حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430115546
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470013582/1444
رقم الحكم:4430115546
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470013582 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430115546 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٣٥٨٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (....) المدعى عليه: مؤسسة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليه ــ أعلاه ــ بأن يدفع لموكله مبلغاً قدره (٤٩٥٠) أربعة آلاف وتسعمائة وخمسون ريالاً ثمن أدوات قرطاسية تم بيعها عليه. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٢/١١هـ حضر فيها وكيلة المدعي فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبليغه عبر نظام (أبشر) وفق ما تضمنته أيقونة التبليغات في ملف القضية وذلك بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٧٢١٨٩٥٦٥)؛ وعليه سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها؟ فأحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وأكدت أنه تم اللجوء للمصالحة واستعدت بتزويد الدائرة بنسخة من التقرير الصادر في ذلك، وعليه أفهمتها الدائرة بتقديم التقرير وجميع مستنداتها على الدعوى عبر النظام وتم رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٤/٣/٢هــ وفيها حضرت: (.....) (سجل مدني رقم:...) بصفتها وكيلة المدعي بالوكالة رقم (.....) فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبليغه بمثل ما سبق بموجب التبليغ الالكتروني رقم (.....)، ثم أحالت وكيلة المدعية على ما قدمته بعد الجلسة الماضية، وقررت قائلة: إن الشيك سند الدعوى تعذَّر صرفه بسبب عدم وجود رصيد به وصدر عليه ورقة اعتراض، هكذا قررت، ثم أرسلت للدائرة نسخة من ورقة الاعتراض المذكورة، وبسؤالها عن علاقة موكلها بـ (.....) المحرر لها الشيك سند الدعوى؟ أجابت بأن موكلها مالك القرطاسية المذكورة، وأرسلت للدائرة نسخة من السجل التجاري لها. وعليه جرى إرفاق نُسخا من ذلك في ملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عما تود إضافته؟ فقررت أنها تطلب الحكم بإلزام:(......) بسداد المبلغ محل المطالبة لموكلها وقدره (٤٩٥٠) أربعة آلاف وتسعمائة وخمسون ريالاً واكتفت بما قدمته وقررته سابقاً. هكذا قررت، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وعدم حضور المدعى عليه رغم تبليغه؛ ما أوجب السير في نظر الدعوى حضورياً في حقه؛ طبقاً لنص المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليه مع عدم حضوره المرافعة لم يرد منه أي جواب على الدعوى ولا أي اعتذار عن ذلك، وبما أن المادة (٦٨) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة الثالثة من لائحتها نصَّتا على عدم إمهال المدعى عليه للجواب أكثر من مهلة، وبما أن المادة (١/٥٨) من نظام المحاكم التجارية نصَّت على أنه:"متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مُكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صالحة للفصل فيها.."، وبما أن المدعى عليه استوفى حقه في ذلك وفوَّت على نفسه تقديم دفوعه وجوابه على الدعوى، ولأن ذلك منه يعتبر ــ حكماً ــ نكولاً عن الجواب على الدعوى، وقرينةً قويةً على عدم وجود أي دفع مقبول لديه وعلى صحة الدعوى، وبما أن المدعي قدم مستنداته على الدعوى متمثلة في صورة لشيك برقم (٠٠٠٤٧٢) وتاريخ (٢٠١٧/١٠/١٠م) مسحوب على (بنك الرياض) من (مؤسسة......) لـ (قرطاسية خالد) بمبلغ قدره (٤٩٥٠ريالاً)، وورقة اعتراض عليه صادرة من البنك المذكور ممهورة بختمه وتوقيع موظفه تتضمن تعذر صرفه، فلذلك ولأن الأصل في الشيك أنه أداة وفاء لدين مستحق على من حرَّره للمُحرَّر له، وحيث إن القرطاسية المذكورة تعود للمدعي بموجب صورة السجل التجاري المرفق في ملف القضية رقم (٢٠٥٠٠١٣٠٦٨)، وحيث إن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ (.....) (سجل مدني رقم:...) بأن يدفع لـ/ (......) (سجل مدني رقم:...) مبلغاً قدره (٤٩٥٠) أربعة آلاف وتسعمائة وخمسون ريالاً. وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف طبقاً للمادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (.....)