حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430038859
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439168683/1443
رقم الحكم:4430038859
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439168683 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430038859 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 439168683 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (شركة شخص واحد) شركة (...) للخدمات التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ تقدم بصحيفة دعوى عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري جاء فيها: ــ إنه بتاريخ 1441/7/8هـ الموافق 2020/3/3م تم الاتفاق بين كل من موكلتي والمدعى عليها بموجب اتفاقية تقديم خدمات (اتفاقية الشاشات) بمبلغ وقدره (١٢٦٨٧٥ريال) مائة وستة وعشرون ألفا وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالا سعوديا، وذلك على أن تقوم المدعى عليها ببث حملة إعلانية على الشاشات الخارجية لمدة ١٢ اسبوعا. ـــ قامت موكلتي بسداد إجمالي مبلغ وقدره (١٥٨١٠٩) ريالات مائه وثمانية وخمسون ألفا ومائة وتسعة ريالات سعودية، حيث نتجت الزيادة عن قيمة الاتفاق محل الدعوى على اتفاق آخر بين الطرفين بتوريد بضاعة ومنتجات غذائية لصالح المدعى عليه يتم تحصيلها مقابل زيادة مدة الحملة الإعلانية. ـــ لم تقم المدعى عليها بكافة التزاماتها حيث قامت بنشر الحملة الإعلانية لمدة ٨ أسابيع فقط، وبذلك يتضح لفضيلتكم عدم التزام المدعى عليها بتنفيذ أعمال النشر للحملة الإعلانية للمدة المتبقية والزيادة التي سبق أن قام الطرفان بالاتفاق عليها مقابل توريد البضاعة والمنتجات الغذائية. - ليصبح إجمالي المبالغ المترتبة على ذمة المدعى عليها قدرها (٧٣٥٢٦ريالا) ثلاثة وسبعون ألفا وخمسمائة وستة وعشرون ريالا. (الطلبات) - إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للخدمات التجارية سجل تجاري رقم (...)، بسداد مبلغ وقدره (٧٣٥٢٦ريالا) ثلاثة وسبعون ألفا وخمسمائة وستة وعشرون ريالا سعوديا. - إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي إ.هـ وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في تاريخ 1443/9/5هـ حضرها وكيل المدعية، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها وفق ما تضمنته أيقونة التبليغات، وبناء عليه وعلى المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً، ومن ثم سألت وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها. فجرى الاطلاع عليها ثم سألته الدائرة عن طبيعة العمل المعقود عليه بين الطرفين وعن نشاط المدعى عليها؟ فأجاب قائلا: محل العقد هو تنفيذ حملة إعلانية لموكلتي من المدعى عليها عبر شاشات خارجية، ونشاط المدعى عليها هو الدعاية والإعلان. هكذا أجاب، وبسؤاله عن مدى رفع دعوى سابقة في موضوع هذا النزاع؟ أجاب بالنفي. وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة ثم أعلنت الدائرة حكمها في القضية بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى بناء على الأسباب المبنية في الصك الصادر بذلك. ولاحقاً صدر حكم دائرة الاستئناف السابعة بالصك رقم (433423014) بإلغاء حكم هذه الدائرة المذكور وإعادة القضية لهذه الدائرة للنظر في موضوعها، وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/1/10هـ لمواصلة نظر القضية على ضوء ما قضت به دائرة الاستئناف الموقرة وقد حضر الجلسة وكيلة المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسة عبر نظام (أبشر) وفق ما تضمنته أيقونة التبليغات وذلك بموجب التبليغ الالكتروني رقم (160810113)، وعليه سألت الدائرة وكيلة المدعية عما تود إضافته؟ فقررت قائلة: أحيل على ما سبق، وأوضح أن موكلتي اتفقت مع المدعى عليها على أن تقدم لموكلتي خدمات إعلانية عبر شاشاتها لمدة اثني عشر أسبوعا وسددت لها موكلتي مقابل ذلك مبلغاً قدره (42291) ريالاً نقداً عبر حوالات بنكية، كما سلمتها موكلتي بضائع بقيمة (115818) ريالا مشمولة بفاتورة استلام وكان مجموع هذه المبالغ يزيد على المبلغ المتفق عليه في العقد حيث إن موكلتي رغبت في زيادة مدة العقد لثلاثة أسابيع، إلا أن المدعى عليها عرضت الإعلانات خلال ثمانية أسابيع فقط، وعليه نطلب إلزامها برد ما زاد من المبلغ الواصل لها عن قيمة الإعلانات المنفذة فعلياً وذلك بمبلغ قدره (73525) ريالاً بالإضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ (10000) ريال. هكذا قررت، وبسؤالها عما لديها من مزيد بينة على دعواها؟ اكتفت بما سبق. وعليه تم رفع القضية للتأمل. ثم واصلت الدائرة نظر الدعوى في عدة جلسات تالية حضرتها وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها بها وحاصل ما تم فيها أن استمهلت وكيلة المدعية لتقديم عقد المحاماة محل طلبها. وفي هذا اليوم الأربعاء 1444/2/11هــ عقدت الدائرة جلسة مرئية حضرتها: (...) (سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها، ثم أرسلت وكيلة المدعية مستند المحاماة محل طلبها وقررت الاكتفاء بما سبق. وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وعدم حضور المدعى عليها المرافعة رغم تبليغها، ما أوجب السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها؛ طبقاً لنص المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليها مع عدم حضورها المرافعة لم يرد منها أي جواب على الدعوى ولا أي اعتذار عن ذلك، وبما أن المادة (68) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة الثالثة من لائحتها نصَّتا على عدم إمهال المدعى عليه للجواب أكثر من مهلة، وبما أن المادة (1/58) من نظام المحاكم التجارية نصَّت على أنه: متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مُكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صالحة للفصل فيها.. ، وبما أن المدعى عليها استوفت حقها في ذلك وفوَّتت على نفسها تقديم دفوعها وجوابها على الدعوى، ولأن ذلك منها يعتبر ــ حكماً ــ نكولاً عن الجواب على الدعوى، وقرينةً قويةً على عدم وجود أي دفع مقبول لديها، وبما أن المدعية قدمت مستنداتها على الدعوى مشتملة على صور لما يلي: (1) الاتفاقية محل الدعوى تبين أنها صادرة وفق ظاهرها على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ (2020/3/3م) ممهورة بختم المدعية معنونة بـ (اتفاقية الشاشات) وتتضمن أن الوسيلة (الشاشات الخارجية) وأن مدة الحملة (9 + 3 أسابيع مجاناً) وأن السعر النهائي مع الضريبة (126875ريالاً). (2) فاتورة ضريبية صادرة من المدعى عليها للمدعية بتاريخ (2020/3/3م) بالمبلغ المذكور. (3) إيصالي حوالة بنكية من المدعية للحساب المدون في الاتفاقية للمدعى عليها، الحوالة الأولى بتاريخ (2020/8/6م) بمبلغ (22000) اثنان وعشرون ألف ريال. والثانية بتاريخ (2020/8/13م) بمبلغ (20291) عشرون ألفاً ومائتان وواحد وتسعون ريالاً. (4) سند قبض صادر من المدعى عليها برقم (0415) وتاريخ (2020/9/10م) باستلامها من المدعية مبلغاً قدره (115818) مائة وخمسة عشر ألفاً وثمانمائة وثمانية عشر ريالاً عبارة عن بضاعة لمؤسسة (...). فاتورة رقم 00100003163 وذلك مقابل قيمة الحملة الإعلانية في الشاشات الالكترونية . كما هو مذكور نصاً في السند، عليه وبما أن مستندات المدعية هذه قد سلمت مما يعارضها وتأيدت بنكول المدعى عليها حكماً عن الجواب، وبما أنها تثبت وفق ذلك أصل العلاقة التعاقدية المدعى بها واستلام المدعى عليها من المدعية مبالغ الحوالتين المذكورة بالإضافة للبضائع المذكورة في سند القبض المشار إليه المثبت لقيمتها وصفة استلامها من أنها ضمن قيمة الحملة الإعلانية للشاشات، وبما أن الأمر كذلك وأن المدعية تدعي أن المدعى عليها لم تنفذ لها من الحملة الإعلانية إلا مدة ثمانية أسابيع فقط، وتطلب إلزامها برد ما زاد عن قيمة ذلك من المبالغ التي سلمتها موكلتها لها، وبما أن ما تدعيه المدعية هنا يوافق الأصل؛ إذ الأصل عدم تنفيذ المدعى عليها ما زاد عن تلك المدة ؛ اعتباراً بأن الأصل في كل عارض العدم، عليه وبما أن الاتفاقية تضمنت أن كامل مدتها (12) أسبوعا، ما يعني أن قسط الأسبوع الواحد من قيمتها الإجمالية هو (10572.91) عشرة آلاف وخمسمائة واثنان وسبعون ريالاً وواحد وتسعون هللة وبما أن حاصل ضرب ذلك في (8) هو (84583.33) أربعة وثمانون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريالاً وثلاثة وثلاثون هللة وهو ما يمثل المبلغ المستحق للمدعى عليها باعتباره قيمة المدة التي نفذتها بحسب قسطها من القيمة الإجمالية للعقد، وبما أن مجموع المبلغ الذي سلمته المدعية للمدعى عليها عن ذلك وفق ما سبق بيانه هو (١٥٨١٠٩) ريالات مائه وثمانية وخمسون ألفا ومائة وتسعة ريالات، وبما أنه وبحسم المبلغ المستحق للمدعى عليها الموضح سابقاً من ذلك يتحصل مبلغ قدره (73525,67) ثلاثة وسبعون ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرون ريالاً وسبعة وستون هللة، عليه فإن هذا المبلغ الأخير هو المبلغ الذي تستحق المدعية استعادته من المدعى عليها على اعتبار أنه زائد عن قيمة المدة المنفذة منها. وبخصوص طلبها التعويض عن أتعاب المحاماة فحيث ثبت حقها الأصلي، وحيث إن الثابت أيضاً أن المدعية طالبت المدعى عليها بحقها ذلك قبل رفع الدعوى من خلال اتخاذ إجراءات المصالحة والإخطار المرفقة مستنداتها مع صحيفة الدعوى، وحيث إن المقرر فقهاً أن المدين إذا ماطل دائه حتى أحوجه لشكايته فإنه يضمن له ما غرمه في سبيل ذلك على الوجه المعتاد، وحيث إن هذه الدعوى من الدعاوى الواجب نظاما رفعها من محام؛ طبقا لنص المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث قدمت وكيلة المدعية مستندها على ذلك متمثلاً في صورة فاتورة أتعاب قانونية صادرة من مكتب عصام طلال أبو العينين بمبلغ قدره (10000) عشرة آلاف ريال مقابل رفع قضية في موضوع هذه الدعوى، وحيث إن المقرر أن التعويض عن أتعاب المحاماة إنما يكون في حدود ما غرم من ذلك على الوجه المعتاد؛ لذا فإن الدائرة وأخذاً بالعادة في هذا الصدد تنتهي لتقدير التعويض المستحق للمدعية عن أتعاب المحاماة بما نسبته (10%) من مبلغ المطالبة الأصلي دون ما زاد عليه؛ فلذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...) للخدمات التجارية (شركة شخص واحد) (سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) التجارية (سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (80877.5) ثمانون ألفاً وثمانمائة وسبعة وسبعون ريالاً وخمس هللات، ورفض ما زاد على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.