حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430133504
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439260910/1443
رقم الحكم:4430133504
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439260910 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430133504 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦٠٩١٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تاريخ نشوء الحق ١٤٤٠/١١/٢٩ه، نوع التأجير معدات بلدوزر نوع D٩، تم الاتفاق يوم الخميس بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٠ه الموافق ٠١/٠٨/١٤٤٠م، بين المدعي والمدعى عليها، على أن يقوم المدعي بتأجير عدد (٢) بلدوزر بسائق للمدعى عليها؛ للعمل داخل مشروع مخطط (.....) (مرفق عقد إيجار معدات)، وعلى أن تكون مدة العقد شهرين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، حيث تكون قيمة الإيجار الشهري للمعدة الواحدة هي (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال وهذا السعر لا يشمل ضريبة القيمة المضافة، ووفقاً للفقرة الخامسة من البند الرابع تكون عملية الدفع بموجب فاتورة أسبوعية صادرة من المدعي بعدد الساعات الفعلية لعمل المعدات ويتم سدادها خلال ٧ أيام عمل. قدم المدعي عدة فواتير للمدعى عليها لعدد الساعات الفعلية لعمل المعدات في مشروع عسفان للأشهر (٨-٩-١٠) (مرفق فواتير ساعات العمل)، حيث بلغ إجمالي عدد ساعات العمل للأشهر الثلاثة (١,١٩٧) ألفا ومائة وسبعا وتسعين ساعة عمل، تقدر هذه الساعات وفقاً للفواتير المقدمة من المدعي بمبلغ إجمالي قدره (١٩٣,٣٥١.٤١) مائة وثلاثة وتسعون ألفا وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالا وواحدة وأربعين هللة، سددت المدعى عليها منها مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، تبقى في ذمتها مبلغ وقدره (١٦٨,٣٥١.٤١) مائة وثمانية وستون ألفاً وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالا وواحدة وأربعين هللة. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا ماليا وقدره (١٦٨,٣٥١.٤١) مائة وثمانية وستون ألفاً وثلاثمئة وواحد وخمسون ريالا وواحدة وأربعين هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع أتعاب المحاماة مبلغا وقدره (٢٥,٢٥٢) خمسة وعشرون ألف ومائتان واثنان وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠١/٠٨/٢٠١٩م الممهور بتوقيع الطرفين. ٢- فواتير عدد (١١) بمبلغ إجمالي قدره (١٩٣,٣٥٣) مائة وثلاثة وتسعون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريالا. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وذكر الحاضران أنهما قد توصلا إلى صلح منه للنزاع بينهما وطلبا من الدائرة إثباته ونص الصلح كما يلي: اتفاقية إبراء ذمة ومخالصة مالية، بعون الله تعالى وتوفيقه في يوم الثلاثاء ١٧/٠٢/١٤٤٤ه الموافق ١٣/٠٩/٢٠٢٢ تم التراضي والصلح بين كل من: ١- السادة/ شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) وعنوانها محافظة جدة حي الريان ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية المهندس/ (...) بصفته الرئيس التنفيذي. ٢- السادة/ مؤسسة (...) للمقاولات. سجل تجاري (...) وعنوانها محافظة جدة حي أم السلم ويمثلها/ (...) بصفته صاحب المؤسسة ومدير المؤسسة. سبق للطرفين وأن أبرما عقد إيجار معدات عبارة عن بلدوزرات للعمل داخل مشروع مخطط (....) بمدينة جدة وقد رغب الطرفان في إبراء الذمة المالية فيما بينهما لذا اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً وفق للشروط التالية: البند رقم (١) التمهيد: يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكملا ومتمما لها ومفسرا لبنودها وأحكامها. البند رقم (٢) موضوع الاتفاقية: اتفق الطرفان على جدولة المبالغ المالية المتبقية على ستة أشهر تبدأ بتاريخ توقيع الاتفاقية على أن يتم تقسيم الدفعات كالآتي علماً أن يتم السداد كل ٣٠ يوما من تاريخ سداد الدفعة الأولى: ١- الدفعة الأولى بقيمة (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال مستحقة بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٢م. ٢- الدفعة الثانية بقيمة (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرين ألف ريال مستحقة بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٢م. ٣- الدفعة الثالثة بقيمة (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرين ألف ريال مستحقة بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٢م. ٤- الدفعة الرابعة بقيمة (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرين ألف ريال مستحقة بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣م. ٥- الدفعة الخامسة بقيمة (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرين ألف ريال مستحقة بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٣م. ٦- الدفعة السادسة بقيمة (٣٠,٠٠٠) ثلاثين ألف ريال مستحقة بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٣م. البند رقم (٣) التزامات الأطراف وإبراء الذمة، يقر الطرفان بأن هذه الاتفاقية ملزمة لهما بمجرد توقيعها عليها. وبذلك فهي تلغي وتنسخ جميع المحادثات والمفاوضات السابقة الشفوية أو الخطية (أن وجدت) ولا يجوز تعديلها أو فسخها أو العدول عنها كلها أو جزءاً منها بإرادة منفردة من أي طرف دون الآخر إلا بموجب اتفاق خطي موقع بين الطرفين وكما يتم إبراء أطراف الاتفاقية إبراء شاملا مطلقاً لا رجوع فيه مُعَافِيًا لهم عن أي التزام سواء مالي أو خلافه ومسقطاً لأي حقوق في أي مطالبة أو مطالبات حالية أو ماضية ومن أي نوع أو شكلاً كان. البند رقم (٤) نسخ الاتفاقية، حررت هذه الاتفاقية من أربعة بنود في صفحتين ومن نسختين متطابقتين موقعتين من طرفيها بعد أن أطلعا على بنودها وعلم ما فيها وفهما محتواها، وقد استلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها وإشهادا على ما تقدم فقد جرى التوقيع على هذه الاتفاقية والله خير الشاهدين وزود الأطراف الدائرة بنسخة من هذه الاتفاقية موقعه ومصادق عليها من الطرفين وعليه قررت الدائرة بعد التحقق من وكالات الأطراف وكونها تخولهم الصلح قررت قبول ذلك وإثباته والحكم به، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن طرفا الدعوى قد توصلا الى صلح في جلسة اليوم كما هو موضح في وقائع هذه الدعوى، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْح خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تَنْفِيذِيًّا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين واجراء مضمونه والالزام به واعتباره منهيا للنزاع بينهما وذلك لما هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية (......)