حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430113417
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439562298/1443
رقم الحكم:4430113417
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439562298 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430113417 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439562298 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للصناعات المتحدة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها خزانات مياه بثمن إجمالي قدره (31,657.5) واحد وثلاثون ألفًا وستمائة وسبعة وخمسون ريالاً وخمسة هللات لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (30) ثلاثون يومًا وآلية التوريد بين الطرفين (نقوم بالتوريد وخلال (30) ثلاثون يومًا من التسليم يتم سداد المبلغ المستحق لنا عن كل فاتورة تصدر)، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (31,657.5) واحد وثلاثون ألفًا وستمائة وسبعة وخمسون ريالاً وخمسة هللات، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: مجموعة فواتير على مطبوعات مؤسسة المدعي، وأوامر شراء على مطبوعات المدعى عليها، ومصادقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها بصحة الرصيد بمبلغ المطالبة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/03/01هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وأفاد وكيل المدعي بأن المدعى عليها توصلت إلى صلح مع موكله وسددت مبلغ المطالبة بعد قيد الدعوى مباشرة وقبل هذه الجلسة (التحضيرية)، ونقر بإبراء ذمة المدعى عليها من المطالبة، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه الوارد في لائحة الدعوى، ولما قرره وكيل المدعية من ابراء المدعى عليها لكونها سددت قيمة المطالبة قبل الجلسة التحضيرية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات انتهاء الخصومة، والله الموفق.