حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430102002

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470065850/1444
رقم الحكم:4430102002
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470065850 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430102002 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦٥٨٥٠ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة (شركة مضاربة) مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠/٠٧/ ٢٠٢٠م على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بالعمل أو إرجاع رأس المال، وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية، تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعدها كما يتبين من كتاب الإبلاغ بواسطة نظام "أبشر"، فيما تمسك وكيل المدعي بطلبه الوارد بلائحة دعواه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: وعن موضوع الدعوى ولمّا كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تعيد له رأس المال المسلّم له في شراكة المضاربة والبالغ قدره (١٣٠.٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال ، إنفاذا للعقد المبرم بينهما في ٢٠/٧/٢٠٢٠م والمتضمن في البند الخامس تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، والمحرر بشأنه سند الأمر في ٢٦/٧/٢٠٢٠م من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال، والذي تعده الدائرة كأن لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أمَا وقد تبين ذلك، وثبت للدائرة من نظرها للدعاوى المقامة على المدّعى عليها والمماثلة لهذه الدعوى تضمين المدعى عليها لثبوت واقعة التفريط، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لتضمين المدعى عليها لرأس مال المدعي، وبه تقضي. نص الحكم: لذلك كله حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره (١٣٠.٠٠٠) مئة وثلاثون ألف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث