حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430132327
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439457312/1443
رقم الحكم:4430132327
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439457312 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430132327 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٧٣١٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجمع (...) الطبي العام الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالةً الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مستلزمات طبية وتاريخ ابتداء التعامل ٠٥/٠٧/١٤٣١هـ بثمن إجمالي قدره (١١٠,٠٠٠) مئة وعشرة آلاف ريال، سدد منه (٣٢,٣٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة ريال، وقد تسلم المدعى عليه كامل المبيع. وطالبت بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٧٧,٧٠٠) سبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة ريال، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقدمت سندًا لطلبها المستند التالي: كشف حساب على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٦م حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٦م متضمن مبلغ المطالبة وقدره (٧٧,٧٠٠) سبعة وسبعون ألف وسبعمائة ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٨ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال الدائرة للمدعية عن دعواها؟ أحالت إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، وبسؤالها عن بينتها؟ أشارت إلى ما قدمته عبر تبادل المذكرات، وباطلاع الدائرة تبين لها أن المدعية أرفقت عدد من الفواتير وخطاب مطابقة رصيد وتضمن الخطاب توقيع منسوب إلى (...)، وكذلك عدد من الفواتير تضمنت ختم منسوب إلى الموظف (...) أخصائي مختبر وذكرت أنهم يعملون لدى المدعى عليها وطلبت الحاضرة السير في الدعوى والحكم لها بطلباتها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالةً طلباتها في: إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٧٧,٧٠٠) سبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة ريال، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيلة المدعي تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٧٧,٧٠٠) سبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة ريال، قيمة مستلزمات طبية قام موكلها بتوريدها للمدعى عليه ولم يقم المدعى عليه بسداد قيمتها، مستندةً في دعواها على كشف الحساب، وبما أن المدعى عليه لم يقدم جواب على الدعوى في الجلسة الأولى وكذلك تخلف عن الإجابة والحضور في الجلسة الثانية، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ، مالم يثبت غير ذلك)، كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.) ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما ما يتعلق بمطالبة وكيلة المدعي بأتعاب التقاضي فحيث إن المدعى عليه هو من ألجأه لرفع الدعوى أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنه لاستحصال حقه، وتسبب في الإضرار به، وحيث أن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوى، وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مجمع (...) الطبي العام سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (٧٧.٧٠٠) سبعة وسبعون ألف وسبعمائة ريال ويضاف لها مبلغ وقدره سبعة الاف وسبعمئة ريال كأتعاب للمحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب.