حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430134875
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470055653/1444
رقم الحكم:4430134875
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470055653 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430134875 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٥٥٦٥٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة الدعوى والتي جاء فيها: بخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (صي، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٣١,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وواحد وثلاثون ألفًا، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شي وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٢/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٦م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم التزام الشريك)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (فواتير)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية رغبة المدعي في تصفية الشركة لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية حصة المدعي التي تمثّل قيمة قطع غيار وصيانة السيارات، هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة في تاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٦ هـ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة ابرز الرخصة رقم (...)والتي تنتهي بتاريخ ٠٥ / ٠٧ / ١٤٤٧ هـ، كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٤ هـ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة ابرز الرخصة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٣/٠٥ / ١٤٤٧ هـ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قدم ما نصه: اتفق موكلي بتاريخ ١٧/٠/١٤٤١هـ بصفته صاحب ورشة (...)لصيانة السيارات مع المدعى عليه على شراكة شفهية بأن يقوم المدعى عليه بشراء عشر سيارات (...)مصدومة من م اللائحة -ان يقوم موكلي بتصليح عدد عشر سيارات بالورشة التي يمتلكها موكلي وكان مضمون اتفاق الشراكة على ما يلي: ١/ يقوم المدعى عليه بشراء السيارات الموصوفة محل الشراكة وتحديد قيمة الشراء وتسليمها للورشة لتصليحها، ٢/يقوم موكلي بتوريد قطع الغيار للسيارات/ احتساب مبلغ مقطوع وقدره ألف ومئتي ريال لكل سيارة قيمة الصيانة وتشمل اجرة العمالة وعمل اليد ٤/ ان يكون البيع بالاتفاق والتراضي بين الطرفين – بحكم الخبرة بأيام السلع-بعد معرفة قيمة تكلفة كل سيارة وتقسم الأرباح مناصفة بين الطرفين بعد (...)موديل ٢٠١٥ لون ابيض لؤلؤي قيمة الشراء ٣٣٦٠٠ريال باللوحة رقم (...)٢/(...)موديل ٢٠١٦ لون ابيض لؤلؤي قيمة الشراء ١٥٧٥٠ريال باللوحة رقم/(...)موديل ٢٠١٧ لون ابيض لؤلؤي شراء بقيمة ٤٧٢٥٠ريال باللوحة رقم (...)٤/(...)موديل ٢٠١٧ لون فضي وقيمة الشراء٥١٩٥٠ ريال باللوحة رقم (...)٥/(...)موديل ٢٠١٦ لون فضي قيمة الشراء ٢١٠٠٠ريال باللوحة رقم (...)٦/ (...)موديل ٢٠١٧ لون ابيض لؤلؤي قيمة الشراء ٣٨٨٥٠ريال باللوحة رقم/(...)موديل ٢٠١٧ لون ابيض لؤلؤي قيمة الشراء ٢٥٢٠٠ريال باللوحة رقم (...)٨/(...)موديل ٢٠١٨ لون ابيض لؤلؤي قيمة الشراء ٢٩٤٠٠ريال باللوحة رقم/(...)موديل ٢٠١٨ لون ابيض لؤلؤي قيمة الشراء ٣٦٧٥٠ريال باللوحة رقم (...)١٠/(...)موديل ٢٠١٧ لون ابيض لؤلؤي قيمة الشراء ٢٦٢٥٠ريال باللوحة رقم (...)وبلغ قيمة شراء السيارات أعلاه مبلغ وقدره ٣٢٦,٠٠٠ريال،ومبلغ ٥,٠٠٠ريال مبلغ عمولة شرا السيارات ،وبواقع ٥٠٠ريال لكل سيارة وبمبلغ اجمالي ٣٣١,٠٠٠ريال ثلاثمائة وواحد وثلاثون الف ريال حسب أفادت المدعى عليه بدفعها كاملة ,وبدأ عمل موكلي على توريد قطع الغيار حسب الاتفاق وبقيمة اجمالية بمبلغ وقدره ٣٢,٠٨٤ريال فقط اثنان وثلاثون الفاً وأربعة وثمانون ريالاً بموجب الفواتير, ومبلغ وقدره ١٢.٠٠٠ريال اثنى عشر الف ريال قيمة الصيانة واجور الأيدي العاملة – خارج دوام - حسب الاتفاق في البند الثالث من الاتفاق أعلاه،كما أن موكلي قام بدفع مبلغ وقدره ٢١٢٠ريال قيمة سطحات النقل السيارات المصدومة من (...)الى الورشة بمحافظة (...)وسيارة واحدة من (...)الى (...) ,٢٠٤ريال فقط ثلاثمائة وسبعة وسبعون الفاً ومئتان وأربعة ريالات،الا ان المدعى عليه خالف بنود الاتفاق بينه وبين موكلي بأن قام باستلام تسعة سيارات ،ولم يسدد لموكلي أي مبالغ من الشراكة ورفض توثيق الشراكة او الاعتراف ببنودها مما اضطر موكلي الى إقامة قضية لدى المحكمة العامة بالرس يطالبه بسبب عدم استمرار الشراكة،الا انه دفع بأن موكلي شريك له بموجب الصك الصادر من المحكمة العامة بمحافظة (...)رقم ٤٢١١٥٥٤٢٩ بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٢هـ من الدائرة العامة، وذكر أنه سلم لموكلي أرباح تسعة سيارات بموجب الصك الصادر من المحكمة العامة بالرس الدائرة الحقوقية الأولى رقم ٤٢١٥٥٧١٣٠ بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٢هـ بالصفحة الثانية ولم يقدم البينة على ذلك ولم يسلم لموكلي أي مبالغ والذي فيه إقرار انه باع السيارات وتصرف بها وتثبت أن المدعى عليه تصرف في اموال موكلي بالبيع وخالف بنود الاتفاق ولم يجب على هذا التصرف، الأمر الذي يوجب عليه المسؤولية والضمان، وعليه نطلب من فضيلتكم تصفية الشراكة، كما قد: أفيد فضيلتكم أن الدعوى محل النظر تم الفصل فيها بعدم الاختصاص بالصك رقم ٤۳۷۸٤٤۸٤٦ الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بب(...)لصيانة السيارات بالسجل التجاري رقم (...) ويدعي الأن بذات السجل والصفة مرفق لكم مستخرج السجل التجاري و الصك السابق، ثم عرض المدعي أمام الدائرة حكما صادرا من محكمة الرس برقم ٤٣٣٤٥٦٣٢٠، والذي انتهى إلى رد الدعوى وبالاستيضاح من المدعي عن ذلك ذكر بأنه أقام الدعوى ابتداء بطلب رد رأس المال لدى هذه المحكمة وقد حكمت بعدم الاختصاص بالمحكمة العامة، وأنه أقام دعوى أمام محكمة الرس وصدر الحكم بالرد، ثم أقام هذه الدعوى والتي يطلب فيها التصفية للشراكة التي بينه وبين المدعى عليه. وأن مستند الشراكة هو أن المدعى عليه أقر بالشراكة في الصك الصادر من المحكمة العامة بالرس. وأن الشراكة بين الطرفين تتضمن اشتراكهما في المال والعمل. ونظرا لتهيؤ الفصل بالدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بتصفية حصة المدعي التي تمثّل قيمة قطع غيار وصيانة السيارات محل الشراكة. ولما كان الواجب على الدائرة قبل خوضها بالنظر في موضوع النزاع التحقق من شروط الدعوى الشرعية والنظامية، ومنها شرط الاختصاص، واعتبار الدفع بعدم الاختصاص النوعي، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها؛ عملاً بمقتضى المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، والتي نصت على أنه:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها". وحيث أنه بعد النظر في القضية تبين أن رأس المال من الشركاء –ومنهم المدعي والمدعى عليه-، وأن العمل من المدعى عليه ومن المدعي. وبما أن الشركة بهذا الوصف تُعد شركة عنان، حيث جاء في متن الإقناع في تعريف شركة العنان: "أن يشترك اثنان فأكثر بماليهما ليعملا فيه... أو يعمل أحدهما". ولما كانت المحاكم التجارية مختصة بنظر النزاع بين الشركاء في شركة المضاربة فقط، ولا تختص بالنظر في باقي الشركات الفقهية الأخرى، وذلك بناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحكمة التجارية المتعلقة بالاختصاص والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي:...٣- منازعات الشركا."، وعليه فإن هذه الدعوى الماثلة خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية. وعلى ما تقدم إيراده؛ فإن هذه الدعوى الماثلة من قبيل الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم العامة كما جاء ذلك في نظام المرافعات الشرعية الصادر بال/١٤٣٥هـ في المادة رقم (٣١) حيث نصت على أن: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات النهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم التجارية. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة عبر الاتصال المرئي: بعدم الاختصاص النوعي بالمحكمة التجارية ببريدة بنظر هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم