حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430101690
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470067295/1444
رقم الحكم:4430101690
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470067295 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430101690 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470067295 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّه أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها للمشاركة (شركة مضاربة) في نشاط بيع الخضار وتسويق الأغنام والأعلاف، وقد قام بتسليم المدعى عليها رأس المال وقدره (160.000) ريال، إلّا أنّ المدعى عليها لم تلتزم بما تمّ الاتفاق عليه ولم تسلّمه الأرباح المتفق عليها، وانتهى في صحيفة دعواه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال إضافة لأتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وبطلب الجواب على الدعوى من ممثل المدعى عليها أقر بصحة دعوى المدعي، فعقّب وكيل المدعي بأنّه يطلب الحكم له بطلبه الوارد بلائحة الدعوى. ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: وعن موضوع الدعوى ولمّا كان المدعي قد حصر دعواه في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المسلّم لها والبالغ قدره (160.000) ريال؛ ولمّا كان ممثل المدعى عليها قد أقرّ بصحة دعوى المدعي وصحة استلام رأس المال؛ عليه ولمّا كان امتناع المدعى عليها بأداء الثابت في ذمتها للمدعي ضررٌ يجب دفعه, ويلزم الأخذ على يده حتى تؤدي ما عليها، مَا يكون لزاماً على الدائرة والحال ما ذُكر الأخذ بها وإعمال أثرها و|أثر إقرار ممثلها بهذه الجلسة, وبالتالي فإن الدائرة تنهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تُعيد للمدعي المبلغ المدعى به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/(....) سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره (160.000) مئة وستون ألف ريال.