حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430136987

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439474140/1443
رقم الحكم:4430136987
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439474140 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430136987 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439474140 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة قد تقدم بدعوى لدى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢١م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (٢٩,٥٧٠) تسعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وسبعون ريال سعودي استناداً على(كشف حساب) " وطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغٍ وقدره (29,570) تسعة وعشرون ألفاً وخمس مئة وسبعون ريالاً ثم عقدت الدائرة جلسةً بتاريخ 12/1/14448هـ مفادها حضر وكيل المدعية/ (...) ، بموجب وكالة رقم (...) صادرة الكترونيا بتاريخ 2/1/1444 ، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه ووصول رابط الجلسة بنجاح. وأحال المدعي وكالة الى لائحة الدعوى والمرفقات وقرر ان الاسانيد كشف حساب من المدعي غير موقع او مختوم عليه جرى الافهام بان للمدعي طلب يمين خصمه فطلبها ورفعت الجلسة لذلك ثم عُقِدت جلسةٌ أخرى بتاريخ 9/3/1444 هـ مفادها حضرت المدعية وكالة المدونة بياناتها بعاليه ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بوجوب الحضور لأداء اليمين وعليه فقد قررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب: تأسيساً على ما تقدم وحيث حصر ممثل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ وقدره (29,570) تسعة وعشرون ألفاً وخمس مئة وسبعون ريالاً ، وبما أن المدعى عليه تبلغ بموعد القضية، برسالة نصية عبر نظام "أبشر"، ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطا لحقه في الدفاع في الجلسات التي لم يحضرها، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية. وحيث وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليه بعد طلب المدعي ذلك على نفي دعواه، ثم تخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين؛ استناداً على المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات حيث نصت على أن: (2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً.) من أجل ذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (29,570) تسعة وعشرون ألفاً وخمس مئة وسبعون ريالاً ، والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث