حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430139270

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470106398/1444
رقم الحكم:4430139270
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470106398 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430139270 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٠٦٣٩٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بأنه بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها مشتريات ومسحوبات شهرية من منتجات موكلته بموجب منح تسهيلات لدى موكلته، بثمن إجمالي قدره (٤٩،٥١٣.١٣) تسعة وأربعون ألف وخمسمائة وثلاثة عشر ريال وثلاثة عشر هللة لم يسدد منه شيء بموجب الفواتير المذيلة بتوقيعها وختمها، علما بأن المدعى عليها قد استلمت كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٩،٥١٣.١٣) تسعة وأربعون ألف و�. وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد، محرر على مطبوعات المدعية بمبلغ المطالبة ومذيلاً بختم وتوقيع المدعى عليها، بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٣م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٩هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية ولك يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية من قبل الدائرة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم طلب وكيل المدعية السير في الدعوى، وبسؤاله من قبل الدائرة عن بينته أشار إلى مطابقة الرصيد المرفقة في ملف الدعوى والمصادق عليها من المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القض. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٩،٥١٣.١٣) تسعة وأربعون ألف وخمسمائة وثلاثة عشر ريال وثلاثة عشر هللة، لقاء قيام موكلته بتورد مشتريات ومسحوبات شهرية من منتجاتها لصالح المدعى عليها، وقدم في سبيل إثبات دعواه بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد الم�، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالدعوى ولم يحضر من يمثلها وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو و�، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا�، وبما إن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بما ورد في مطابقة الرصيد المرفق في ملف الدعوى، ولما ورد في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، ولما كانت المطابقة مصادق عليها من قبل المدعى عليها وموقعة ومختومة بختم المدعى عليها، مما يدل على صحة ما ورد فيها إذ المتعارف عليه أن التوقيع والأختام تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية والمعروف عرفا، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليها لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية؛ ومما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية الشركة (...)المحدودة شركة ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٩،٥١٣.١٣) تسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة عشر ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله، وذلك لما هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث