حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430124778

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439445108/1444
رقم الحكم:4430124778
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439445108 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430124778 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439445108 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها أنه أبرم المدعي مع المدعى عليها بتاريخ 09/07/1438ه الموافق 06/04/2017م عقد اتفاقية إدارة وتشغيل، تضمن التزام المدعى عليها بإدارة الفندق الذي يمتلكه المدعي وفقاً لشروط وأحكام العقد، لمدة قدرها عشر سنوات تنتهي في 05/04/2027م، بعد مرور عدة سنوات وقبل انتهاء مدته تراضى الطرفان على إنهاء العقد وأبرما بتاريخ 12/01/1442ه الموافق 31/08/2020م اتفاق مخالصة نهائية. تضمن اتفاق المخالصة التزام المدعى عليها بتحصيل مبالغ مستحقة بموجب عقد التشغيل يبلغ قدرها (331,453) ثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريالاً، من كلٍ من شركة (...) مبلغ قدره (295,153) مائتان وخمسة وتسعون ألفاً ومائة وثلاثة وخمسون ريالاً، وكذلك تحصيل مبلغ (36,300) ستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة ريال من شركة (...) (...)، كما نص اتفاق المخالصة على استحقاق موكلي نسبة قدرها (75%) من إجمالي المبلغ المذكور، وتبلغ تلك النسبة مبلغاً قدره (248,589.75) مائتان وثمانية وأربعون ألفاً وخمسمائة وتسعة وثمانون ريالاً وخمس وسبعون هللة، وذلك حسب اتفاق الأطراف في العقد. أخلت المدعى عليها بالتزامها وفشلت في الوفاء بما تعهدت به ولم تسلم المدعي المبلغ الذي تعهدت بتسليمه، رغم تكرار مطالبتها بالسداد، ومرور مدة زمنية تجاوزت عشرين شهراً من تاريخ تعهدها والتزامها، وطالبت بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (248,589.75) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة البالغ قدرها (60.000) ستون ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها مخالصة مالية بتاريخ 21/08/2020م على مطبوعات المدعى عليها بذات مبلغ المطالبة موقعة ومختومة من المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏27‏/12‏/1443هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مديرها بموعد ورابط هذه الجلسة، وحضر في هذه الجلسة (...) هوية رقم (...) وقرر بقوله: إنني اخ لمدير الشركة وليس معي وكالة وأن المدعى عليه موقوف واطلب الاطلاع على نسخة من الدعوى وموكلي مستعد بالحضور في الجلسة القادمة، فجرى افهامه بأن الدائرة قررت السير في الدعوى حضورياً وأنه لا يقبل حضوره إلا بوكالة مخولة عن المدعى عليه ففهم ذلك وبعد ارفاق وكيلة المدعية رقم طلب الصلح، سألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعواها فقدمت مذكرة لم تخرج عما جاء في صحيفة الدعوى وطالبت بإدخال المدعي محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق في القضية، وللاطلاع على مرفقات القضية قررت الدائرة تأجيل نظر القضية ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏25‏/01‏/1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وذكرت وكيلة المدعي بأنها تحصر البينة في المخالصة المرفقة بملف الدعوى، وقررت الاكتفاء بما جرى تقديمه، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة والحكم.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏07‏/03‏/1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت وكيلة المدعي بقولها إنني اعدل عن طلب ادخال (...) وهذه ومبلغ المطالبة خاص بموكلي المدعي في هذه الدعوى هكذا قررت؛ وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما حصرت وكيلة المدعي طلبها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ إجمالي قدره (248,589.75) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة البالغ قدرها (60.000) ستون ألف ريال، وبعد سماع الدعوى وحيث إن المدعية وكالة قدَّمت مخالصة مالية بتاريخ 21/08/2020م على مطبوعات المدعى عليها بذات مبلغ المطالبة موقعة ومختومة من المدعى عليها، ووفقاً لما جاء في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث إن الأصل في العقود هو عدم التنفيذ، حتى يثبت الطرف الآخر قيامه بالتنفيذ، للقاعدة الفقهية المقررة وهي أن الأصل في الأمور العارضة العدم ، وكما جاء في المادة الثانية من نظام الإثبات: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه)، وحيث إن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور في هذه الدعوى رغم تبلغا عن طريق نظام أبشر؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. 2- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. 3- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها.) ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/04/1439هـ المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ نص على أنه: يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة... ؛ أما فيما يخص أتعاب المحاماة ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء حق المدعي، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمة المدعى عليها، وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأ المدعي إلى تكبد مصاريف إقامة تلك الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، ومن ثم فإن الدائرة ترى تقدير مبلغ الأتعاب بما، يتناسب مع الجهد والوقت المبذول ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للاستثمار سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم:(...) مبلغا قدرهـ:(248.589.75) مائتان وثمانية وأربعون ألفاً وخمسمائة وتسعة وثمانون ريالاً وخمس وسبعون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للاستثمار سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم:(...) مبلغا قدرهـ:(20.000) عشرون الف عن أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق وصلى الله سلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث