حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430142262
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439173952/1443
رقم الحكم:4430142262
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173952 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430142262 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٣٩٥٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للفصل فيها بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعواه المشار لبياناتها أعلاه، وقد تضمن نص دعواه: (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه حجر وجرانيت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١١٠٦١١٤) مليون ومائة وستة ألفًا ومائة وأربعة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٠١١٤) مائة وعشرة ألفًا ومائة وأربعة عشر ريال سعودي، هذه دعواه) ا.هـ. وقد قدم سندا لدعواه كشف حساب ذكر فيه أن تفصيل المستحق لموكلته وأنه مبني على خمس فواتير، وقد أرفق أربع فواتير مختمة بختم منسوب للمدعى عليها، كما أرفق سند استلام البضاعة الموردة لكل فاتورة وهو مختم أيضا وموقع بما نسب للمدعى عليها، وقد حددت الدائرة لنظر القضية جلسة تبين فيها عدم إرفاق ما يثبت سبق اللجوء للمصالحة فحكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وقد اعترض المدعي فقررت دائرة الاستئناف إلغاء الحكم وإعادة القضية لهذه الدائرة، وقد نظرت الدائرة الدعوى موضوعا وأحال وكيل المدعية في دعواه على ما جاء في صحيفتها وقد استمهل المدعى عليه وكالة للجواب فأمهل مدة عشرة أيام لإرفاق جوابه، ثم في الجلسة التالية لم تجد الدائرة المدعى عليه وكالة التزم بالجواب بمذكرة خلال المهلة، وطلب مهلة أخرى فأمهل لها، ثم في جلسة أخرى اعتذر بأن المدعي وكالة لم يبعث مرفقات القضية له إلا قبل يومين وأنه لم يتمكن من الجواب لقصر المدة وطلب مهلة ثالثة، ثم في جلسة الإمهال الثالثة جاء في نص محضرها ما نصه: (حضر الطرفان أعلاه والمشار لهما سلفا، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما أمهل لأجله أجاب قائلا: لم أرفق جوابا ولم أحضر جوابا في هذه الجلسة، هكذا أجاب، ثم جرى إفهامه بلزوم الجواب عن الدعوى وإلا فستعده الدائرة ناكلا وتقضي عليه بالنكول فلم يجب، ثم جرى إفهامه مرة ثانية بلزوم الجواب عن الدعوى وإلا فستعده الدائرة ناكلا وتقضي عليه بالنكول فلم يجب، ثم جرى إفهامه مرة ثالثة بلزوم الجواب عن الدعوى وإلا فستعده الدائرة ناكلا وتقضي عليه بالنكول فلم يجب، لذا ثبت للدائرة نكول المدعى عليه عن الجواب عن الدعوى، وبالاطلاع على بينة المدعي المرفقة وجدت من ضمنها أربع فواتير مذيلة بختم منسوب للمدعى عليها، ولم أجد الفاتورة الخامسة ذات الرقم: (١٥٥٨) حسب كشف الحساب، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت إقفال باب المرافعة.) ثم حكمت الدائرة في القضية بحكم مبني على ما يلي: الأسباب: وبتأمل ما سبق من الدعوى وما نصت عليه المادة (٢٣٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: (على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه وتجديد طلباته وجميع أسانيده)، وبما أن الدائرة سبق لها أن أمهلت المدعي للجواب عن الدعوى في جلسة سابقة، وحضر جلسة الجواب وطلب مهلة أخرى للجواب في هذه الجلسة، ولم يجب أيضا فيها رغم كونها المهلة الثانية، ولما نصت عليه المادة (٦٧) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة ما نصه: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليا أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عده ناكلا بعد إنذاره، وأجرى في القضية ما يقتضيه الوجه الشرعي) ولما نصت عليه اللائحة التنفيذية لهذه المادة، ولأن هذا هو ما تقرر فقها في هذه المسألة، قال ابن النجار في منتهى الإرادات (٥/٢٩٦): (وإن سكت مدعى عليه أو قال لا أقر ولا أنكر أو لا أعلم قدر حقه ولا بينة قال الحاكم إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك، ويسن تكراره ثلاثا)، ولإجراء الدائرة مقتضى ذلك وقد نكل المدعى عليه عن الجواب، ولأن المدعية قدمت بينتها بأربع فواتير مختمة، ولم ترفق الخامسة التي بمبلغ قدره (٢٠٥٨٠) عشرون ألفا وخمسمائة وثمانون ريال، إلا أن نكول المدعى عليها عن الجواب عنها كاف في إثبات صحتها، ولذلك كله انتهت الدائرة لما حكمت به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (١١٠.٦١٤) مائة وعشرة آلاف وستمائة وأربعة عشر ريال، وبالله التوفيق.