حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430362936
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439440203/1443
رقم الحكم:4430362936
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439440203 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430362936 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٠٢٠٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها ما نصه: (تتمثل العلاقة بين الطرفين في أنه قد تم ندب المدعى عليها كخبير في القضية المقامة ضد موكلي (...)، هوية رقم (...) والتي سبق وأن كانت محل نظر الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم ٦٩٩٠ لعام ١٤٣٧هـ، وقد صدر عن المدعى عليها في تقريرها أخطاء مهنية ترتب عليها ضرر على موكلي، وقد تمثلت تلك الأخطاء بما يلي: ١. عدم عرض المدعى عليها لما قدم من موكلي من مستندات تخص الفترة السابقة لتاريخ تأسيس شركة (...)، والتي كان خلالها يتم ممارسة أعمال الشركة باسم المؤسسة (...)، وقد تولت المدعى عليها المبادرة لإنكار علاقة هذه المستندات بالشراكة نيابة عن الطرف الآخر في الخصومة الأمر الذي اكتفى بموجبه بعدم إنكار أو إقرارها لكون أن المدعى عليها قد تولت ذلك نيابة عنها. ٢. إهدار المبالغ الواردة في القسم الثاني/ب المنفقة على إيجار موقع المشروع بزعم أنها لا تخص المشروع لاختلاف الاسم رغم اشتمال "محضر اتفاق وإقرار وتصحيح لخطة العمل" الموقع من طرفي الدعوى على إقرار بوجود موقع للمشروع، ورغم عدم إمكانية تسجيل ذلك العقد باسم الشركة قبل إنهاء تأسيسها، ورغم إثبات المدعى عليها لجزء من تلك المبالغ في تقريرها المبدئي وعدم اعتراض الطرف الآخر في القضية على ذلك. ٣. إهدار المبالغ الواردة في القسم الثاني/أ المنفقة على شراء آلات ومعدات المصنع رغم اشتمال "محضر اتفاق وإقرار وتصحيح لخطة العمل" الموقع من طرفي الدعوى والمتضمن إقرار بوجود أصول للشركة واتفاقهم على نقلها لاسم الشركة بعد انتهاء تأسيسها إذ لا يمكن تسجيل تلك الأصول باسم الشركة قبل انشائها ورغم تقديم إيميل للمدعى عليها يثبت قيام محاسب الطرف الآخر بحصر ومراجعة تلك الأصول. وقد اكتفت المدعى عليها بإهدارها لتلك المستندات ولم تقم بعرضها على الطرف الآخر في القضية كما لم تقم بحصر أصول الشركة المشار إليها في هذا المحضر بل اكتفت عدم قبول ما قدم لها، ٤. إهدار المبالغ الواردة في القسم الثاني ت-ذ المنفقة على مصروفات تشغيل المشروع بزعم أنه لا يوجد ما يثبت ارتباطها رغم اشتمال "محضر اتفاق وإقرار وتصحيح لخطة العمل" الموقع من طرفي الدعوى على إقرار بوجود مصروفات للمشروع خلال الفترة السابقة لتأسيس الشركة والتي لا يمكن معها أن تكون تلك التعاملات خلال تلك الفترة باسم شركة لم تأسس بعد، وقد ترتب على مخالفات المدعى عليها إلحاق ضرر بموكلي بما قدره ١.٢٦٤.٥٨٢ ريال المتمثل في المبلغ المحكوم به بما قدره ٥٨٠.٠٠٠ إضافة إلى أهدار الالتزامات التي على الشركة مما تم لصالحها قبل انتهاء تأسيسها بما قدره ٦٨٤.٥٨٢ ريال.)؛ انتهى فيها إلى طلب ١. إحالة التقرير الصادر عن المدعى عليها لخبير لفحص المخالفات المشار إليها، ٢. إلزام المدعى عليها بتعويض موكلي بمبلغ وقدره ١.٢٦٤.٥٨٢ مليون ومائتان وأربعة وستون ألفاً وخمسمائة واثنان وثمانون ريال.، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٠٢/٠٢/١٤٤٤هـ، وفيها حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها ولم يثبت للدائرة تبلغ المدعي عليها بالجلسة ولم يصلها الرابط وعليه سيتم تحديد موعد آخر. وبجلسة اليوم ٣٠/٠٢/١٤٤٤هـ، والتي حضر فيها المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ووصول رابط الجلسة إليها، وبسؤال المدعي وكالة على من يقيم موكله الدعوى؟ فأجاب بأنه يقيمها على الخبير السابق الذي تم ندبه في القضية رقم (٦٩٩٩ لعام ١٤٣٧هـ) وهو شركة (...) وهو من تم إخطاره بهذه الدعوى، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم وبما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إحالة التقرير الصادر عن المدعى عليها لخبير لفحص المخالفات التي ذكرها، وإلى إلزام المدعى عليها بتعويضه بمبلغ قدره ١.٢٦٤.٥٨٢ مليون ومائتان وأربعة وستون ألفاً وخمسمائة واثنان وثمانون ريال. وبما أن المتعين تحقيقه -قبل النظر في الدعوى -التأكد من صفة كل من طرفي الخصومة، وحيث نص الفقهاء على أن من الشروط المتعين توافرها في أطراف الدعوى أن يكون للمدعى عليه صفة في الدعوى، ولا تصح الدعوى إلا إذا رفعت في مواجهة من يعتبر خصماً في النزاع. وحيث إن طلب المدعي فحص المخالفات الواردة في تقرير الخبرة في القضية رقم (٦٩٩٩ لعام ١٤٣٧هـ)؛ فإن الواجب في هذه الدعوى أن توجه ضد من أصدر التقرير وهي (...)، وهي من تم إخطارها، لا أن توجه الدعوى ضد المدعى عليها. وبما أنه من المقرر قضاءً أن الدعوى إذا افتقرت إلى مدعى عليه توجب القضاء بعدم قبولها؛ فإن الدائرة والحال ما ذكر وبعد اطلاعها على ما تضمنته المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ١ وتاريخ ٢٢ / ١/ ١٤٣٥هـ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم ٤٣٩٤٤٠٢٠٣؛ لإقامتها على غير ذي صفة؛ لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430362936 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٠٢٠٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٤٣٠٠٩٨٦١٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٧هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإحالة التقرير الصادر عن المدعى عليها في القضية رقم (٦٩٩٩) لعام ١٤٣٧هـ لخبير لفحص المخالفات التي قامت بها المدعى عليها، وإلزام المدعى عليها بتعويضه بمبلغ وقدره (١.٢٦٤.٥٨٢) ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم قبول هذه الدعوى؛ لإقامتها على غير ذي صفة) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢١هـ بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٥هـ، وأبرز ما تضمنته اللائحة: "خطأ الحكم في تحديد صفة معد التقرير استنادًا على اسم مصطنع تعذر ظهوره بسجلات وزارة التجارة، ومخالفة الحكم للفقرة (٢) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، وخطأ الحكم في تولي نفي الصفة بالرغم من تبلغ وحضور المستأنف ضدها"، وطلب قبول الاستئناف ونقض الحكم والتحري في صفة معد التقرير الحقيقية، وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم ١١ /٥ /١٤٤٤هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضرها وبسؤال المستأنف وكالة عن طلبه أحال على الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده بما انتهى إليه الحكم، ولصلاحية الاستئناف للفصل فيه جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم عليه، وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع؛ فقد ظهر عدم سلامة ما انتهت إليه الدائرة بعدم قبوله صفة المدعى عليها؛ إذ بنت نتيجتها على مسمى قد تختلف صيغة كتابته، بينما العبرة بسجل الكيان، وقد استبان أن المدعي قيّد دعواه الماثلة على السجل الفرعي للمدعى عليها، ولم يظهر للدائرة ضيرًا في ذلك مادام أن المدعى عليها تستخدمه في تعاملاتها، ولا يغير ذلك من حقيقة أن الدعوى مقامة على الكيان ذي الصفة الذي تم التعامل معه، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الصفة، وتمضي في النظر، وبناء عليه، ولأنه ظهر أن حقيقة هذه الدعوى الالتفاف على الحكم السابق-المنوه عنه-ومنازعة الخبير المعيّن في موضوع القضية التي عُين فيها؛ فالحكم بنى على النتيجة التي انتهى إليها الخبير وأمضاها وحكم بموجبها، والمدعي في هذه الدعوى يدعي بحصول أخطاء مهنية أوصلت لهذه النتيجة، ويبني على ذلك مطالبته، وهذا غير مقبول؛ لأن مؤدى ذلك التعرض للحكم النهائي السالف، ولا سبيل إلى ذلك إلا بطرق الطعن القضائية المتاحة، ثم العبرة بعد ذلك بما يتقرر قضاء، ولا يمكن أن يرد بأن يقال إن هنالك جهة أخرى تختص ببحث ما أثاره المدعي؛ لأن مؤدى ذلك تسويغ الخوض في صحة ما انتهى إليه الحكم، وهو غير مقبول إلا بسلوك الطريق القضائي-وفق ما أشير إليه- ثم إذا ما ظهر ما يستدعي تغيير نتيجة الحكم؛ فيمكن تحريك مثل هذه الدعوى وفق المسار المتبع نظامًا، وعليه، واستنادًا إلى ٨٥ من نظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٣/٠٧هـــ القاضي بـــ (عدم قبول هذه الدعوى رقم ٤٣٩٤٤٠٢٠٣؛ لإقامتها على غير ذي صفة). والحكم مجدداً بعدم قبول هذه الدعوى محمولاً على أسبابه. وبالله التوفيق.