حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430249516
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:41806653/1441
رقم الحكم:4430249516
سنة الحكم:1441
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41806653 لعام 1441ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430249516 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤١٨٠٦٦٥٣ لعام ١٤٤١ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بصحيفة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة عن طريق النظام الإلكتروني الخاص بتقديم الدعاوى أقام المدعي وكالةً دعواه, وبعد أن تم قيد أوراق القضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أُحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المبيّن بمحاضر ضبط الجلسات والتي جرى فيها إتمام إجراءات التبليغ وتبادل المذكرات, وطلبت الدائرة في جلستها الأولى ومسار الترافع الكتابي من المدعي تحرير دعواه تحريرا واضحاً وسليما ووفقا للنظام مع بيان سبب الاستحقاق وتحديد طلبه في الدعوى, فأفاد بقوله: (أقدم دعواي ضد المدعى عليها بصفتها المتعاقدة بإنشاء مشروع (...) ب(...) مع مؤسسة (...) ب(...) موقع (...), وتحرير دعواي على البيان التالي: إن المدعى عليها ومن الرئيس التنفيذي لمجموعة (...) (...) فوضت موكلي بتمثيل شركة (...) بـما نصّه (لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة والخاصة بمشروع (...) ب(...) (موقع (...)) وله حق استلام الشيكات المالية المستندات الرسمية وتسليمها والتوقيع نيابة عنا في كل ما يتعلق بهذا الأمر وكل ما يلزم حضورنا وهذا تفويض منّا بذلك. لذا نأمل التكرم بتسهيل مهمة المذكور حسب النظام) وهذا تفويض عام وهام وواضح وصريح. وكذلك التفويض عن طريق عضو مجلس إدارة شركة (...) ورئيس مجلس إدارة شركة (...) -أحد الشركات المملوكة للمدعى عليها والتي قامت بتنفيذ المشروع لصالح المدعى عليها- (...), بالمناسبة هو من مثّل شركة (...) في توقيع العقد مع مؤسسة الملك (...), وبهذا فقد قام موكلي بتوجيه وتفويض من الإدارة العليا بشركة (...) بالأعمال التالية وهي: ضبط وإصدار ومتابعة سير المستخلصات ابتداء ورفعها بعد اعتمادها ثم السفر لمتابعتها ومراجعتها حتى صدورها واستلامها وتحصيل المبالغ المالية والتي وصلت إلى مبلغ وقدره ٦٥٧ مليون ريال للعقد الذي وقعته شركة (...) وقامت بتنفيذه شركة (...) المملوكة ل(...) وصدرت الشيكات باسم (...). ومتابعة اعتماد العينات البديلة بعد انعدام المشترط ومراجعة الجهات الحكومية المتعلقة وإنهاء جميع القضايا بها والمشاركة في الاجتماعات مع المالك ومدير المشروع واستشاري المشروع في حال وجود خلافات وإنهائها بالطرق النظامية والتواصل مع الموردين وتوفير أسعار تنافسية للمشاريع والحرص على استمرارية عمل الموردين والمساهمة في التوصل لصفقات جيدة واتفاقات مرضية في حال الاختلاف حتى بعد التعاقد والحفاظ على العلاقات الجيدة مع جميع أطراف المشروع. وتجهيز ملف الشركة وملئ الاستمارات وتقديمها للجهات المختلفة للحصول على اعتماد وتأهيل الشركة للعمل لديهم وإعداد ملف تصنيف الشركة ومتابعته منذ البداية وحتى النهاية وحصول الشركة على شهادة تصنيف المقاولين واستدراج مشاريع جديدة للشركة وغير ذلك من الأعمال التي تتعلق بالشرطة والمحاكم والجهات الخدمية الأخرى. وتوفير قرابة ٣٠% من وقت المشروع والكثير من المال في تجنب الغرامات المالية لتأخر المشروع وذلك عبر اعتماد كثير من العيّنات وتعجيل البرنامج الزمني لها بمشروع (...) ب(...) وهذا المشروع قيمته مليار ومائة واثنين وتسعين مليون وخمسة آلاف ومائة وأربع ريالات). وفي مسار الترافع الالكتروني أجاب المدعى عليه وكالةً (بأن الدعوى المقدمة من المدعي غير صحيحة، حيث إن المدعي يعمل مهندس عقود لدى شركة (...) لأعمال البنية التحية والتي تعمل مقاول من الباطن مع موكلتي وأما إصدار التفويض فلأجل تسهيل عملهم). وفي جلسة هذا اليوم، نظرت الدائرة هذه الدعوى بالتشكيل الجديد، وفيها حضر أطراف الدعوى عبر الاتصال المرئي، وبسؤال وكيل المدعي عن حقيقة أعمال موكله هل هي مجرد قيام بأعمال تخليص أوراق تخص مشاريع المدعى عليه فقط، فأجاب بصحة ذلك، موكله بذل جهدا في إنهاء متطلبات مشروع إسكان (...)إضافة على إشرافه على المشروع كاملا وسألته الدائرة هل هناك اتفاق على أجرة أعماله فأجاب بأنه لا يوجد اتفاق أسست عليه تقدير أجرة الأعمال وإنما يطلب موكلي أجرة المثل في مثل هذه العقود، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، أنكر العلاقة التعاقدية بين موكله وبين المدعي، ولصلاحية القضية للفصل فيها, رفعت القضية للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى, وبعد الاستيضاح من حقيقة هذه الدعوى, وحيث إن المدعي وكالةً طلب أجرة المثل والتي تمثل قيامه بأعمال تخليص أوراق تخص مشاريع المدعى عليه وإشرافه عليها كاملةً ولا اتفاق بينهما على تقدير الأجرة, وبما أن مطالبته مقابل أعمال وجهد قام به فتتخذ أحكام عقود أجرة الأجير مما تخرج به عن الوصف التجاري التي تختص به المحكمة التجارية, وبناء على المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية والتي نصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها, يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها). الأمر الذي تكون معه هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحكمة التجارية المقررة في المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) في: ١٥/٨/١٤٤١هـ, لذا فقد انتهت الدائرة إلى ما هو موضح في منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430249516 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤١٨٠٦٦٥٣ لعام ١٤٤١ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب برقم ٤٤١٠٢٤٦٠٥٣ وبتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٤ بأنه تقدم (...) بطلب التماس يتضمن إعادة النظر في القضية مسببا ذلك بأمور تتعلق بقرار الخبرة وبالخبير ذاته، وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٤٤/٠٤/٠١هــــ افتتحت الجلسة وفيها حضر الملتمس (...) وكيل المدعي كما حضرها الملتمس ضده (...) وكيل المدعى عليه وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية وعليه خلت الدائرة للمداولة قد اطلعت الدائرة على طلب الالتماس وصك الحكم ومرفقات القضية وعليه خلت الدائرة للمداولة. الأسباب: وبدراسة هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وما صدر في القضية من أحكام، وبما أن الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات والضوابط الواردة في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥هـ، وأن يكون ذلك خلال الفترة النظامية المحددة حصرا في المادة (٢٠١) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتأمل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين أنه لم يشتمل على أمر جديد من شأنه أن يغير النتيجة التي انتهى إليها الحكم محل الالتماس، إذ لم يستند إلى أي من الحالات المنصوص عليها في جواز إعادة النظر في الأحكام النهائية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله. نص الحكم: عدم قبول الالتماس المقدم من (...) والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٣/١٥هـــ لما هو مبين في الأسباب.