حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430114776

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٠ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449048765/1444
رقم الحكم:4430114776
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449048765 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430114776 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٨٧٦٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بصحيفة دعوى إلكترونية تقدم بها محامي المدعي ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٧م تعاقد المدعي مع المدعى عليه للوساطة بين شركة (...) و شركة (...) بثمن إجمالي قدره (٣,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين وخمس مئة ألف ريال سعودي، وذلك عن مدارس بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) سبعون مليونًا ريال سعودي، وليس مع المدعي سماسرة آخرون، ومقابل السمسرة ٥%، وقد أتم المدعي العمل المناط به، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع مبلغ قدره (٢,٥٥٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وخمس مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي.)، وانتهى إلى طلب (لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢,٥٥٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وخمس مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي.، هذه دعواي) وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة جرى تحديد جلسة لنظرها ٣/٢/١٤٤٤ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وفيها أفهمت الدائرة وكيلة المدعي بتحرير دعوى موكلها وارفاق كافة البينات بحد أقصى خمسة أيام عبر تبادل المذكرات تليها مدة مماثلة لوكيل المدعى عليها للرد فاستعدا بذلك، ثم قدم وكيل المدعي مذكرة عبر النظام وفق ما طلبت منه الدائرة، وفي جلسة اليوم حضر أطراف الدعوى، وفيها طلبا إثبات الصلح المبرم بين الطرفين المتضمن ما نصه: (الطرف الأول: (...) – بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...).الطرف الثاني: شركة (...) – سجل تجاري رقم (...) – ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد / (...) – بصفته مدير عام الشركة تمهيد: إشارة إلى الدعوى التي تقدم بها الطرف الأول ضد الطرف الثاني، والتي قُيِّدت لدى الدائرة التجارية (الأولى) في المحكمة التجارية بمكة المكرمة برقم (٤٤٩٠٤٨٧٦٥) وحدد يوم الثلاثاء الواقع في ١/٣/١٤٤٤هـ موعدا للنظر فيها ، ورغبة من الطرفين في انهاء الخلاف الحاصل بينهما وديا فقد اقدما وهما بكامل الاهلية المعتبرة منهما شرعا ونظاما على تحرير هذه الاتفاقية وفقا للبنود الاتية: البند الأول: يعتبر التمهيد أعلاه جزأ لا يتجزأ من هذا العقد ومكملا له.البند الثاني: اتفق الطرفان على ان يدفع الطرف الثاني / شركة (...) الى الطرف الأول / (...) مبلغا وقدره (١١٠٠,٠٠٠) ريال مليون ومائة الف ريال تدفع على اربع دفعات متساوية على النحو الاتي: ١-الدفعة الأولى: مبلغا وقدره (٢٧٥,٠٠٠) ريال مئتان وخمس وسبعون الف ريال تدفع بتاريخ ١٤/١٢/٢٠٢٢م. ١-الدفعة الثانية: مبلغا وقدره (٢٧٥,٠٠٠) ريال مئتان وخمس وسبعون الف ريال تدفع بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٢م. ٢-الدفعة الثالثه: مبلغا وقدره (٢٧٥,٠٠٠) ريال مئتان وخمس وسبعون الف ريال تدفع بتاريخ ١٥/٠٢/٢٠٢٣م.٣-الدفعة الرابعه: مبلغا وقدره (٢٧٥,٠٠٠) ريال مئتان وخمس وسبعون الف ريال تدفع بتاريخ ١٥/٠٤/٢٠٢٣م.البند الثالث: اتفق الطرفان على تثبيت هذه الاتفاقية في الدعوى رقم (٤٤٩٠٤٨٧٦٥) المنظورة لدى الدائرة التجارية (الأولى) في المحكمة التجارية بمكة المكرمة ، في الجلسة المحددة في ١/٣/١٤٤٤ه وتعد هذه الاتفاقية نهائية، ولا يحق لأي من الطرفين مطالبة الآخر بأي مبالغ مالية مستحقة أو أي حقوق أخرى غير المذكورة في هذه الاتفاقية.البند الرابع: حرر هذا العقد من ثلاث نسخ اصلية استلم كل طرف من الطرفين نسخة منه والنسخة الثالثة يحتفظ بها وكيل الطرف الأول لتقديمها للمحكمة) وإلزام الطرفين به، ثم جرى رفع الجلسة بناءً على ما يلي: الأسباب: وبناءً على ما سبق، واستناداً على ما نصت عليه المادة (٦١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة ... ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذياً وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام) وحيث لم تجد الدائرة ما يمنع إثباته والإلزام به، فتنتهي الدائرة إلى إثباته. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين في القضية رقم: (٤٤٩٠٤٨٧٦٥) وإمضائه وإلزامهما به.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث