حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430105522
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439445949/1444
رقم الحكم:4430105522
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439445949 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430105522 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها ما نصه: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٥) خمسة عشر ريال سعودي ، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٥٠,٠٠٠) ست مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (استيراد و بيع الارز )، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٩٧,٥٠٠) سبعة وتسعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي ، ونشاط الشراكة استيراد و تجارة الارز ، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٨/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٦م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء العقد )، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد )، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- رغبة المدعي في تصفية الشركة. ٢- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٣- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٠٨/١١/١٤٤٣ وفيها حضر وكيل المدعي بوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليه بوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهله لتقديم جواب موكلته. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣ هـ حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر ممثل النظامي للمدعى عليها بموجب ترخيص رقم (...)وسألت الدائرة وكيل المدعي عليه عن سبب عدم تقديم جوابهم، فذكر أن موكلته تغيرت صفتها من مؤسسة إلى شركة مما جعل نظام ناجز لا يقبل إضافة مذكرات وأن جواب موكلته هو التالي (أن الدعوى قد سبق النظر فيها في الدائرة التجارية العاشرة بالرياض وصدور حكم فيها منطوقه (عدم قبول الدعوى) مرفق(١) .المبلغ الذي يدعي به المدعي وقدره (٦٥٠ ألف) ريال أنه قد سلمه للمدعى عليها بناء على عقد شركة مضاربه فهذا الكلام ليس له أصل من الصحة. أن المدعي كان قد دخل مع المدعى عليها كمساهم ولا يخفى على شريف علمكم أن المساهمة فرع من شركة العنان وكان دخوله في تاريخ ٢٣/١١/٢٠١٦م بمبلغ وقدره (٢٤١الف) ريال مرفق (٢) وتم تسليمه سند قبض على المبلغ مرفق (٣) وتم تسليمه جزء من الأرباح مرفق (٤).بعد ذلك أراد المدعي زيادة مبلغ مساهمته فدفع مبلغ وقدره (٤٠٩ الف) ريال بتاريخ ١٨/٤/٢٠١٧ م مرفق (٥) وقد تم كذلك تسليمه سند قبض عليه مرفق(٦) وكذلك تم تسليمه أرباح المساهمة مرفق (٧) (٨).جميع الحوالات البنكية لم يذكر فيها أنها مبالغ لشركة مضاربة وأمثاله لا يعذر بذلك حيث إن المدعي يعمل في مجال المحاسبة القانونية وعلى دراية تامه بهذه التفاصيل. عدم وجود أي قرينة أو تصريح من المدعي بأنه أراد الدخول كشراكة مضاربة. أن العقد محل الدعوى على حسب قول المدعي كان في تاريخ ١٦/٥/٢٠١٧م وموكلتي لم تستلم من المدعي منذ هذا التاريخ حتى اليوم أي مبلغ ولا يخفى عليكم أن شركة المضاربة تبدأ من قبض المضارب للمال للعمل به فهل يحق لكل من دخل مساهما على مدى فترة من الزمن أن يدعي بعد ذلك أن جميع المبالغ التي دفعها هي مضاربة وأنه يريد استعادة رأس ماله وهو قد استلام أرباح من مساهمته.) وطلب وكيل المدعي مهلة لتقديم جواب موكله فأفهمته الدائرة بتقديم الرد خلال ٥ ايام من تاريخه وعقب وكيل المدعى عليها بأنه يطلب نسخة من العقد الذي يذكره وكيل المدعي فأفهمته الدائرة بالتواصل مع وكيل المدعي لا استلام المرفقات فاستعد بذلك. وبتاريخ ٢/١/١٤٤٤هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة ونصها: (١- العقد محل الدعوى الذي قد تمسك به المدعي في مذكرته على وجه من تحريف الحقائق حيث أن هذا العقد قد تم توقيعه مع المدعي ليقوم هو بالعمل في استيراد الأرز وتجارة الأرز وتدفع له موكلتي مبلغ (٦٥٠ الف ) مقابل ذلك العمل كما نص عليه تمهيد العقد (محل الدعوى) مرفق (١) (حيث أن الطرف الأول يعمل في استيراد وتجارة الأرز بالمملكة العربية السعودية ويرغب الطرفان في أن يدخل الطرف الثاني مع الطرف الأول في تجارة الأرز لمدة عام واحد وذلك بأن يدفع للطرف الأول مبلغ (٦٥٠الف) ستمائة وخمسون الف ريال سعودي مقابل نسبة ١٥بالمئة من صافي الأرباح للطرف الثاني ، فقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا ونظاما على الاتي) والطرف الأول في العقد (محل الدعوى) هو (...)والطرف الثاني هي مؤسسة (...)للتجارة. ٢- نصت المادة الأولى من العقد على (حجية التمهيد) وأن التمهيد( جزء لا يتجزأ من العقد ومكملا له ولا يصح العقد إلا به) ٣- العقد ما زال ساري بين الطرفين. ٤- المدعي يعمل في مجال التجارة ولديه سجلات تجارية. ٥- موكلتي لم تتوقع من المدعي بأن يأخذ هذا العقد ليقدم بها دعوى مقلوبة للقضاء. ٦- جميع المبالغ التي كان قد دخل مساهما بها تم توضيحها في المذكرة السابقة وجميع تلك المبالغ قد تم تحويلها قبل توقيع هذا العقد (محل الدعوى). ٧- المستند الذي قدمه المدعي على أنه مستند الرغبة بعدم تجديد العقد و المكتوب في أدنى المستند بخط اليد ( تم استلام نسخة من الخطاب أعلاه ) وموقع بتوقيع مزور لتوقيع مدير عام الشركة (...)هو مستند مصطنع ولا وجود له. لذا نطلب من فضيلتكم رد الدعوى)أهـ. ثم تقدم المدعي وكالة بتاريخ ١٦/١/١٤٤٤هـ بمذكرة ونصها (الرد على ما جاء في رد وكيل المدعى عليها والمتضمن انكار تام لحق موكلي، بادعائها تحريف موكلي للحقائق بأن موكلي هو من يقوم بإستيراد الأرز عكس دعوانا وموكله هو من يدفع الأموال وان موكلي يعمل في التجارة ولدية سجلات تجارية نجيب عليه بالتالي: ١. ان وكيل المدعى عليها نفسه اقر في مذكرته المقدمة برقم ١٠١/٢٠/م وتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٣هـ ان موكلي دخل مع المدعى عليها (كمساهم وفق قوله) وتضمنه ان موكلي هو من كان يدفع المال للمدعى عليها كما تضمن رده الإقرار باستلام موكلته للمبالغ المالية (سندات القبض) فكيف له الأن أن يدعي خلاف ذلك. ٢. توضيحا لأصحاب الفضيلة ان المدعى عليه نفسه هو من قام بإعداد وصياغة العقد وحصل منه خطأ كتابي لا يعلم به موكلي في صياغة لفظ الأطراف وعكس ترتيبها (طرف أول - طرف ثاني) فقط وفي استهلال العقد والصحيح هو ماورد في خاتمة العقد، والعبرة في ذلك بالحقيقة المعمول بها من تسلم المدعى عليه للمال واقراره في رده الأول المبين لموقف كل طرف في العقد. ٣. المدعى عليه نفسه (...) لا ينكر توقيع هذا العقد والالتزام به وظهر ذلك في سند القبض الصادر عن المدعى عليها والمتضمن نسبة الأرباح المتفق عليها (١٥%) (مرفق رقم ١) تبين اقراره بموقفه من هذا العقد. ٤. ما جاء في الفقرة (٦) ونصها "جميع المبالغ التي كان قد دخل مساهما بها تم توضيحها في المذكرة السابقة وجميع تلك المبالغ قد تم تحويلها قبل توقيع هذا العقد (محل الدعوى)." حيث سبق وان تم الرد والتفصيل فيها في مذكرتنا السابقة. ٥. ما جاء في رد وكيل المدعى عليها في الفقرة (٧) (بادعائه ان مستند عدم الرغبة في تجديد العقد والمكتوب بخط اليد (تم استلام نسخة من الخطاب أعلاه والتوقيع) مزور ومصطنع). فنؤكد لأصحاب الفضيلة صحة مأتم تقديمه من مستندات وعلى من يدعي خلاف ذلك عبئ الاثبات. لذا نطلب من فضيلتكم : ١- الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٥٠,٠٠٠ ريال) قيمة راس المال. ٢- الزام المدعى عليها بتصفية الأرباح بما يقدر بـ ١٥% من صافي الأرباح. ٣- الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٥,٠٠٠ ريال) أتعاب محاماة. ٤- الزام المدعى عليها بدفع قيمة التكاليف القضائية.) وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/١/١٤٤٤ هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وعقب عليه قائلا بكون نسبة الأرباح عن كل سنة هي ١٥% وتم كتابة ٠ في صحيفة الدعوى بالخطأ وبالطلب من وكيل المدعي بأن يحصر دعوى موكله فذكر بأنه يحصرها على دفع رأس المال مقابل الشراكة بالإضافة إلى أتعاب المحاماة ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم جوابه عن الدعوى بوفق ما حصر به المدعي وكالة دعوى موكله فأستعد بتقديم الجواب خلال٣ أيام من تاريخه. ثم تبادل الأطراف المذكرات . وبتاريخ ١٩/١/١٤٤٤هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة نصها: (١- أصحاب الفضيلة الدعوى حملة عدة أوجه من التجاوزات النظامية والشرعية لكونها دعوى مقلوبة وكيدية ومبنية على مستند مزور. ٢- ذكر المدعي أننا قد انكرنا العقد وهذا الكلام عار عن الصحة لم ننكر أي عقد والعقد صحيح لكن قلب الدعوى بأن يدعي بأن موكلتي هي المضارب والحقيقة أن المدعي هو المضارب و هذا الذي انكرناه. ٣- جميع المبالغ التي تم استلامها من المدعي على دخوله مساهما كانت قبل هذا العقد (محل الدعوى) بعدة سنوات.( تم تفصيلها في المذكرة الأولى) ٤- سندات القبض جميعها نصت على الدخول كمساهم وجميع تواريخها قبل بداية العقد (محل الدعوى) ولم يعترض عليها من سنوات أن ما كان مكتوبا فيها خطأ بأن يكون مضاربة بدل مساهمة وهو على علم تام بحجية هذي السندات لأنه يعمل في مجال المحاسبة القانونية وأيضا هو نفسه أصبح يحتج فيها. ٥- أما اتهامه المباشر والصريح لمدير عام الشركة السيد (...)بأنه هو من قام بكتابة واعداد وصياغة العقد (محل الدعوى) فهذا الاتهام هو اتهام باطل وكذب محض لأن العقد (محل الدعوى) تمت كتابته وصياغته واعداده من قبل المحامي (...)ومطبوع على مطبوعاته الرسمية ولم يتدخل فيه موكلي قيد أنمله. ٦- أما قوله (وحصل منه خطأ كتابي لا يعلم به موكلي في صياغة لفظ الأطراف وعكس ترتيبها (طرف أول - طرف ثاني) فقط) لا يخفى على شريف علمكم أن العقد ملزم بين الطرفين منذ توقيعه وافتراقهما عن بعض ولا عبرة بادعاءات الأخطاء المطبعية فهل العقد بعد كتابته والعمل به لمدة ست سنوات يظهر فيه فجأة خطأ كتابي؟ أصحاب الفضيلة من البديهي أن العقد ملزم للطرفين من توقيعه ولا عبره بمثل هذي المهاترات. ٧- أما قوله (المدعى عليه نفسه (...)لا ينكر توقيع هذا العقد والالتزام) فهذا الكلام خارج محل النزاع لأن العقد بين فرد وكيان وليس فرد وفرد. ٨- أما مستند نهاية العقد المقدم من المدعي هو مستند مزور ومصطنع ودليل التزوير هو التوقيع المذلل في نهاية المستند والذي اقر وكيل المدعي ذاته في الجلسة السابقة أنه مستند صحيح والتوقيع صحيح ومنسوب إلى ذات المدير العام السيد (...)ولو تمت مطابقة بباقي المستندات يتضح لفضيلتكم التزوير مباشرة ونستند للمادة الرابعة والسبعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية (للمدعي العام ولسائر الخصوم في أي حال كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية.) والمادة الخامسة والسبعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية (يقدم الطعن إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ويجب أن يعين فيه الدليل المطعون فيه بالتزوير والمستند على هذا التزوير.) والمادة الثانية والاربعون بعد المائة من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ( إذا أنكر من نسب إليه مضمون ما في الورقة خطه أو توقيعه أوبصمته أو ختمه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكِف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بمدى صحة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم فللمحكمة إجراء المقارنة تحت إشرافها بوساطة خبير أو أكثر تسميهم في قرار المقارنة(. لذا نطلب من فضيلتكم : ١- إيقاف سير الدعوى واحالتها للنيابة العامة استنادا للمادة السادسة والسبعون بعد المائة من نظام الاجراءات الجزائية (إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجهًا للسير في التحقق من التزوير، فعليها إحالة هذه الأوراق إلى الجهة المختصة نظامًا بالتحقيق في قضايا التزوير، وعليها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.) ٢- رد الدعوى استنادا للمادة الثالثة من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشريعة الفقرة الثانية (إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير). ٣- تعزير المدعي استنادا للمادة الثالثة من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشريعة الفقرة الثالثة البند الخامس(يكون الحكم بالتعزير لكيدية الدعوى أو صوريتها مع الحكم برفض الدعوى - إن أمكن- ويخضع لطرق الاعتراض) ٤- الحكم بأتعاب الترافع والتقاضي وما سببه من ضرر بالغ للشركة بمبلغ وقدره مليون ريال (١,٠٠٠,٠٠٠ريال) استنادا للمادة الثالثة من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشريعة الفقرة الثالثة البند الخامس(للمتضرر في الدعاوى الصورية أو الدعاوى الكيدية المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب عارض، أو بدعوى مستقلة لدى الدائرة نفسها، ويخضع الحكم لطرق الاعتراض).)أهـ. ثم تقدم المدعي وكالة بمذكرة بتاريخ ٢٣/ ١/ ١٤٤٤هـ ونصها: (أولاَ// الرد على ما ورد بمذكرة المدعى عليها من مزاعم: ١- بشان ما ذكرة وكيل المدعى عليها في الفقرة الأولى من مذكرته الجوابية ونصها " أصحاب الفضيلة الدعوى حمالة عدة أوجه من التجاوزات النظامية والشرعية لكونها دعوى مقلوبة وكيدية ومبنية على مستند مزور" نجيب عليه بالتالي: نؤكد صحة دعوى موكلي حيث ان حقه ثابت في الدعوى بموجب العقد الموضح تفاصيله، ونؤكد صحة جميع ما تم تقديمة من مستندات، ودفع وكيل المدعى عليه (ان الدعوى مقلوبة وان موكلي اصبح مدعى علية) فما هو الا تلاعب بالألفاظ والوقائع لشتيت الدائرة القضائية عن صلب الدعوى. ٢- بشأن ما ذكره وكيل المدعى عليها في الفقرة الثانية من مذكرته الجوابية ونصه: " ذكر المدعي أننا قد انكرنا العقد وهذا الكلام عار عن الصحة لم ننكر أي عقد والعقد صحيح لكن قلب الدعوى بأن يدعي بأن موكلتي هي المضارب والحقيقة أن المدعي هو المضارب و هذا الذي انكرناه." نجيب عليه بالتالي: ما دام ان وكيل المدعى عليه يقر بالعقد فغاية ما نطالب به هو ما ينبني عليه هذا العقد . ٣- بشأن ما ذكره وكيل المدعى عليها في الفقرة الثالثة من مذكرته الجوابية ونصها: " جميع المبالغ التي تم استلامها من المدعي على دخوله مساهما كانت قبل هذا العقد (محل الدعوى) بعدة سنوات.( تم تفصيلها في المذكرة الأولى) نجيب عليه بالتالي: انه سبق الرد على ذلك في مذكرتنا المؤرخة في ٢٤/١٢/١٤٤٣هـ وبينا بأن توثيق العقد تم بعد الاتفاق مع المدعى عليها ودفع المبالغ المالية للمدعى عليها في مذكرتنا السابقة . ٤- بشأن ما ذكره وكيل المدعى عليها في الفقرة الرابعة من مذكرته الجوابية ونصها: " سندات القبض جميعها نصت على الدخول كمساهم وجميع تواريخها قبل بداية العقد (محل الدعوى) ولم يعترض عليها من سنوات أن ما كان مكتوبا فيها خطأ بأن يكون مضاربة بدل مساهمة وهو على علم تام بحجية هذي السندات لأنه يعمل في مجال المحاسبة القانونية وأيضا هو نفسه أصبح يحتج فيها." نجيب عليه بالتالي: ان الفيصل في ذلك هو العقد وواقع الحال وقد جاء في البند الثاني و الثالث فيه نص صريح بأن تقوم المدعى عليها منفرده بكامل الاعمال على ان يدفع موكلي راس المال ،" و المضاربة في علم فروع الفقه هي عقد بين شخصين، يقدم أحدهما بموجبه مالاً إلى الآخر ليتجر فيه بنصيب من الربح، واحتجاج وكيل المدعى عليه بسندات القبض فهي اثبات قبض المال من قبل المدعى عليها ، وما تضمنته مذكرته وتلاعبه بالألفاظ ليدعم دفعه (انها مقابل مساهمه) فما جاء في نصوص العقد بيان كاف لنوع العقد والتزامات كل طرف، ووكيل المدعي عليه اقر بصحة العقد محل الخلاف. ٥- بشأن ما ذكره وكيل المدعى عليها في الفقرة الخامسة من مذكرته الجوابية ونصها: " أما اتهامه المباشر والصريح لمدير عام الشركة السيد (...) بأنه هو من قام بكتابة واعداد وصياغة العقد (محل الدعوى) فهذا الاتهام هو اتهام باطل وكذب محض لأن العقد (محل الدعوى) تمت كتابته وصياغته واعداده من قبل المحامي (...)ومطبوع على مطبوعاته الرسمية ولم يتدخل فيه موكلي قيد أنمله." نجيب عليه بالتالي: ان العقد تم اعداده وصياغته بوساطة المدعى عليه (...)بصفته صاحب المؤسسة عن طريق المحامي (...). ٦- بشأن ما ذكره وكيل المدعى عليها في الفقرة السادسة من مذكرته ونصه: " أما قوله (وحصل منه خطأ كتابي لا يعلم به موكلي في صياغة لفظ الأطراف وعكس ترتيبها (طرف أول - طرف ثاني) فقط)" نجيب عليه بالتالي: سبق الرد وتوضيح ذلك ان الصحيح ما جاء في خاتمة العقد(مكان توقيع الأطراف)، وواقع الحال يبين موقف كل طرف من العقد. ٧- بشأن ما ذكره وكيل المدعى عليها في الفقرة السابعة من مذكرته الجوابية ونصها: " أما قوله (المدعى عليه نفسه (...)لا ينكر توقيع هذا العقد والالتزام) فهذا الكلام خارج محل النزاع لأن العقد بين فرد وكيان وليس فرد وفرد." نجيب عليه بالتالي: ان ما جاء في ردنا المشار اليه ينصب على الدعوى مباشرة حيث أن موكلي يحتج بالعقد وبنوده بينما ينكر وكيل المدعى عليه استلام موكله للمال مقابل العقد محل الدعوى ، ونطلب من أصحاب الفضيلة استدعاء الأصيل (...)لتوجيه السؤال له عن هذا العقد محل الدعوى وما استلمه مقابل ذلك من مال وما هي التزاماته في العقد. ٨- بشأن ما ذكره وكيل المدعى عليها في الفقرة الثامنة من مذكرته الجوابية ونصها:" أما مستند نهاية العقد المقدم من المدعي هو مستند مزور ومصطنع ودليل التزوير هو التوقيع المذلل في نهاية المستند والذي اقر وكيل المدعي ذاته في الجلسة السابقة أنه مستند صحيح والتوقيع صحيح ومنسوب إلى ذات المدير العام السيد (...)ولو تمت مطابقة بباقي المستندات يتضح لفضيلتكم التزوير مباشرة ونستند للمادة الرابعة والسبعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية (للمدعي العام ولسائر الخصوم في أي حال كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية.) والمادة الخامسة والسبعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية (يقدم الطعن إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ويجب أن يعين فيه الدليل المطعون فيه بالتزوير والمستند على هذا التزوير.) والمادة الثانية والاربعون بعد المائة من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ( إذا أنكر من نسب إليه مضمون ما في الورقة خطه أو توقيعه أوبصمته أو ختمه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكِف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بمدى صحة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم فللمحكمة إجراء المقارنة تحت إشرافها بوساطة خبير أو أكثر تسميهم في قرار المقارنة(." نجيب عليه بالتالي: ما جاء في رد وكيل المدعى عليه محاوله لإطالة أمد التقاضي والتنصل من التزامات موكله المبينة العقد بعد مماطلة موكله من الوفاء بالتزامه حيال العقد ، كما نود التنويه بآن موكله نفسه (...)عندما تم التواصل معه من طرفنا وطرف موكلي لم يناقش صحة العقد وارتباطه بالأموال المستلمة بل كان يتحجج مراراً بتعرضه لخسائر ماليه ، كما نؤكد لأصحاب الفضيلة صحة استلام (...)ذلك الخطاب والتوقيع بالاستلام ، ونطلب من أصحاب الفضيلة استدعاء (...)ومناقشته كون القضية تستدعي ذلك . ثانيًا// الطلبات: ١- الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٥٠,٠٠٠ ريال) قيمة راس المال. ٢- الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٥,٠٠٠ ريال) أتعاب محاماة.)أهـ. ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرة لم تخرج في مضمونها عما سبق ذكره. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٠/٢/١٤٤٤ هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة عبر الترافع الالكتروني وفيها حضر الأطراف المثبتة بياناتهم أعلاه، كما حضر المدعى عليه وكالة (...)هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) كممثل نظامي للمدعى عليها بموجب ترخيص رقم (...)، وقرر كل طرف الاكتفاء بما قدم سابقاً ويطلبون الفصل في القضية وعليه رفعت الجلسة للدراسة .وفي الجلسة اليوم المنعقدة بتاريخ ١/٣/١٤٤٤ هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي وحضر ممثل المدعى عليه (...)هوية رقم (...) بموجب ترخيص تمثيل رقم: (...)وبسؤال وكيل المدعي عن سبب تسليم موكله للمبالغ قبل تاريخ العقد أجاب قائلا: أن هناك تعامل سابق مع المدعى عليها في نفس المجال وحينما رغب موكلي في زيادة رأس المال بالدفعة الثانية تم الاتفاق على هذا العقد بعد شهر من تاريخ تسليم الدفعة الثانية المسلمة بتاريخ ٢٠\٤\٢٠١٧م ولم يستلم موكلي أي دفعة بعد تاريخ العقد وأن ما يوضح ذلك سند القبض للدفعة الثانية هكذا أجاب ثم أرفق وكيل المدعي السند وتم إضافته إلى مرفقات القضية وبسؤال وكيل المدعى عليها عن العقد بالصورة التي يذكرها هل تم تسليم المدعي المبلغ المتفق عليه ليقوم بالمضاربة به أجاب قائلا أننا لم نقم بتسليمهم المبلغ بسبب جائحة كورونا وأن العقد لم يتم تنفيذه هكذا أجاب وبسؤال الدائرة لوكيل المدعى عليها أن العقد قبل جائحة كورونا بسنتين فأجاب قائلا: نعم صحيح والعقد لم يلزمنا بالعمل بتاريخ معين وقد تأخرنا لأن العقد لم يلزمنا بتاريخ معين ولأن المبلغ كبير هكذا أجاب ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن بينته على طلبه لأتعاب التقاضي فأجاب قائلا: أني أحصر مطالبتي في رد رأس المال المقدم من موكلي مبلغ وقدره ستمائة وخمسون ألف ريال مع احتفاظي بالمطالبة بأتعاب المحاماة في دعوى مستقلة هكذا أجاب ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين الشركاء في شركة المضاربة، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال المسلم لها مبلغ وقدره ستمائة وخمسون ألف ريال، وحيث قدم المدعي وكالة العقد الذي بينه وبين المدعى عليه بتاريخ ٢٠\٨\١٤٣٨هـ والذي تضمن التزام المدعي بدفع مبلغ وقدره ستمائة وخمسون ألف ريال ليدخل مع المدعى عليه الذي يعمل في تجارة الأرز لمدة عام واحد وبأرباح ١٥% من صافي الأرباح وحيث ذكر المدعي وكالة أن هناك تعامل سابق بين المدعي والمدعى عليه قبل كتابة العقد في نفس المجال وكان قد أعطى المدعى عليه مبلغا وقدره مائتان وواحد وأربعون ألف ريال بموجب سند قبض رقم:(...)وتاريخ ٢٣\٢\١٤٣٨هـ ثم بعد ذلك دفع مبلغا وقدره أربعمائة وتسعة ألف ريال بموجب سند قبض برقم:(...)بتاريخ ٢٠\٤\٢٠١٧م أي قبل كتابة العقد بستة وعشرين يوما ذكر في السند أن ذلك مساهمة في مشروع الأرز يضاف مع المبلغ في مبلغ سابق في سند قبض رقم (...)ليكون إجمالي مبلغ المساهم به ٦٥٠ ألف ريال بنسبة أرباح سنوية ١٥% من إجمالي المبلغ المساهم به وبما أن المدعى عليه أقر بتسليم أرباح للمدعي خلال الفترة السابقة قبل كتابة العقد، وبما أن هذا السند على مطبوعات المدعى عليه، ومذيل بختمه،وبما أنه لم يدفع بالخسارة بل لم يثبت أنه اشتغل وتاجر بالمبلغ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انشغال ذمة المدعى عليه به. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي بأن العقد المقدم مقلوب بحيث يكون الملتزم بالعمل هو المدعي والمال من المدعى عليه وذلك لأن الثابت للدائرة أن الطرف الثاني في العقد هو المدعى عليه والمدعي هو الطرف الأول فالعبرة بواقع الحال وبنهاية العقد فالطرف الثاني في نهاية العقد والذي عليه التوقيع هو المدعي والمدعى عليه قد وقع باعتباره الطرف الأول، وما ذكر في بداية العقد ووسطه ما هو إلا خطأ مطبعي ويدل على ذلك أيضا أن عادة العقود أن يبدأ بالطرف الأول وهنا قد بدئ بالطرف الثاني مما يدل على أن هذا مجرد خطأ مطبعي، ويؤكد ذكر أيضا سند القبض رقم (...)وتاريخ ٢/ ٧/ ٢٠١٧م الصادر على مطبوعات المدعى عليه ومالمذيل بختمه والمشار فيه إلى استلام المدعى عليه للمبلغ وهو ذات المبلغ المنصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين محل النزاع، وحيث إن المدعى عليه وكالة لم يقدم ما يثبت هذا الدفع إلا بكلام مرسل خال من المستندات والبينات مما يؤكد أن ما وقع في العقد ما هو إلا خطأ مطبعي؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...)يحمل الهوية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...)للتجارة بالسجل التجاري رقم:(...) بأن يدفع للمدعي (...)صاحب الهوية رقم: (...) مبلغا وقدره ستمائة وخمسون ألف ريال لما هو موضح بالأسباب.