حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430112569
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439178780/1443
رقم الحكم:4430112569
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439178780 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430112569 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٨٧٨٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات عبارة عن شيول (...) لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٢٠٧١,٧٧) مئتان وسبعة ألفًا ومائة وسبعة وسبعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢٧,٨٢٧) سبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٦هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٢٨,٧٥٠) ثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٤هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٣٢,٥٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (٣٢,٥٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٦هـ، و الدفعة رقم خمسة قيمتها (٣٤,٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٧هـ، و الدفعة رقم ستة قيمتها (٥١,١٠٠) واحد وخمسون ألفًا ومائة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٨هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢٠٧١٧٧) مئتان وسبعة ألفًا ومائة وسبعة وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م حتى ١٤٤٠/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٣٠م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها(٢٠٧,١٧٧) مئتان وسبعة ألف ومائة وسبعة وسبعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م إلى ١٤٤٠/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٣٠م. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: مجموعة من الفواتير. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/٠٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى، وطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢٠٧,١٧٧) مئتان وسبعة آلاف ومائة وسبعة وسبعون ريال. والتي تمثل قيمة معدات عبارة عن شيول (...) لمدة ستة أشهر، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها على الدعوى أجاب بأن التعامل صحيح، ولكن مبلغ المطالبة غير صحيح، حيث أن المدعية سبق وأن أرسلت خطاب يفيد بأن المتبقي لها أقل من هذا المبلغ، وبسؤاله كم تحديداً المبلغ المستحق للمدعية في ذمتهم أجاب: بأن المبلغ المستحق هو ما بين: (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف إلى: (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال، ولا يعلم تحديداً، ثم طلب مهلة لمراجعة حسابات موكلته وتحديد المبالغ المتبقية. فأجابته الدائرة لطلبه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ووردت مذكرة من المدعي وكالة في تاريخ: ٢٠٢٢/٠٤/١٠م وملخصها: تقرير تعذر الصلح، ووردت مذكرة من المدعي وكالة في تاريخ: ١٤٤٤/٠١/١١ وملخصها:" قد طلب فضيلتكم من ممثل المدعى عليها تقديم الورقة التي ادعى بها في الجلسة الأولى من هذه الدعوى؛ والتي ذكر أنها إثبات على أن المبلغ الذي يدين به لموكلتي هو أقل مما نطالب به في دعوانا؛ وذلك حين ذكر ما نصه ".. ولكن مبلغ المطالبة غير صحيح، حيث أن المدعية سبق وأن أرسلت خطاب يفيد بأن المتبقي لها أقل من هذا المبلغ، وبسؤاله كم تحديدا المبلغ المستحق للمدعية في ذمتكم؟ أجاب بأن المبلغ المستحق هو ما بين: (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف إلى (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال، ولا يعلم تحديدا، ثم طلب مهلة لمراجعة حسابات موكلته وتحديد المبالغ المتبقية فأجابته الدائرة لطلبه." عليه؛ نفيدكم بأن ممثل المدعى عليها قد زودنا بورقة غير رسمية (مرفق ١) حيث أنها لا تحمل أي توقيع أو اشعار لأي جهة، كما أنها احتوت على إقرار بأن المبلغ الذي في ذمة المدعى عليها مقداره: (١٥٦,٠٠٠) مائة وستة وخمسون ألف ريال. وبما أن المدعى عليها مقرة بهذا المبلغ فقط ولعدم رغبتنا بإطالة مدة التقاضي، فنرجو من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المقر به ومقداره: (١٥٦,٠٠٠) مائة وستة وخمسون ألف ريال." وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٢/٠١/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر أطراف القضية، ونظرا لتعذر حضور رئيس الدائرة في وقت الجلسة المحدد بسبب ضرف طارئ تم تأجيل الجلسة ووضع موعد قادم، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في٢٤/٠٢/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضر مدير المدعى عليها ومالكها، وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها عن المبلغ المستحق للمدعية، أجاب بأن التعامل صحيح، والمبلغ المستحق للمدعية هو مبلغ قدره (١٥٦.٠٠٠) مائة وستة وخمسون ألف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعية حصر دعواه بما أقر فيه مدير المدعى عليها وهو مبلغ قدره (١٥٦.٠٠٠) مائة وستة وخمسون ألف ريال، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٥٦.٠٠٠) مائة وستة وخمسون ألف ريال، والتي تمثل قيمة معدات عبارة عن شيول (...) لمدة (٦) ستة أشهر، وحيث أقر مدير المدعى عليها والمالك فيها باستحقاق المدعي لمبلغ قدره (١٥٦.٠٠٠) مائة وستة وخمسون ألف ريال، وهو المبلغ الذي حصر المدعي فيه دعواه، وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً حجة قاطعة في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بما عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، مبلغا قدره (١٥٦.٠٠٠) مائة وستة وخمسون ألف ريال، والله الموفق.