حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430138184
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470117097/1444
رقم الحكم:4430138184
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470117097لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430138184 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470117097 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الشرق الاوسط للبصريات المدعى عليه: شركة نظارات زينة للنظارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها والجلسات المنعقدة لها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة طلال بن حمد بن كليب العتيبي عن المدعية شركة الشرق الأوسط للبصريات بلائحة دعوى ادعى فيها ضد المدعى عليه: شركة نظارات زينة للنظارات وتضمنت ما يلي: يتقدم المدعي بصفته الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة نظارات زينة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٤,٥٠٠.٠٠) أربعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (تهريب المدعى عليه لأمواله عن طريق شركة أخرى يملكه احد اقاربه)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢١م، مما تسبب بـ(عدم السداد المبلغ الذي في ذمته)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (علاقة تجارية سابقة) ومقدار التعويض المطلوب (١,٥٢٤,٦٨٧.٠٠) مليون وخمس مئة وأربعة وعشرون ألفًا وست مئة وسبعة وثمانون ريال لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١,٥٢٤,٦٨٧.٠٠) مليون وخمس مئة وأربعة وعشرون ألفًا وست مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر هذه الدعوى فقد جرى عقد الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 09 /03/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية طلال الذيابي العتيبي بوكالة رقم/ 433230842 كما حضر وكيل المدعى عليها مؤيد الشاعر بوكالة رقم / 441306958 وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلا: بتاريخ 26/5/1441هـ أصدرت الدائرة التجارية الواحد والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض حكمها في الدعوى رقم 1719 بإلزام المدعى عليه محمد بن محمود الشاعر صاحب مؤسسة نظارات زينة سجل تجاري رقم (...) بإلزامها بأن تدفع لموكلتي شركة الشرق الأوسط مبلغ 1,524,687 مليون وخمسمائة وأربعة وعشرون الف وستمائة وسبعة وثمانون ريالا وتقدمت موكلتي بطلب تنفيذ مقيد برقم 401024200149608 وقام المدعى عليها بتحويل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وتم وصدور قرار 34 وقرار 46 ولكن المدعى عليها لم تحرك ساكنا حتى تاريخه واستنادا الى نص المادة 181 من نظام الشركات السعودي انه إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها وجب على مدير الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوى الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا القدر للنظر في استمرار الشركة او حلها والثابت بموجب السجل التجاري المرفق ان رأس مال الشركة 45,000 خمسة واربعون الف ريال وأن المديونية التي على الشركة المدعى عليها لصالح موكلتي تتجاوز المليون ريال وذلك كان يستوجب على المدير محمد محمود الملاحي الشاعر ان يقوم بدعوة الشركاء حفاظا على مصالح الشركة والشركاء والغير. هذا بالإضافة الى تلاعب المدير للتهرب من استحقاقات الدائنين نتقدم الى فضيلتكم بصورة فاتورة مشتريات من أحد محلات المدعى عليها تم سداد المبلغ عن طريق شبكة مدى توضح ان مبالغ المبيعات تدخل في حساب باسم شركة (محل رمش زينة للبصريات) سجل تجاري رقم (...) والتي يتبين من المستخرج الرسمي للسجل التجاري ان المالك هو محمود محمد محمود الشاعر وهو والد المدير في شركة نظارات زينة للنظارات المدعى عليها واستنادا الى نص المادة 165 من نظام الشركات والتي نصت على "يكون المديرون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو احكام عقد تأسيس الشركة، هذا ويؤكد ان الشركة لم يلحقها خسائر وانما لحقها ديون وثابت ذلك بموجب تلاعب مدير الشركة بافتتاحه شركة باسم والده وتحويل أموال الشركة المدعى عليها "نظارات زينة للنظارات " الى شركة "رمش زينة للنظارات " وذلك من أجل الاضرار بالدائنين مما يجعله مسؤولا امام النظام بأداء الديون بصفته الشخصية. الطلبات: بناء عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعى عليه محمد محمود الملاحي الشاعر بدفع مبلغ وقدره دفع مبلغ وقدره 1,524,687 مليون وخمسمائة وأربعة وعشرون الف وستمائة وسبعة وثمانون ريالا. والله ولي التوفيق، هذه دعواي وبعد الاطلاع على الدعوى ومرفقفاتها وصحيفة الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولإن المدعي وكالة يطلب تضمين مدير المدعى عليها محمد محمود الملاحي الشاعر ديون شركة نظارات زينة للنظارات وإلزامه بدفع مبلغ وقدره دفع مبلغ وقدره 1,524,687 مليون وخمسمائة وأربعة وعشرون الف وستمائة وسبعة وثمانون وحيث إن الدائرة وهي بصدد توصيف هذه الدعوى بعد اطلاعها على كافة أوراق القضية وسماعها لأقوال المدعي تبين لها ما يلي أن الدعوى مرفوعة من قبل المدعية ضد المدعى عليها شركة نظارات زينة للنظارات وليست ضد المدير محمد محمود الملاحي الشاعر ودعوى المدعي المحررة في صحيفة لدعوى وفي الجلسة الأولى موجهة ضد المدير. ولأن شخصية المدير الطبيعية تختلف عن شخصية الشركة الاعتبارية وإن كان مديرا لها, ولأنه من المتقرر أن الصفة شرط لازم لصحة سماع الدعوى وقبولها فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة, إذ من غير المعقول أن يكون القضاء لدعاوى أو طلبات غير مجدية مما يترتب عليه أن تمتنع الدائرة عن الاستمرار في الدعوى والتصدي لها وعلى هذا لابد للدائرة من التأكد من صفات الخصوم لتتحقق مما إذا كانت الدعوى مقامة من ذي صفة على ذي صفة باعتبار ثبوت الصفة شرط لسماع الدعوى ولأن الصفة تتولد من مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين من شأنه أن يرتب حقا لأحدهما تجاه الآخر أو التزاما عليه ومع انعدام الصفة تنعدم المصلحة في الخصومة مما تنته معه الدائرة إلى عدم قبول هذ الدعوى لعدم الصفة في المدعى عليها. وللمدعية رفع الدعوى على من ترغب في توجيه الدعوى عليه لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بعد قبول الدعوى وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.