حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430277709
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439169571/1443
رقم الحكم:4430277709
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439169571 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430277709 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439169571 لعام 1443هـ المدعي: عفاف عبدالله صالح البسام غاده عبدالله صالح البسام بسام عبدالله صالح البسام المدعى عليه: شركة اميانتيت العربية السعودية مساهمة عامة الوقائع: وجيز وقائع هذه الدعوى يتحصل في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيين/ سلمان بن عبد الرحمن بن عبد الله المرشد ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تتحصل الوقائع في أيلولة أسهم المدعيين من مورثهم عبد الله الصالح البسام المساهم في شركة أميانتيت العربية السعودية وإجماليها قبل تخفيض رأس مال إميانتيت (6,705,070) سهم، توزيعها على الورثة كالآتي: بسام عبد الله الصالح البسام (٣٣٥٢٥٣٥) سهماً. - عفاف عبد الله الصالح البسام (١٦٧٦٢٦٨) سهماً. - غادة عبد الله الصالح البسام (١٦٧٦٢٦٨) سهماً. وقد توفي مورث المدعيين بتاريخ 1/6/2013م. وبتاريخ 23/12/2020م وهو التاريخ الذي قام به البنك بتحويل المبالغ للمدعيين في محافظهم وكان التأخير بسبب البنك، وبعد مراجعة الموكلين لحسابات مورثهم البنكية تبين لهم قيام الشركة المدعى عليها بالحسم من نصيب أرباح مورثهم مبلغ وقدره (15/٢٣١٣٢٤٩) مليونان وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفاً ومائتين وتسعة وأربعين ريالاً وخمسة عشر هللة، في حين أن مقدار الأرباح المستحقة قبل الخصم هي (50/4,358,295) أربعة ملايين وثلاثمائة وثمانية وخمسون ألف ومائتان وخمسة وتسعون ريال وخمسون هللة. مطالباً إلزام الشركة المدعى عليها أن تدفع للمدعين ما حسمته من أرباح مورثهم المساهم وقدرها (15/٢٣١٣٢٤٩) مليونان وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفاً ومائتين وتسعة وأربعين ريالاً وخمسة عشر هللة، وتعويضهم عن حبس المال بنسبة 20% من إجمالي قيمة المبلغ المحسوم عن كل سنة، وحيث إن المدعى عليها دفعت الموكلين إلى إقامة هذه الدعوى والاستعانة بمحامي للمطالبة بحقوقهم عليه نطلب إلزامها بدفع أتعاب المحاماة. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 4/9/1443هـ، حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليها/ يزيد بن حمد بن إبراهيم الحميدان، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، وحيث إن هذه الجلسة التحضيرية للدعوى وفقا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية، والثابت اختصاصها وقبولها بنظر الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى وعلى ما أسند إليها من بينات لا مزيد عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها دفع بأن المدعين هم مساهمون لدى المدعى عليها، وقد ترتب لهم أرباح عن الأعوام المالية (2008.2009.2010.2011.2012.2013.2015)، وحيث إنهم غير مقيمين، وحيث إنهم مواطنون كويتيون مقيمون في دولة الكويت، فان هذا يلزم المدعى عليها بتطبيق الأنظمة واللوائح المعنية بهذا الشأن من حيث استقطاع %5 ضريبة استقطاع وهي ما تمثل المبلغ المطالب به عن الأعوام المالية المذكورة. اما سندنا النظامي فهو كما يلي: - 1- تنص المادة (68) من نظام ضريبة الدخل على ما يلي: "يجب على مقيم سواء كان مكلفاً او غير مكلف بمقتضى هذا النظام وعلى المنشأة الدائمة في المملكة لغير المقيم ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكة استقطاع ضريبة من المبلغ المدفوع". 2- تنص الفقرة (أ) من المادة "3" من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل على ما يلي: "يخضع غير المقيم للضريبة على أي مبلغ يحصل عليه من أي مصدر في المملكة العربية العربية السعودية وتستقطع الضريبة من اجمالي المبلغ وفقا للأسعار التالية...... أرباح موزعه5%" 3- ونصت الفقرة (6) من نفس المادة (63) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل على انه " يقصد بالأرباح الموزعة أي توزيع من شركة مقيمة الى مساهم غير مقيم.... 4- عرفت المادة (3) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل مفہوم "الإقامة" وفقاً لما يلي 1- بعد الشخص الطبيعي مقيماً في المملكة خلال السنة الضريبية، إذا كان له مسكن دائم في المملكة، وان يتواجد بالمملكة لمدة لا تقل في مجموعها عن ثلاثين يوماً متصلة أو متفرقة خلال السنة الضريبية. كما يعد الشخص الطبيعي مقيماً في المملكة ايضاً عند تواجده فيها لمده لا تقل عن مئة وثلاثة وثمانين يوماً متصلة او متفرقة حتى لو لم يكن له مسكن دائم فيها 2- يقصد بالسكن الدائم، المسكن المملوك للشخص الطبيعي، او المستأجر بعقود إيجار خلال السنة الضريبية لا تقل في مجموعها عن سنة، او السكن المؤمن للشخص الطبيعي من أي جهة أخرى خلال السنة الضريبية لمدة لا تقل عن سنة. 3- لا يؤخذ بجنسية الشخص لتحديد مكان اقامته حيث يعد الشخص، طبيعي او اعتباري غير مقيم في المملكة إذا لم تنطبق عليه شروط الإقامة المحددة في النظام وهذه اللائحة بغض النظر عن جنسيته. وباستقراء النصوص النظامية يتضح لعدالة الدائرة ان المدعيين هم اشخاص غير مقيمين في المملكة العربية السعودية، ينطبق عليها جميع المواد النظامية الفقرة (1) من المادة 3 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل من حيث تعريفهم انهم ليسوا مقيمين، وفرض ضريبة استقطاع وفقاً للمادة (68) من نظام ضريبة الدخل بواقع 5% وفقاً للمادة (63) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل. وان ما قامت به موكلتي ما هو الا تطبيق للأنظمة المرعية في المملكة. حسب المواد المذكورة أعلاه من نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية، كل شخص غير مقيم لا تتوافر فيه معايير الإقامة في المملكة العربية السعودية التي حددتها المادة (3) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل يفرض عليه ضريبة استقطاع قدرها 5% من المبلغ الذي يحصل عليه من داخل المملكة، وحيث ان الأرباح الموزعة خاضعة لهذه الضريبة فقد تم استقطاع ضريبة (5%) من الأرباح الموزعة لمدعية عن السنوات الماضية. وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن وكيل المدعى عليها أقرّ بأن موكلته قد حسمت من أرباح المساهم مورث الموكلين، ومن ثم فقد ثبت صحة الادعاء حول حسم المبلغ محل النزاع من الأرباح. وقامت المدعى عليها بالحسم من أرباح الأسهم لعام 2015م عن ما اسمته ضريبة استقطاع عن سنوات سابقة هي من (2008م إلى 2013م)، في حين أن المدعى عليها لم تبلغ المدعين أو مورثهم أو تفصح له في أي سنة عن وجود مثل هذه الاستقطاعات على أرباح الأسهم بل استمرت في دفع الأرباح عن كافة السنوات ولم تعكس في بياناتها ودفاترها وإفصاحاتها وقوائمها وتقارير مجالس إدارتها وجمعياتها العمومية عن أي أمر يخص هذه الاستقطاعات مما دفع المساهم إلى الإحجام عن بيع هذه الأسهم وابقائها لأنها تدر له أرباح وهو ما استفادت منه المدعى عليها من قلة المعروض للبيع والتداول من أسهمها خصوصاً أن عدد أسهم موكلينا ليست بالعدد القليل. وعدم قيام المدعى عليها بأي استقطاعات تخص السنوات السابقة المذكورة وعدم قيد ذلك في إفصاحاتها وقوائمها المالية يعد حجة عليها إذ أن دفاتر التاجر هي حجيّة عليه لا له إذ أنها لم تعكس ضريبة الاستقطاع في قوائمها المالية وذلك يعد إقراراً منها بصحة ما جاء في تلك القوائم بعد المصادقة عليها من جمعية الشركاء ورفعها لهيئة الزكاة ووزارة التجارة وهيئة السوق وإعلانها في تداول ولا يحق لها بعد ذلك أن تنكر ما ورد في قوائمها المالية وتخلق لنفسها منفعة مخالفة النظام ومبدأ الشفافية والإفصاح ونظام الشركات ونظام الدفاتر التجارية، حيث أن المدعى عليها شركة مساهمة مدرجة في سوق الأسهم السعودي "تداول" ومطالبه بالإفصاح عن أوراقها ومستنداتها المحاسبية،كما أن الأصل وفقا لنظام الشركات هو حق المساهم تقاضي نصيبه من الأرباح وعدم جواز الحسم من أرباح المساهم إلا بحكم قضائي وهو ما نصت عليه المادة (8) من نظام الشركات، كما أكدت المادة (110) من ذات النظام حقوق المساهم في السهم (.... تثبت جميع الحقوق المتصلة بالسهم، وعلى وجه خاص الحق في الحصول على نصيب من صافي الأرباح التي يقرر توزيعها....) ولا ينال من ذلك قيام المدعى عليها باستقطاع المبلغ محل النزاع كيفما شاءت فقد كان ذلك مخالفا لصحيح حكم النظام. وحيث تبادل الأطراف المذكرات والتي لا تخرج في مضمونها عما ذكر أنفاً، وفي جلسة هذا اليوم قرر الطرفان اكتفائهم بما سبق تقديمه، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى، ومستنداتها، وسماع الدعوى والإجابة وحيث إن دعوى المدعيين تهدف إلى إلزام المدعى عليها بدفع مستحقاتهم والبالغة 15/٢٣١٣٢٤٩ مليونان وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفاً ومائتين وتسعة وأربعين ريالاً وخمسة عشر هللة، والتي تمثل المتبقي من نصيبهم من الأرباح في الشركة المدعى عليها، وحيث إن البحث في الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب بحثها والبت فيها قبل الشروع في موضوع الدعوى، وحيث إن نظام المحاكم التجارية حصر اختصاص المحكمة التجارية وفق المادة (16) من نظام المحكمة التجارية، ليخرج ما عدا ذلك من دائرة اختصاصها، وبما أن النزاع في حقيقته ناشئ عن نزاع ضريبي، ومدى أحقية المدعى عليها في الخصم من عدمه، حيث استندت المدعى عليها أن الخصم الواقع على نصيب المدعين من الأرباح كان سببه الضريبة المقررة بناء على حكم المادة (٦٣) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١هـ والتعديلات اللاحقة عليها، التي تنص على ضريبة استقطاع (5%) من الأرباح الموزعة لغير المقيمين، لذا فإن الدائرة ترى أن النزاع لا يدخل ولائياً في حيّز اختصاص المحاكم التجارية لما سبق، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق الحكم أدناه نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: بعدم اختصاص محاكم وزارة العدل ولائيا بنظر الدعوى المقامة من المدعي/ بسام عبد الله صالح البسام-جواز سفر (P05402211)، و/ عفاف عبد الله صالح البسام- هوية رقم (...)، و/ غادة عبد الله الصالح البسام- هوية رقم (...). أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430277709 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439169571 لعام 1442هـ المدعي: عفاف عبدالله صالح البسام غاده عبدالله صالح البسام بسام عبدالله صالح البسام المدعى عليه: شركة اميانتيت العربية السعودية مساهمة عامة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مستحقاتهم والبالغة ٢.٣١٣.٢٤٩.15 مليونان وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفاً ومائتين وتسعة وأربعين ريالاً وخمسة عشر هللة، والتي تمثل المتبقي من نصيبهم من الأرباح في الشركة المدعى عليها، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية السادسة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 10/03/1444ه والقاضي بعدم اختصاص محاكم وزارة العدل ولائياً بنظر هذه الدعوى. وسببت ذلك أن دعوى المدعيين تهدف إلى إلزام المدعى عليها بالمتبقي من نصيبهم من الأرباح في الشركة المدعى عليها، وأن النزاع في حقيقته ناشئ عن نزاع ضريبي، ومدى أحقية المدعى عليها في الخصم من عدمه، حيث استندت المدعى عليها أن الخصم الواقع على نصيب المدعين من الأرباح كان سببه الضريبة المقررة بناء على حكم المادة (٦٣) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١هـ والتعديلات اللاحقة عليها، التي تنص على ضريبة استقطاع (5%) من الأرباح الموزعة لغير المقيمين، وأن الدائرة ترى أن النزاع لا يدخل ولائياً في حيّز اختصاص المحاكم التجارية لما سبق. ثم تقدم سلمان عبدالرحمن المرشد وكيل المدعيين في 08/04/1444هـ باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه خطأ الدائرة مصدرة الحكم في تكييف موضوع الدعوى، وانعقاد الاختصاص ولائياً للمحكمة التجارية حيث جانب الدائرة مصدرة الحكم الصواب عندما كيفت الواقعة على إنها نزاع ضريبي في حين أن الصحيح هو أن المدعيين استلموا نصيب أرباح اسهمهم وقامت المدعى عليها بالحسم من نصيب المدعيين من أرباح عام 2015م على الرغم من أنه كان على أرباح السنوات الماضية مستحقات فات على المدعى عليها حسمها، وأن الاختصاص في الدعوى الماثلة منعقد للمحكمة التجارية ولائياً استناداً لنص المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، واختتم بطلب إلغاء الحكم الصادر، والحكم بانعقاد الاختصاص للمحاكم التجارية، وإلزام الشركة المدعى عليها أن تدفع للمدعيين ما حسمته من أرباح مورثهم المساهم وقدرها ٢.٣١٣.٢٤٩.15 مليونان وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفاً ومائتان وتسعة وأربعين ريالاً وخمس عشرة هللة، وإلزام الشركة المدعى عليها بالتعويض عن حبس المال بنسبة 20% من إجمالي قيمة المبلغ المحسوم عن كل سنة، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة اليوم 15/04/1444هـ عبر الاتصال المرئي، حضر الطرفان وكالة المشار إليهما في المحضر الإلكتروني، وباطلاع الدائرة على ملف القضية وطلب الاستئناف، قررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بعد إحالة القضية إلى دائرة الاستئناف هذه قامت بالاطلاع على أوراقها وطلب الاستئناف المقدم من وكيل المدعيين، فظهر أن الاعتراض قدم بعد انتهاء المهلة النظامية، وفق ما نصت عليه المادة (2/79) من نظام المحاكم التجارية بأن: "تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم"، إذ أن الحكم صدر في 10/03/1444هـ بينما طلب الاستئناف قدم في 08/04/1444هـ ومن ثمّ فهو غير قبول شكلاً، ودائرة الاستئناف تنتهي إلى ذلك، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الاستئناف المقدم في هذه القضية شكلاً. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبة أجمعين. العضو الأول أحمد بن خالد العبدالقادر العضو الثاني حبيب بن مجري القحطاني رئيس الدائرة القضائية سلمان بن غرم الشهراني