حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430113070
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439489786/1443
رقم الحكم:4430113070
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439489786 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430113070 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٩٧٨٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) و(...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها بتاريخ (١٤٣٨/٠٣/٢١هـ - ٢٠١٦/١٢/٢٠) اتفقت المدعية على أن تورد للمدعى عليه (أرز)، بثمن إجمالي قدره (٤٥,١٠٠) خمسة وأربعون ألف ومائة ريال، إلا أن المدعى عليه لم يسدد كامل المبلغ وتبقى في ذمته مبلغ قدره (٢٥,١٠٠) خمسة وعشرون ألف ومائة ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد ما في ذمته مبلغ قدره (٢٥,١٠٠) خمسة وعشرون ألف ومائة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية ١- اتفاقية فتح حساب للمدعى عليه مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه والغرفة التجارية بمدينة الدمام، ٢- فاتورة رقم (٢١٢١٧) بمبلغ قدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون ألف وخمسمائة ريال، على مطبوعات المدعية، مصادق عليها بختم وتوقيع المدعى عليه، ٣- فاتورة رقم (٢١٢١٠) بمبلغ قدره (٢٢,٦٠٠) اثنان وعشرون ألف وستمائة ريال، على مطبوعات المدعية، مصادق عليها بختم وتوقيع المدعى عليه، ٤- إخطار مقدم من وكيل المدعية للمدعى عليه بسداد المستحقات بمبلغ قدره (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريال، بتاريخ (١٤٤٣/٠٧/١٣هـ - ٢٠٢٢/٠٢/١٤)، ٥- كشف حساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٩م إلى ٢٩/٠٩/٢٠٢١م، بمبلغ قدره (٣٢,٠٠٠.٢٥) اثنان وثلاثون ألف ريال وخمسة وعشرون هللة، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة مرئية في ١٤٤٤/٢/٣٠هـ وملخصها حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ أحالت على لائحة الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٥.١٠٠) خمسة وعشرون ألف ومائة ريال والتي تمثل المتبقي من قيمة مواد غذائية مواد غذائية قامت موكلتها بتوريدها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بدفع ثمنها، مستندة في دعواها على اتفاقية فتح حساب مذيلة بختم المدعى عليه وعلى عدد فاتورتين صادرة من موكلتها ومذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه، وحيث أن المدعى عليه تبلغ ولم يحضر ويقدم دفعا على الدعوى، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) و(...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٢٥.١٠٠) خمسة وعشرون ألف ومائة ريال، والله الموفق.