حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430132629
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439564898/1444
رقم الحكم:4430132629
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439564898 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430132629 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٤٨٩٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم بتنفيذ أعمال مقاولات (انشاء) وذلك للمدعى عليها في المشروع الخاص بها على ان تلتزم بدفع قيمة الاعمال المنفذة لها حسب تصفية الاعمال. التزم المدعي بتنفيذ الاعمال المسندة له وذلك لصالح المدعى عليها وتم ابرام مخالصة مدون بها طريقة السداد للأعمال المنفذة للمدعى عليها الا انها لم تلتزم بسداد قيمتها بمبلغ (٤٩٦,٣٩٨ ريال) والمستحق سدادها بداية من تاريخ ٢٥/٠٨/٢٠٢١م حتى تاريخ ١٥/٠٥/٢٠٢٢م، قام المدعي بمطالبة المٌدّعي عليها بسداد ما عليها من مستحقات مترصدة في ذمتها إلا أن المدعى عليها لم تتجاوب مع ذلك، وطالب بـ ١-إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة (٤٩٦,٣٩٨ريال) فقط أربعمائة وستة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وتسعون ريال سعودي٢- إلزام المدعى عليها بالمصاريف وأتعاب المحاماة، واستند في دعواه على المستندات الآتية: ١- صورة التصفية المذيلة بختم المدعى عليها على مطبوعات الشركة المدعى عليها.٢- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤١هـ على مطبوعات الشركة المدعى عليها وممهور بتوقيع وختم الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ١٩/ ٠١/ ١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) بالهوية رقم (...)، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد في لائحته، ثم عرضت الدائرة الصلح على أطراف الدعوى؟ فذكر المدعى عليه أنه يوجد مساع للصلح ويطلب مهلة لذلك، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه؟ طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بتقديم إجابته خلال سبعة أيام من تاريخه وللمدعي الحق في الرد خلال ذات المدة، فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٤هـ وملخصها: أنه و بحضور أطراف الدعوى وبسؤال المدعى عليه الجواب أفاد بوجود مساع للصلح بين الطرفين ويطلب مهلة لذلك فعقب المدعي وكالة بأنه لا يوجد مساع حقيقة للصلح ويطلب الفصل في الدعوى فوجهت الدائرة الى المدعى عليه طلبها الاجابة على الدعوى فذكر أن موكلته لم تزوده بإجابه ويطلب مزيد مهلة فرفضت الدائرة امهاله نظرا لإمهاله في الجلسة الماضية وكررت عليه ثلاثاً طلب الجواب وأنه في حال عدم الجواب فإن ذلك يعتبر نكولاً منها فتمسك بما ذكره من عدم علمه بشأن الاجابة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة (٤٩٦,٣٩٨ريال) فقط أربعمائة وستة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وتسعون ريال سعودي و إلزام المدعى عليها بالمصاريف وأتعاب المحاماة، وأجمل المدعى عليه إجابته في وجود مساع للصلح و أن موكلته لم تزوده بالإجابة، وبما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة (٤٩٦,٣٩٨ريال) فقط أربعمائة وستة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وتسعون ريال سعودي وقدم بينة لدعواه متمثلة في صورة التصفية المذيلة بختم المدعى عليها على مطبوعات الشركة المدعى عليها و العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤١هـ على مطبوعات الشركة المدعى عليها وممهور بتوقيع وختم الطرفين، وبما أن الدائرة أمهلت وكيل المدعى عليها للإجابة وكررت عليه ثلاثاً طلب الجواب ولم يجب فإن ذلك يعتبر نكولاً من المدعى عليها، وبما أن المادة (٦٧) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي)، كما نصت اللائحة التنفيذية له في المادة (٦٧/١) على أنه: (الإنذار الوارد في هذه المادة هو أن تقول الدائرة للمدعى عليه: إذا لم تجب على دعوى المدعي جعلتك ناكلاً وقضيت عليك، وتكرر ذلك عليه ثلاثًا، وتدون كل ذلك في ضبط القضية، فإن أجاب وإلا عدته الدائرة ناكلاً، وأجرت المقتضى الشرعي)، وتنتهي الدائرة إلى أن النكول عن الجواب كاف للحكم عليه بالدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبة وكيل المدعي بإلزام المدعى عليها بالمصاريف وأتعاب المحاماة، فإنه وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الأتعاب المقدم ظهر لها أن المدعى عليها منعت المدعي حقه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق . مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) أن يدفع لمؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٤٩٦,٣٩٨) أربعمئة وستة وتسعون ألفًا وثلاثمئة وثمانية وتسعون ريالاً سعودي ويضاف لها مبلغ ٤٩٠٠٠ تسعة واربعون الف ريال كأتعاب للمحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب.