حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في حائل رقم 4430131454
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريحائل٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470016694/1444
رقم الحكم:4430131454
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470016694 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: حائل رقم الحكم: 4430131454 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470016694 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الجميح للسيارات المحدودة المدعى عليه: رعيل بن طريخم بن غازي الشمري الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ سارة بن سليمان يماني الهوية الوطنية رقم: (...) (الوكالة رقم:432595370) وتاريخ 30 / 05 / 1443هـ بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبعد قيدها دعوىً تجارية جرى إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك جلسة هذا اليوم الثلاثاء 08 / 03 / 1444هـ، وفيها وبعد المناداة على طرفي الدعوى تبين حضور وكيل المدعية المشار إليها أعلاه، في حين لم يحضر المدعى عليه على الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسة ورابط عقدها حسبما يتضح من بيانات التبليغ المرفقة بملف الدعوى الإلكتروني، وقد سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فذكرت أنه بتاريخ 23 / 09 / 1434هـ تعاقد طرفي الدعوى على أن تؤجر – بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك - موكلتها لمؤسسة المدعى عليه مؤسسة رعيل طريخم للمقاولات مركبة مواصفاتها كالتالي: النوع: افيو. الطراز 2013. رقم الهيكل:db134241. اللون: فضي. ومدة عقد الإيجار ستة وثلاثون (36) شهراً، تبدأ من تاريخ 01 / 09 / 2013م وتنتهي بتاريخ 01 / 08 / 2016م، وقد اتفق طرفا العقد على أن تكون قيمة الأجرة طول المدة مبلغ وقدره ثمانية وخمسون ألفاً ومائة وتسعون (58.190) ريالاً، على أن يسلم المدعى عليه للمدعية دفعة مقدمة وقدرها أربعة آلاف ومائة وتسعون (4.190) ريالاً، وعلى أن تكون الأجرة الشهرية هي مبلغ وقدره ألف وخمسمائة (1500) ريالاً، وقد قامت موكلتها بتسليم المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 23 / 9 / 1434هـ، وقد سدد المدعى عليه لموكلتها مبلغاً وقدره أربعة وخمسة ألفاً وسبعمائة وخمسة وخمسون (54.755) ريالاً، وتبقى لموكلتها في ذمته مبلغٌ وقدره ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسة وثلاثون (3435) ريالاً، تطلب إلزام المدعى عليه بدفعه لموكلتها، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر الدعوى سألت وكيلة المدعية هل لجأت موكلتها للصلح قبل قيد هذه الدعوى؟ فأجابت بأن موكلتها لم تلجأ للصلح قبل قيد هذه الدعوى، والدعاوى اليسيرة لا يشترط اللجوء فيها إلى الإخطار، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها الراهنة قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها المستند على التالي من: الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملفها من أوراق ومستندات تبين أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغاً وقدره ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسة وثلاثون (3435) ريالاً، يمثل المبلغ المتبقي من أجرة المركبة محل العقد المبرم بين طرفي الدعوى؛ وإذا كان الأمر كذلك فإن الفصل في هذه الدعوى داخل في اختصاص المحاكم التجارية وفقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هــــ. وفيما يتعلق بقبول الدعوى فلما كان من الشروط اللازمة لقبول هذه الدعوى ونظرها موضوعاً لجوء أطرافها إلى المصالحة والوساطة قبل قيدها وفقاً لما نصت عليه المادة الثامنة من نظام المحاكم التجارية، والمادة الثامنة والخمسون من لائحته التنفيذية؛ ولما كانت اللائحة قد حددت طريقة إثبات لجوء أطراف الدعوى إلى المصالحة، فنصت فقرتها الأولى من مادتها التاسعة والخمسين على أنه: يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة... ، وبما أن المدعية وكالةً قررت عدم لجوء موكلتها إلى المصالحة قبل قيد هذه الدعوى؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبولها. نص الحكم: عدم قبول الدعوى رقم (4470016694) لعام 1444هـ المقامة من المدعية/ شركة الجميح للسيارات المحدودة السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعى عليه/ رعيل بن طريخم الشمري (الهوية الوطنية رقم: (...) وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.