حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430135950
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449044731/1444
رقم الحكم:4430135950
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449044731 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430135950 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٤٧٣١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٧م بثمن إجمالي قدره (١,٨٩١,١١٩.٠٠) مليون وثمان مئة وواحد وتسعون ألفًا ومائة وتسعة عشر ريال سعودي سدد منه (١,١٥٩,٩٦٤.٠٠) مليون ومائة وتسعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وأربعة وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اتفاقية)، الطلبات: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٣١,١٥٥.٠٠) سبع مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وخمسون ريال، قائمة البينات: اتفاقية. . ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم ٠٨/٠٢/١٤٤٤هـ، حضر الطرفان، وأفادا بوجود مساع للصلح وطلبا تأجيل الصلح وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة يوم ٠٩/٠٣/١٤٤٤هـ، حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٧٣١,١٥٥.٠٠) سبع مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وخمسون ريال ثمن توريد (مواد غذائية)، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها اتفاقية سداد توضح تاريخ وقيمة الدفعات الواجب سدادها من المدعى عليه مبلغ وقدره (٧٣١,١٥٥.٠٠) سبع مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وخمسون ريال مشمولة بأتعاب المحاماة وممهورة بتوقيع وختم الطرفين ومصدقة من الغرفة التجارية وأقرت المدعى عليها بصحة هذا الاتفاقية ولم تعترض المدعى عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للصناعات الغذائية سجل تجاري رقم:(...) بأن يدفع للمدعية/ شركه (...) للصناعات الغذائيه سجل تجاري رقم:(...) مبلغ وقدره (٧٣١,١٥٥.٠٠) سبع مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وخمسون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.