حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430063796
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470034740/1444
رقم الحكم:4430063796
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470034740 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430063796 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٤٧٤٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) العربية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٠١م، تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع عن طريق البر، ولم تسلم المدعى عليها شيء من الأجرة، وطالب إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٥,٠٥٠) خمسة عشر ألفاً وخمسون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه كشف الحساب للفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١م حتى ٢٠٢١/٠٥/٢٥م بمبلغ قدره (٣٠,٠٥٠) ثلاثون ألفاً وخمسون ريالاً متضمن إقرار المدعى عليها ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبسؤاله البينة؟ ذكر بأنها تتمثل في كشف الحساب للفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١م حتى ٢٠٢١/٠٥/٢٥م بمبلغ قدره (٣٠,٠٥٠) ثلاثون ألفاً وخمسون ريالاً، المصادق عليه من المدعى عليها ومختوم بختمها، وقد سددت المدعى عليها جزء من الكشف والمتبقي هو مبلغ المطالبة هكذا أجاب، وقد اطلعت الدائرة على المستندات المرفقة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٥,٠٥٠) خمسة عشر ألفاً وخمسون ريالاً، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها المبلغ المدعى به نظير نقل البضائع عن طريق البر، ولأنّ المدعية قدمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في كشف الحساب للفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١م حتى ٢٠٢١/٠٥/٢٥م بمبلغ قدره (٣٠,٠٥٠) ثلاثون ألفاً وخمسون ريالاً المصادق عليه من المدعى عليها ومختوم بختمها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، إضافة إلى تخلّف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها لشخصها، مما تقرر الدائرة معه أن الحكم أدناه يعد حضوريا في حقها ، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) العربية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٥.٠٥٠ ريال (خمسة عشر ألفا وخمسون ريالا) والله الموفق.