حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430134081

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439471803/1443
رقم الحكم:4430134081
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439471803 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430134081 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧١٨٠٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجده ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أنواع مختلفة من العدسات والأدوات البصرية للنظارات وغيرها من المنتجات ذات صلة، وتاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، بثمن إجمالي قدره (٣٧٤،٦٤٠.٧٥) ثلاثمائة وأربعة وسبعون ألفًا وستمائة وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة، سددت منه مبلغ قدره (١٧٩،٧٣٠.٣٥) مائة وتسعة وسبعون ألفًا وسبعمائة وثلاثون ريال وخمسة وثلاثون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنتين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩٤،٩١٠.٠٤) مائة وأربعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وعشرة ريالات وأربع هللات، وقدمت مستندًا لطلبها: عقد توريد مبرم بين طرفي الدعوى ومذيل بختمهما. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/١١/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أكدت على ما ورد بلائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد وتزويد المدعية له بنسخة من مستندات الدعوى، وأحالت الدائرة الطرفان لتبادل المذكرات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٨هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وذكر الحاضران انهما قد توصلا إلى صلح منهي للنزاع بينهما وطلبا من الدائرة اثباته ونصه ما يلي: أنه في تاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٢م الموافق ٠٥/٠٢/١٤٤٤هـ، تم الاجتماع بين طرفي الدعوى واتفقا من خلاله على انهاء الدعوى صلحا أمام الدائرة التجارية الحادية عشر بالمحكمة التجارية بجدة في الدعوى المقيدة برقم (٤٣٩٤٧١٨٠٣) وتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٣هـ، وتنص بنود الصلح على أن تسدد المدعى عليها مبلغ المطالبة لصالح المدعية على ستة أقساط؛ كما يلي: ١- القسط الأول: تلتزم المدعى عليها بتسديد المدعية مبلغ مقداره (٣٢،٠٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريال في تاريخ ١٥/٠٩/٢٠٢٢م؛ علما أن المدعى عليها قامت بتسديد القسط الأول بموجب شيك رقم (٠٠٠٠٠٠٢). ٢- القسط الثاني: تلتزم المدعى عليها بتسديد المدعية مبلغ مقداره (٣٢،٠٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريال في تاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٢م. ٣- القسط الثالث: تلتزم المدعى عليها بتسديد المدعية مبلغ مقداره (٣٢،٠٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريال في تاريخ ١٥/١١/٢٠٢٢م. ٤- القسط الرابع: تلتزم المدعى عليها بتسديد المدعية مبلغ مقداره (٣٢،٠٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريال في تاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٢م. ٥- القسط الخامس: تلتزم المدعى عليها بتسديد المدعية مبلغ مقداره (٣٢،٠٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريال في تاريخ ١٥/٠١/٢٠٢٣م. ٦- القسط السادس: تلتزم المدعى عليها بتسديد المدعية مبلغ مقداره (٣٢،٠٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريال في تاريخ ١٥/٠٢/٢٠٢٣م. واتفق الطرفان على أنه في حال تخلفت المدعى عليها عن تسديد أي قسط من الأقساط الواردة في موعد استحقاقه فتحل باقي الأقساط اللاحقة مع القسط المستحق، ويحق للمدعية حينها تقديم طلب تنفيذ بكامل القيمة الغير المسددة والمطالبة بها كاملة دون الحاجة إلى رفع دعوى جديدة إلى محكمة الموضوع ويكون الاختصاص حينها لمحكمة التنفيذ. وباطلاع الدائرة على وكالات الأطراف قررت قبول الصلح واثباته والحكم به، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: اثبات الصلح بين الطرفين، وبناءً على الواقعات سالفة البيان، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة المؤرخة في ١٤٤٤/٠٣/٠٨هـ، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكون الصلح صدر من جائزي التصرف ووكالتهم تخولهم حق الصلح، فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام فعليه تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين والالزام به وإجراء مضمونه واعتباره منهيا للنزاع بينهما وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث