حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430100961
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439536395/1444
رقم الحكم:4430100961
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439536395 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430100961 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439536395 لعام 1444ه المدعي: شركة(....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 28/12/1443 هـ،وفيها حضرت وكيلة المدعية والمدونة بياناتها في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتها الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى، تطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (17.04) ألف وسبعمائة وأربع ريالات مقابل تأجير حاوية نفايات لصالح المدعى عليها، فأفهمتها الدائرة بإرفاق مزيد بينه عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهمت ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 13/01/1444 هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط، وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة (...) إقامة رقم (...) وبعرض الدعوى وما تم ضبطه أجاب وكيل لمدعى عليها بأنه يطلب مهله للجواب فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 05/02/1444 هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية والمثبتة بياناتها سلفا، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (169122928)، والمتضمنة (تم التبليغ)،ثم ذكرت وكيلة المدعية بأنها أرفقت مزيد بينات على صحة الدعوى عبر النظام بموجب الطلب رقم 433972303 وتاريخ 1443/12/28 هـ، كما ذكرت بأن موكلتها تطالب بمبلغ قدره 1.704 ألف وسبعمائة وأربع ريالات مقابل خدمة إيجار حاوية النفايات حيث تخلف المدعى عليه عن سداد الدفعة الثانية، وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 30/02/1444 هـ،وفيها حضرت وكيلة المدعية والمثبتة بياناتها سلفا، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول الرابط لها بنجاح، ثم قررت وكيلة المدعية قائلة: بأن موكلتي تطلب تنازلها عن هذه الدعوى لكونها استلمت مبلغ المطالبة كاملا، لذا تطلب موكلتي إثبات هذا التنازل، هكذا قررت، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على وكالة المدعية فتبين بأن وكالتها تخولها حق التنازل، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا، وأما عن موضوع الدعوى، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (17.04) ألف وسبعمائة وأربع ريالات مقابل تأجير حاوية نفايات لصالح المدعى عليها، لما كانت المدعية وكالة ذكرت أن المدعى عليها قامت بسداد المبلغ ولا تطالبها بشيء، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، كما أن الدعوى حق للمدعي وهو صاحب المصلحة فيها، وحيث ذكرت وكيل المدعية أن المدعى عليها قامت بسداد ما بذمتها واستلمت كافة مستحقاتها، وصادق وكيل المدعى عليها على ذلك، فإن الدعوى بذلك تصبح غير ذات موضوع، وتنقضي بانقضاء محل المطالبة، وبما أنَّ صك الوكالة الممنوح لوكيلة المدعية يخولها والإقرار عن موكلتها فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقها وهو ما تقضي به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية شركة(....) (شركة شخص واحد) بموجب سجل تجاري رقم (…) عن هذه الدعوى رقم 439536395، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.