حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430135722
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439201308/1443
رقم الحكم:4430135722
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439201308 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430135722 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠١٣٠٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى بمرفقاتها جاء فيها: أولًا: جرى الاتفاق بين المدعى عليه وموكلنا وآخر يدعى (...) بتاريخ ٣١/ ١٠/ ٢٠١٥م، على المشاركة بمشروع في مجال المقاولات، على أن يدفع موكلنا مبلغ (٤٥٠,٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال، جزء منها قيمة حصته في الشراكة بنسبة (٤٠٪) والباقي قرض حسن على الشريك الأول والشريك الثالث، كلًا بنسبته . ثانيًا: استلم المدعى عليه المبلغ كاملاً بموجب شيك بالرقم (٠٠٠٠٠٤٣٧) وتاريخ ٠١/ ١١/ ٢٠١٥م، وجرى صرف المبلغ . ثالثًا: لم يقم المدعى عليه بتنفيذ هذه الشراكة، ولم يلتزم ببنود العقد، والذي جاء فيه بالتزام المدعى عليه بتقديم تقارير بالأعمال التي يتم إنجازها والخطط المستقبلية للتشاور، كما يلزم عقد اجتماع دوري بين الشركاء، ولم يتم ذلك، حيث إن المدعى عليه لم يقدم أية تقارير للأعمال ولم يقم بعقد أي اجتماع، رغم المحاولات المستمرة من قبل موكلنا بالتواصل معه، دون تجاوب، وعليه ماطل المدعى عليه في رد المبلغ أعلاه دون وجه حق، وقد امتد ظلمه (٥) سنوات، ولما جاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (مَطْلُ الغني ظلم). رابعًا: الطلبات: وبناء على ما تقدم من وقائع، ولكون المدعى عليه قد استلم المبلغ دون وجه حق، ولكون الشراكة لم تتم، لذا نطلب التالي: أ- إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ (٤٥٠,٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال. ب- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال؛ لكونه مماطل بأداء الحق ، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٢٧/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديًا فطلبا مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن طلب موكلها في هذه الدعوى فأجابت قائلة: بأن موكلها يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٤٥٠.٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال يمثل المبلغ المسلم للمدعى عليه للاستثمار به في مجال المقاولات، وذكرت بأن بينة موكلها عقد شراكة وشيك، وبطلب الجواب من المدعى عليه أقر بصحة الشراكة، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق رده عن طريق النظام وإرسال نسخة منه عن طريق بريد الدائرة ، وقد تم تحديد عدة جلسات حضرت فيها وكيلة المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله ، وفي جلسة ٢٦/ ٠١/ ١٤٤٤هـ طلب المدعى عليه أصالة مهلة للرد على دعوى المدعي لكون المستندات المتعلقة بالشراكة مع شخص آخر من الجنسية (...) وهو حاليًا في إجازة وسيعود للمملكة بتاريخ ١٥/ ٠٩/ ٢٠٢٢م، وبناء عليه أعطي المدعى عليه مهلة أخيرة للرد على دعوى المدعي، وفي جلسة هذا اليوم ٠٩/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعي (...) بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا رغم تبلغه، وطلبت الحاضرة السير في الدعوى والحكم فيها بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٤٥٠.٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال سلمه موكلها للمدعى عليه للمشاركة في مشروع بمجال المقاولات ولكنه لم يلتزم بذلك، وذكرت بأن بينة موكلها على ذلك العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٣١/ ١٠/ ٢٠١٥م، والشيك المحرر للمدعى عليه بتاريخ ٠١/ ١١/ ٢٠١٥م برقم (٠٠٠٠٠٤٣٧) الصادر من البنك (...)- فرع (...) بمبلغ قدره (٤٥٠.٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بشركة المضاربة، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الثالثة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن وكيلة المدعي طلبت الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٤٥٠.٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال سلمه موكلها للمدعى عليه للمشاركة في مشروع بمجال المقاولات ولكنه لم يلتزم بذلك، وقدمت بينة موكلها على ذلك والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٣١/ ١٠/ ٢٠١٥م، والشيك المحرر للمدعى عليه بتاريخ ٠١/ ١١/ ٢٠١٥م برقم (٠٠٠٠٠٤٣٧) الصادر من البنك (...)- فرع (...) بمبلغ قدره (٤٥٠.٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال، وبما أن المدعى عليه تخلف عن حضور جلسة اليوم رغم تبلغه عن طريق أبشر، وبما أن المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ نصت على أنه:(إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة, وله حق الاعتراض عليه خلال المدة النظامية . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه: (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٤٥٠.٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.