حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430027573

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430027573

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439305226 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430027573 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 439305226 لعام1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة مصنع (...) للخرسانه الجاهزة ولبلوك الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها مفادها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٥م اتفق مع المدعى عليها ــ أعلاه ــ على تورد لها خرسانة بثمن إجمالي قدره (35000) خمسة وثلاثون ألف ريال وأنه تسلم جزء من الخرسانة بثمن إجمالي قدره (23200) ثلاثة وعشرون ألفاً ومائتا ريال فقط، وبناء عليه خلص إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها برد ما بقي من الثمن المسلم لها وقدره (11780) أحد عشر ألفاً وسبعمائة وثمانون ريالاً. هكذا تضمنت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في تاريخ 1443/10/24 هـ، وفيها حضر المدعي، وحضر: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بصفته مدير المدعى عليها ، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأوضح أنه يطلب إلزام المدعى عليها بأن تعيد له مبلغاً قدره (11780) أحد عشر ألفاً وسبعمائة وثمانون ريالاً يمثل متبقي مبلغ دَفَعَه لها مقدما كدفعة تحت الحساب بحيث يخصم منها ما يتم توريده له من خرسانة، ولم يتم توريد شيء في مقابله. هكذا قرر، وأضاف أنه سبق تقديم طلب صلح قبل قيد الدعوى وصدر تقرير بتعذر ذلك، وقام بعرض التقرير في الجلسة. كما أوضح أنه مالك مؤسسة مقاولات وأن طلبه الخرسانة محل الدعوى كان لتنفيذ أعمالٍ ضمن نشاط مؤسسته. هكذا قرر، وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها استمهل لذلك، وبناء عليه قررت الدائرة إحالة الطرفين لتبادل المذكرات بينهما على النحو المثبت في المحضر والمتضمن إتاحة تقديم مذكرتين للمدعى عليها وأفهمت الدائرةُ المدعي بتقديم نسخة من تقرير المصالحة والسجل التجاري لمؤسسته، وتم رفع الجلسة. وفي الجلسة التالية المنعقدة مرئية في تاريخ 1443 /12/21هـ حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها، وبالاطلاع على ملف القضية تبين أن المدعي قدم طلب منه، فيما لم تقدم المدعى عليها أي مذكرة. وبسؤال المدعي عما يود إضافته؟ تمسك بما سبق وأضاف أن لديه رسائل "واتس" تثبت صحة الدعوى ومستعد بتقديمها. وعليه تم رفع الجلسة للتأمل. وفي الجلسة التالية المنعقدة مرئية في يوم الاثنين 1444/2/9هـ حضر المدعي فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها عبر نظام (أبشر) بموجب التبليغ الالكتروني رقم (...)، وبعد تأمل ما سبق ـــ وللأسباب الآتية ـــ فقد أفهمت الدائرة المدعي بأن عليه أداء اليمين على صحة دعواه وفق هذه الصيغة "والله العظيم أن كل ما ادعيت به وقدمته في هذه الدعوى صحيح وأنني حولت للمدعى عليها مبلغا قدره خمسة وثلاثون ألف ريال دفعةً تحت الحساب بحيث يخصم منها ما يتم توريده لي من خرسانة وأنه تبقى لي في ذمة المدعى عليها من ذلك مبلغ قدره (11779.9) أحد عشر ألفاً وسبعمائة وتسعة وسبعون ريالاً وتسعة هللات لم تورد المدعى عليها لي شيئاً في مقابله ولم تعده لي ولا زال مستحقا لي في ذمتها، والله العظيم والله العظيم" فاستعد بذلك ثم حلف بعد الإذن له قائلا: "والله العظيم أن كل ما ادعيت به وقدمته في هذه الدعوى صحيح وأنني حولت للمدعى عليها مبلغا قدره خمسة وثلاثون ألف ريال دفعةً تحت الحساب بحيث يخصم منها ما يتم توريده لي من خرسانة وأنه تبقى لي في ذمة المدعى عليها من ذلك مبلغ قدره (11779.9) أحد عشر ألفاً وسبعمائة وتسعة وسبعون ريالاً وتسعة هللات لم تورد المدعى عليها لي شيئاً في مقابله ولم تعده لي ولا زال مستحقا لي في ذمتها، والله العظيم والله العظيم". هكذا حلف، وتشير الدائرة إلى أنه وبعد بدء الجلسة ورصد ما تقدم وفي تمام الساعة 11.20 دخل على رابط الجلسة (...) مدير المدعى عليها المثبتة بياناته سابقا. وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وعدم تقديم المدعى عليها أي جواب عليها رغم إمهالها لذلك ومنحها فرصتين له، وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها برد المبلغ المذكور سابقاً بصفته متبقي دفعة دفعها لها مقدما كدفعة تحت الحساب ولم يتم توريد شيء له في مقابل ذلك، وحيث قدم المدعي رفق صحيفة الدعوى بيناته عليها متمثلة في صورة إيصال الكتروني لحوالة بمبلغ قدره (35000) خمسة وثلاثون ألف ريال للمدعى عليها مؤرخ بـ (2021/9/5م)، بالإضافة لصور أربعة فواتير بتواريخ لاحقة على تاريخ الحوالة المذكورة صادرة من المدعى عليها لـ (مؤسسة (...) للمقاولات) بشأن توريد خرسانة ومجموع مبالغ الفواتير (23220.1) ثلاثة وعشرون ألفاً ومائتان وعشرون ريالاً وهللة، وتتضمن الفواتيرُ في أعلاها أن طريقة السداد (على الحساب)، وبما أن المدعي قدم أيضا نسخة من السجل التجاري لمؤسسته المذكورة ويحمل الرقم (...) ويتضمن أنه المالك لها، وبما أن الأمر كذلك وأن عدم تقديم المدعى عليها أي جواب على الدعوى ثم تخلفها عن الجلسة التالية لتبادل المذكرات يعتبر ــ حكماً ــ نكولا منها عن الجواب وقرينة قوية على عدم وجود أي دفع مقبول لديها، وعلى صحة الدعوى، وبما أن ذلك مع ما تقدم من المستندات المذكورة السالمة مما يعارضها قد أيَّد صحة الدعوى وقوى جانب المدعي، وبما أن اليمين المتممة توجه للأقوى جانباً من الطرفين؛ طبقاً لنص المادة (93) من نظام الإثبات، وبما أن ما قدمه المدعي لم يكف بمجرده لإثبات أصل حوالته المبلغ للمدعى عليها؛ نظراً لكون ما قدمه بخصوص ذلك مجرد إيصال حوالة الكتروني، إلا أن ذلك وقد انضم له نكول المدعى عليها والفواتير المذكورة المثبتة لأصل التعامل بين الطرفين وصفته من كونه (على الحساب) فإن ذلك قد رجَّح صحة ما ادعاه المدعي من سداده أصل المبلغ للمدعى عليها، وبما أن الدائرة على ضوء ذلك وجَّهت على المدعي أداء اليمين المتممة على صحة دعواه فحلفها وفق صيغتها المرصودة في ختام الوقائع، وإذ تقرر ما سبق وكان الأصل عدم توريد المدعى عليها ما زاد على مشمول الفواتير المذكورة وعدم إعادتها للمدعي ما تبقى من الدفعة المقدمة إلى المدعي؛ اعتباراً بأن الأصل في كل عارض العدم، وبما أنه وبحسم مجموع مبالغ الفواتير المذكورة من أصل المبلغ المسدد لها البالغ قدره (35000) خمسة وثلاثون ألف ريال يصبح المتبقي (11779.09) أحد عشر ألفًا وسبعمائة وتسعة وسبعون ريالاً وتسعة هللات، فلذلك ولكل ما سبق فإن المدعي يستحق على المدعى عليها استعادة هذا المبلغ، وبناء عليه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة مصنع (...) للخرسانه الجاهزة ولبلوك (سجل تجاري رقم: (...)) بأن تدفع لـ/(...) (سجل مدني رقم: (...)) مبلغاً قدره مبلغ قدره (11779.9) أحد عشر ألفاً وسبعمائة وتسعة وسبعون ريالاً وتسعة هللات. وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف طبقاً للمادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث