حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430100874

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439191166/1444
رقم الحكم:4430100874
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439191166 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430100874 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩١٩١١٦٦ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها ما نصه: (بموجب عقد بيع سيارات بنظام الأقساط مؤرخ في ٢٤/٤/١٤٢٩ الموافق ٣٠/٤/٢٠٠٨ تعاقدت موكلتي شركة (...) مع المشتري مؤسسة (...) على شراء عدد ٢٠ سيارة بنظام الأقساط بقيمه إجماليه قدرها ٨٢٣٦٨٠ ريال تدفع على أقساط شهريه لمدة ٣٦ شهر، قيمه القسط الشهري الواحد بمبلغ ٢٢٨٨٠ ريال، ويستحق سداد كامل المديونية بتاريخ ١/٥/٢٠١١ . وحيث إن المشتري ( المكفولة ) قامت بسداد مبلغ ١١٤٥٠٠ريال، فيكون المتبقي على ذمتها مبلغ ٧٠٩١٨٠ ريال، ولكون المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وهى شركة ذات مسئوليه محدودة قد كفلت بموجب كفاله غرميه المشتري بكامل المديونية لصالح / شركة (...))؛ انتهى فيها إلى طلب : إلزام المدعى عليها بسداد المديونية المتبقية وهى بقيمة (٧٠٩.١٨٠) سبعمائة وتسعه آلاف ومائه وثمانون ريالا،٢- مطالبتها بنسبه ٥ % من قيمه المبلغ المحكوم به أي بمبلغ (٣٥.٤٥٩) خمسه وثلاثون ألفا وأربعمائة وتسعه وخمسون ريالا كأتعاب المحاماة والترافع. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت ابتداءً للدائرة لثالثة والعشرون، والتي قامت بعد ذلك بإعادة إحالتها لرئيس المحكمة، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، فباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٢٢/١١/١٤٤٣هـ، وفيها حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها ، رغم تبلغها ووصول رابط الجلسة إليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، فسألته الدائرة هل طالبت موكلته من عليه الدين وهي مؤسسة (...)؟ فأجاب بأن موكلته قدمت سندات لأمر المقدمة لموكلته من مؤسسة (...) إلى محكمة التنفيذ ولكن لم يتم السداد حتى الآن، وحيث إن المدعى عليها كفلت مؤسسة (...) فإن موكلته تطالب المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمة مؤسسة (...) البالغ قدره (٧٠٩.١٨٠)ريال وبهذا يحصر دعوى موكلته، فطلبت منه الدائرة تقديم البينة على دعوى التنفيذ من القرارات السابقة ويقدمها خلال ٥ أيام من تاريخه. وبجلسة ٠٤/٠١/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت المدعية وكالة، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم تبلغها ووصول رابط الجلسة إليها، وتشير الدائرة إلى أن المدعية وكالة قدمت ما طلب منها عقب الجلسة الماضية، وبسؤالها هل قام الأصيل بدفع أي جز من مبلغ المطالبة؟ فأجابت بأنه لم يدفع أي مبلغ، ثم طلبت منها الدائرة إرفاق أصل الكفالة، واستمهلت لأجل تقديم أصل الكفالة. وبجلسة ٢٤/٠١/١٤٤٤هـ وفيها لم يحضر أي من طرفي الدعوى رغم تبلغهم ووصول رابط الجلسة إليهم، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى. ثم تقدمت المدعية وكالة بطلب إعادة فتح باب الترافع في المدة النظامية، فأجابتها الدائرة لطلبها وحدد لها موعد جلسة عبر الاتصال المرئي في هذا اليوم ٣٠/٠٢/١٤٤٤هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وإرسال رابط الجلسة إليها، وتشير الدائرة إلى أنها تعيد فتح باب الترافع في هذه الدعوى بعد تقديم المدعية طلبها بذلك، كما تشير الدائرة إلى أن المدعية قدمت ما طلب منها عقب الجلسة الماضية، وطلبت المدعية وكالة الحكم لموكلتها بمبلغ (٧٠٩.١٨٠) ريال وهو ما تحصر به دعوى موكلتها، وعليه رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما كانت المدعية تحصر دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٧٠٩.١٨٠) سبعمائة وتسعه آلاف ومائه وثمانون ريالا، يمثل جزء من ثمن السيارات المباعة على مؤسسة (...)، والتي قامت المدعى عليها بكفالة المؤسسة كفالة غرمية، والصادر بموجب هذه المديونية ضد مؤسسة (...) قرار قاضي التنفيذ رقم ٣٧٢١١٢٩ وتاريخ ٢٠/١/١٤٣٧هـ، والقرار رقم ٣٧٤٧٠٧٤ وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٧هـ، والمتعذر استيفاؤه لتقديم صاحب المؤسسة صك إعسار، وحيث تبين عدم حضور المدعى عليها، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه". وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، وعدم تقديمه جواباً ملاقياً عن بينة المدعية رغم علمها بها وعدم إبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر))، وبما أن المدعية قدمت بينتها والمتمثلة في عقد بيع وتوريد سيارات آجل بنظام الأقساط ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها ككفيل، وعدد (٣١) واحد وثلاثون سندًا لأمر، قيمة كُل سند منهم اثنان وعشرون ألفاً وثمانمائة وثمانون ريال، ومذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها ككفيل لمؤسسة الرمداء، وبما أنه من المقرر فقهاً أن الكفالة عقد يقتضي اتحاد ذمة الكفيل والمدين، وأن الكفالة هي ضم ذمة إلى أخرى في مقابل دين الدائن كما قرره الفقهاء. ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (المسلمون على شروطهم)؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركه (...) سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع لشركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم:(...) مبلغاً قدره (٧٠٩.١٨٠) سبعمائة وتسعة آلاف ومائة وثمانون ريالا؛ لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث