حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430116985

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٠ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439448221/1443
رقم الحكم:4430116985
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439448221 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430116985 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439448221 لعام 1443ه المدعي: عبدالرحمن بن احمد بن عبدالرحمن العمودي المدعى عليه: فيصل ظافر سعد الشهراني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي آلاء بنت سليمان بن عبدالله الصائغ صاحبة الهوية رقم (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام تذكر فيها (تقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة وكالة وهج السعودية للدعاية والاعلان وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الخبر) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٦٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٦/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/١٥م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٦/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/١٤م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/١٥م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ثبوت أرباح للشركة قيمتها (٢,٤٤٩,٨٠٥) مليونان وأربعمائة وتسعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وخمسة ريال سعودي للمدعي منها ما قدره (١,٢٢٤,٩٠٢.٥) مليون ومئتان وأربعة وعشرون ألفًا وتسعمائة واثنان ريال سعودي وخمس هللات، عن فترة الاستحقاق من تاريخ ١٤٣٦/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/١٥م، إلى تاريخ ١٤٤٣/١٠/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٢م، بموجب (حكم إثبات الشراكة)، إلا أن المدعى عليه امتنع عن توزيعها بسبب (تعنت الشريك ومدير الشركة)). وطالبت بـإلزام المدعى عليه بدفع حصة المدعي من الأرباح وقدرها (١,٢٢٤,٩٠٢.٥) مليون ومئتان وأربعة وعشرون ألفًا وتسعمائة واثنان ريال سعودي وخمس هللات، وقدّمت عددا من المرفقات، منها السجل التجاري، وعقد التأسيس، والحكم المشار إليه. قيدّت هذه الدعوى قضية بالمحكمة التجارية بالدمام وأحيلت إلى هذه الدائرة، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى في الطلب رقم (433288567)، وحددت الدائرة يوم 28/12/1443هـ موعدا لنظر هذه القضية وفي جلسة ذلك اليوم حضر أطراف الدعوى، وفي الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على ما ورد في لائحة الدعوى وبسؤاله عن سبب إقامة الدعوى على المدير والشريك بدل إقامتها على الشركة، فأجاب: بأن الدعوى أقيمت قبل تحوّل المؤسسة إلى شركة، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على مستندات القضية، وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه كونه الشريك ومدير الشركة بدفع مبلغ قدره (١,٢٢٤,٩٠٢.٥) مليون ومئتان وأربعة وعشرون ألفًا وتسعمائة واثنان ريال سعودي وخمس هللات، التي تمثّل نصيب المدعي من الأرباح حسب دعواه. وحيث إن الدائرة عند تحققها من صحة توجيه الدعوى ضد المدعى عليه، فلم تجد مستندا نظاميا لذلك، إذ إن الدعاوى من هذا النوع إنما تقام في مواجهة الشركة لتعلق المسؤولية في الذمة الاعتبارية للشركة وبمعزل عن الشركاء والمديرين، وذلك بناء على ما جاء في المادة الحادية والخمسون بعد المائة من نظام الشركات، ونص الحاجة منها: (1- الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات.) المادة. وحيث إن الدائرة سألت المدعي وكالة عن سبب إقامة الدعوى في مواجهة المدعى عليه فلم يكن في جوابه المتمثل في ما نصه:" أن الدعوى أقيمت قبل تحوّل المؤسسة إلى شركة" ما يسوّغ توجيهها ضد المدعى عليه بصفته الشخصية وذلك لأن المدعي يطالب بدفع نصيبه من الأرباح، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم صفة المدعى عليه. وحيث إن الصفة في الخصومة من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها قبل النظر في الدعوى والخوض في موضوعها وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية على أن:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وقد ثبت مما سبق عدم صفة المدعى عليه في هذه الدعوى ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى عليه في الدعوى، وللمدعي الحق في إقامة الدعوى في مواجهة الشركة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة بعدم صفة المدعى عليه فيصل بن ظافر بن سعد الشهراني صاحب الهوية الوطنية رقم (...) في الدعوى المقامة من عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالرحمن العمودي صاحب الهوية الوطنية رقم (...) والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430116985 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439448221 لعام 1443ه المدعي: عبدالرحمن بن احمد بن عبدالرحمن العمودي المدعى عليه: فيصل ظافر سعد الشهراني الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام، والتي حصرها في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١,٢٢٤,٩٠٢.٥) مليون ومئتان وأربعة وعشرون ألفًا وتسعمائة واثنان ريال سعودي وخمس هللات، ذلك لكونه شريك ومدير الشركة، والتي تمثّل نصيب المدعي من الأرباح حسب دعواه. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية السادسة أصدرت حكمها المؤرخ في 05/01/1441هـ والقاضي بعدم صفة المدعى عليه فيصل بن ظافر بن سعد الشهراني صاحب الهوية الوطنية رقم (...) في الدعوى المقامة من عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالرحمن العمودي صاحب الهوية الوطنية رقم (...). ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم، ومفاد اعتراضه هو خطأ الدائرة في تطبيق النظام، وكذلك تكييف الواقعة، وختم اللائحة بطلب إلغاء الحكم محل الاعتراض، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى، باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 01/03/1444هـ بحضور طرفي الدعوى، وقدم وكيل المدعية نسخة من العقد الموثق للشركة محل الدعوى وعليه تم رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و(2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1444/01/05هـ والمنتهي إلى عدم صفة المدعى عليه فيصل بن ظافر بن سعد الشهراني صاحب الهوية الوطنية رقم (...) في الدعوى المقامة من عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالرحمن العمودي صاحب الهوية الوطنية رقم (...) والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث