حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430128028

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470076835/1444
رقم الحكم:4430128028
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470076835 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430128028 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470076835 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكلته أجرت على المدعى عليه معدات لمدة واحد وثلاثين يوم (31)، بمبلغ قدره: اثنان وعشرون ألف وأربعمائة ريال (22,400)، ولم يسدد ثمنها، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 5/4/1441ه، كما انضم المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره: اثنان وعشرون ألف وأربعمائة ريال (22,400)، وبعرض ذلك على المدعى عليه دفع بطلب عدم قبول الدعوى حيث أن المؤسسة تحولت إلى شركة، فطلبت منه الدائرة ما يثبت تاريخ التحويل فقدم السجل التجاري رقم: (...)، فتبين أنه صدر بعد خمس سنوات حسب ما ورد فيه، فطلبت منه الدائرة رد موضوعي، فقدم رداً عبر محادثة التيمز ذكر فيه أن المدعية لم تقدم بينه على استحقاقها للمبلغ الذي ذكرت وجميع المستندات المقدمة منها إن صحت كلها تفيد طلب فتح حساب ولا يلزم من طلب فتح الحساب وجود مديونية، وأنه ينكر استلام المعدات، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر تمسكه بما قدم من بينات، فسألت الدائرة المدعى عليه عن صحة الختم المدون بطلب التوريد المرفق بملف الدعوى، فقرر بأن الختم ختم مؤسسته إلا أن هذا طلب تسعير وليس طلب توريد، وطلب مهلة لتقديم الرد بشكل مفصل فأمهلته الدائرة لذلك، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعية كما انضم المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه مذكرة عبر النظام كرر فيها ما قدمه عبر برنامج التيمز في الجلسة السابقة، وبعرضها على وكيل المدعية قرر اكتفائه بما قدم، فطلبت منه الدائرة بينة إضافية فطلب يمين المدعى عليه وبطلب يمين المدعى عليه وافق على أداء اليمين، وبعد إعداد الصيغة اللازمة حلف قائلاً: (أقسم بالله العظيم بأني لم أتعاقد مع المدعية على استئجار المعدة محل الدعوى ولم استلم المعدة محل الدعوى ولم أفوض احداً باستلامها وليس في ذمتي للمدعية أي مبالغ أو استحقاقات مالية والله على ما أقول شهيد)، وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: اثنان وعشرون ألف وأربعمائة ريال (22,400)، مقابل تأجير المدعية للمدعى عليه معدات ولم يسدد ثمنها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: اثنان وعشرون ألف وأربعمائة ريال (22,400)، وبما أن المدعى عليه أنكر صحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعواه طلب التأجير وعدة فواتير، وبالاطلاع عليها تبين أنها طلب تسعير وليس توريد، وبما أن الدائرة طلبت من وكيل المدعية بينة إضافية فقرر أن ليس لديه بينة إضافية، وبما أن الدائرة عرضت عليه يمين المدعى عليه، فقرر طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وبما أن الدائرة عرضت اليمين على المدعى عليه، فأدى المدعى عليه اليمين على نحو ما وجهت به الدائرة وحسب الصيغة المعدة، وبما أن الفقرة الثالثة من المادة - السابعة والتسعون - من نظام الاثبات نصت على أن: (للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يُفصل في الدعوى بحكم نهائي)، وكما نصت المادة - الثالثة بعد المائة - في فقرتيها الأولى والثانية على أنه: (1- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. 2- ذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً....)، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه»، وللبيهقي أنه ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»، وبما أن المدعى عليه أدى اليمين على نحو ما وجهت به الدائرة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (2) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من / شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...)، ضد المدعى عليه / (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، كما أن الحكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث