلائها يحاولون التدليس والتشويش على فضيلتكم وخلق قصة درامية مفادها ان المدعية فاقدة للأهلية بقراراتها ولا تمتلك أي نسبة من الوعى او الفهم وتم التغرير بها ويثبت ذلك اصرارهم على مبلغ لم يثبت حتى نصفه ومهزلة ادعاء ان الحوالات لإخوانها ولمشغل نسائي كانت من أوجه الصرف على البحث المذكور ومطالبتها بمبل تسعون الف ريال في كلتا القضيتين السابقتين أي تدبيل المبلغ والتدليس والكذب على المحكمة وهو ما ثبت شرعا باعتراف اخيها الشقيق بانه كذب بادعائه وهو ما يثبت عدم تورع المدعية ووكلائها عن ادعاء الباطل وقبول مال لا يحل للمدعية شرعا. أصحاب الفضيلة ان المدعية تسببت في تشويه سمعتي بقضايا متتابعة وأشغلتني واضرت بي ضررا ماديا ومعنويا بالغا وضيعت وقتي وتسببت في تفويت فرصا عديدة لدخول ممولا اخرا كان من الممكن ان يعود عليا بمنافع كثيرة في حال الانتهاء من التطوير للبحث الذى توقف بتوقف واخلال المدعية بواجباتها وادعت تارة انها أقرضتني وتارة انها ممولة ودلست وكذبت وساعدها على ذلك وكلائها فان جهلت المدعية النظام فان وكلائها ليسوا على جهالة بحكم الاختصاص والدراسة وانا أطالب بإيقافهم عند حدهم وسرعة الفصل بالقضية واحتفاظي بأخذ حقي الشرعي في التعويض عن الاضرار المادية والمعنوية والتي سأذكرها بالجلسة الختامية للمرافعة تفصيلا والزام وكيلة المدعية بإثبات ما ادعته من أنظمة وتصاريح تغولا على النظام لأثارة البلبلة للأسف .) ثم وجهت الدائرة سؤالا لوكيلة المدعية هل الدعوى المرفوعة سابقا لدى المحكمة العامة بجدة بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال تخص هذا المبلغ أيضا أجابت نعم لكن كانت المطالبة لدى المحكمة العامة بقرض وبالمحكمة التجارية فيما يخص الشراكة . وأضاف المدعى عليه أنه لم يسبق له تسلم المبلغ محل الدعوى ، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم صك الحكم الابتدائي والنهائي لتلك القضية ، وذلك عبر النظام ، خلال أسبوع من تاريخه . وفي هذه الجلسة حضرت المدعية وكالة سارة ذياب ، وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة (...)، وتشير الدائرة إلى إرفاق المدعية وكالة الصك الصادر من المحكمة العامة بجدة برقم ٤٣١٩٠٨٢٣٧ في ٢٧-٠٣-١٤٤٣هـ المتضمن دعوى المدعية بإلزام المدعى عليه باسترداد ما اقترضه منها وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال ، والقاضي منطوقه بإلزام المدعى عليه برد جزء من المبلغ ، كما ارفق الصك الصادر من محكمة الاستئناف والقاضي منطوقة بإلغاء الحكم السابق ، وعدم ثبوت القرض ، وأن للمدعية طلب يمين المدعى عليه متى طلبت ذلك . كما بين الصك في أسبابه ان للمدعية التقدم بطلب فسخ الشراكة ا.هـ) ثم سألت الدائرة المدعى عليه الحاضر هل تسلم من المدعية مبالغ تخص الشراكة في إنشاء وتطوير اختراع (الطاقة الهيدروليكية لتوليد الكهرباء "ذاتي الطاقة") . أجاب نعم استلمت مبلغ قدره تسعون ألف ، وثمانون ألف ، التسعون ألف تسلمتها عبر ثلاث حوالات ، والثمانون ألف جزء منها سحبتها من بطاقة الصراف التابعة للمدعية من الحساب المخصص للتطوير ، والجزء الآخر قامت بسداده المدعية من الهاتف المصرفي للمشتريات تخص الاختراع ، والمشرع لم يفشل ولم يخسر وتوقفنا بسبب توقفها عن التمويل . ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية التقدم بمذكرة تشمل البينة على تسلم المدعى عليه لباقي المبلغ وأن يتم تقديم ذلك عبر النظام خلال أسبوع ، وللمدعى عليه التقدم بمذكرة لاحقة ردا على ما جاء من بينات المدعية خلال أسبوع آخر ، وعليه رفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرت المدعية وكالة(...)وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة وتشير الدائرة إلى ورود مذكرات الطرفين عبر النظام وقد حوت مذكرة المدعية بياناً بالحوالات البنكية التي تمت لحسابات أشخاص آخرين طلب المدعى عليه تحويلها لحساباتهم ، وحوالات لحساب تطوير الاختراع الذي بحوزة المدعى عليه حسب ادعاء وكيلة المدعية ، كما تقدم المدعى عليه بمذكرة أسهب فيها بالرد على ما جاء في مذكرة المدعية وكالة . ولكون المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بدفع (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال ، وحيث أقر المدعى عليه سابقاً بتسلم (١٧٠.٠٠٠) مائة وسبعون ألف ريال ، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن قدر المبالغ المحولة لحسابات الآخرين ، والمبالغ المحولة لحساب الاختراع ، فأجابت بأن الحوالات لحسابات الآخرين هي (١٨٩.٠٠٠) مائة وتسعة وثمانون ألف والمدعى عليه هو من طلب تحويلها لتلك الحسابات عبر الاتصالات لموكلتي والرسائل ، ومجموع هذه المبالغ (٣٥٩.٠٠٠) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف ، وبسؤالها عن المبلغ المتبقي وقدره (١٤١.٠٠٠) أجابت بأن هذا المبلغ قام المدعى عليه بسحبه من بطاقة الصرافة رقم (...) وهو الحساب المسجل باسم موكلتي وخاص بالاختراع وهذه المبالغ خارجة عما أقر بها المدعى عليه سابقاً ، وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليه بالرد في حدود ما أوردته المدعية في محضر هذا اليوم ، وعليه رفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرت المدعية وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يتقدم بأي رد كما وجهته الدائرة بذلك في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨-١٢-١٤٤٣هـ ، وقررت المدعية وكالة اكتفاءها بما قدمت، فقررت الدائرة تأجيل الجلسة لدراسة الدعوى، ثم في هذه الجلسة المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، حضر المدعي وكالة / (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه بالرغم من تبلغه بالدعوى، وبعد سماع الدعوى والإجابة وبعد الإطلاع على المستندات المقدمة، وبعد دراسة الدعوى تبين صلاحيتها للفصل فيها، فقررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية ، وبعد سماع الدعوى والإجابة ، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بأن يعيد لموكلته مبلغ قدره (٥٠٠،٠٠٠ ريال سعودي) خمسمائة ألف ريال سعودي ، دفعتها له مقابل الشراكة بينهما في إنشاء وتطوير اختراع (الطاقة الهيدروليكية لتوليد الكهرباء "ذاتي الطاقة") و وعدها بنسبة وقدرها ٢٥% ، وبما أن المدعى عليه أقر بالشراكة عموماً، وأقر باستلامه لجزء منه قدره (١٧٠،٠٠٠) مائة وسبعون ألف ريال، وأنكر استلامه لما زاد عنه كما ادعت به المدعية، وبما أن الإقرار حجة على من أقر به، وبما أن الأصل سلامة رأس المال، وبما أن المدعية لم تقدم ما يثبت تسليمها المبلغ محل الدعوى للمدعى عليه، كما أن ما قدمته من حوالات لم يثبت ما ادعت به، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً : (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن البينة على المدعي ...)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: أولاً: إلزام /(...) هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع لـ/ (...) هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره (١٧٠،٠٠٠) مائة وسبعون ألف ريال. ثانياً: رفض ماعدا ذلك من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث